الباب الثاني أخد المال على المعاملات والولايات الشرعية › الفصل الثاني أخذ المال على الولايات الشرعية › المبحث الثالث أخذ المال على الإفتاء › المطلب الأول أخذ الرزق من بيت المال على الإفتاء › وعمدة هذا الاتفاق › الأدلة والمناقشة › ثانيا: أدلة القول الأول › الدليل الخامس
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
قالوا: إنَّ الإفتاء من مصاع المسلمين العامة فجاز أخذ الرزق عليه مطلقًا غنيًا كان أم فقيرًا (١).
قالوا: إنَّ الحاجة داعية إلى الإفتاء، والانقطاع له عن التكسب، فجاز أخذ الرزق عليه من بيت المال مطلقًا وإلا تعطل هذا المنصب الشريف (٢).
القياس على القاضي فكما يرزق الإمام القاضي من بيت المال فكذلك يرزق المفتي يحامع أن مصلحة عمل كلّ منهما ترجع إلى عامة المسلمين (٣).
قالوا: إنَّ المفتي يعمل للمسلمين فتجب كفايته في أموالهم (٤).
القياس على الزوجة، فكما أن الزوجة قد حبست نفسها لحق زوجها فكانت نفقتها عليه، فكذلك المفتي تجب نفقته على المسلمين؛ لأنّه قد حبس نفسه لمصلحتهم (٥).
_________
(١) كشاف القناع للبهوتي ٦/ ٢٩١.
(٢) كشاف القناع ٦/ ٢٩١.
(٣) روضة الطالبين للنووي ١١/ ١٣٨.
(٤) المبسوط للسرخسي ٣/ ١٨، الاختيار للموصلّي ٤/ ١٤١.
(٥) الاختيار للموصلّي ٤/ ١٤١.
Jilid 2 · hlm. cetak 755
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.