الباب الثاني أخد المال على المعاملات والولايات الشرعية › الفصل الثاني أخذ المال على الولايات الشرعية › المبحث الثاني أخذ المال على القضاء والشهادة › المطلب الأول أخذ المال على القضاء › المسألة الأول: ما يأخذه القاضي من مال على قضائه › الفرع الثاني أخذ الرزق على القضاء من الخصوم › ثانيا: إذا كان القاضي فقيرا
إلى اعتقاد التعظيم والجلالة، وعليه فلا يجوز أخذ الرزق من الخصوم مع الكفاية (١).
إذا كان القاضي فقيرًا ليس له كفاية من ماله، فهل يجوز له في هذه الحالة الأخذ من أعيان الخصوم أم لا؟
اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأوّل:
يجوز الأخذ من أعيان الخصوم إذا كان يقطعه النظر عن الاكتساب مع صدق الحاجة، وذلك بشروط ثمانية (٢).
وإلى هذا ذهب الإمام الماوردي من الشّافعيّة (٣).
القول الثّاني:
لا يجوز مطلقًا أخذ الرزق على القضاء من أعيان الخصوم، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الحنفية (٤)، والمالكية (٥) والشّافعيّة (٦) وهو وجه عند الحنابلة (٧).
القول الثّالث:
يجوز مطلقًا أخذ الرزق من أعيان الخصوم.
وبه قال بعض الشّافعيّة (٨)، وهو المشهور من المذهب عند الحنابلة (٩).
_________
(١) تبصرة الحكام لابن فرحون ١/ ٢٩ - ٣٠، ٦/ ١٢٠.
(٢) ستأتي هذه الشروط مفصلة عند ذكر أدلة هذا القول.
(٣) الحاوي الكبير للماوردي ٢٠/ ٣٦٥ - ٣٦٦.
(٤) روضة القضاة للسمناني ١/ ١٣٢.
(٥) الشرح الصغير للدردير ٤/ ١٩٢.
(٦) روضة الطالبين للنووي ١١/ ١٣٧ - ١٣٨، نهاية المحتاج للرملي ٨/ ٢٥١.
(٧) المغني لابن قدامة ١٤/ ١٠، الفروع لابن مفلح ٦/ ٤٣٩، المبدع لابن مفلح ١٠/ ١٤.
(٨) أسنى المطالب للأنصاري ٤/ ٢٩٦.
(٩) المغني لابن قدامة ١٤/ ١٠، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٣/ ٤٦٢.
Jilid 2 · hlm. cetak 711
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.