الباب الثاني أخد المال على المعاملات والولايات الشرعية › الفصل الثاني أخذ المال على الولايات الشرعية › المبحث الثاني أخذ المال على القضاء والشهادة › المطلب الأول أخذ المال على القضاء › المسألة الأول: ما يأخذه القاضي من مال على قضائه › الفرع الثالث الاستئجار على القضاء › الأدلة والمناقشة › ثانيا: أدلة القول الأول › الدليل الثالث
أن القاضي إذا عين ما يقضي به وعليه، انتفت الجهالة فيصح الاستئجار (١).
أن تحريم الاستئجار على الاقضاء ليس لوجود الجهالة في عقد الإجارة فقط، وإنّما لأدلة أخرى كثيرة كما سياتى.
استدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة وهي:
ما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنّه قال: لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ أجرًا ولا صاحب مغنمهم (٢).
الدّليل الثّاني:
قالوا: إنَّ القضاء قربة يختص فاعله أن يكون من أهل القربة فلا يجوز الاستئجار عليه كالصلاة (٣).
قالوا: إنَّ القضاء لا يعمله الإنسان عن غيره، وإنّما يقع عن نفسه فأشبه الصّلاة فلا يجوز الاستئجار عليه (٤).
_________
(١) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٦/ ١٥٧.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنِّف، كتاب البيوع والأقضية، باب في القاضي يأخذ الرزق ٦/ ٥٠٥ (١٨٤٥)، وعبد الرزّاق في مصنفه، كتاب البيوع، بانب هل يؤخذ على القضاء رزق ٨/ ٢٩٧ (١٥٢٨١).
(٣) المغني لابن قدامة ١٤/ ١٠.
(٤) المغني لابن قدامة ١٤/ ١٠.
Jilid 2 · hlm. cetak 718
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.