كتاب الشهادات › باب شهادة ذوي الأرحام
وإذا أرادت المرأة أن يُستحلف زوجها على الدخول لتأخذه (^١) بالمهر أو قالت: تزوجني وطلقني (^٢) قبل الدخول ولي نصف المهر، أستحلفه بالله على ذلكء فإن نكل (^٣) عن اليمين لزمه المال، ولا يقع النكاح. وإن حلف برئ من ذلك.
وقال أبو يوسف ومحمد: أنا أستحلف في كل شيء من النكاح أو ادعاء نسب أو غير ذلك إلا الحدود خاصة. فإني لا أستحلف فيها إلا في السرقة. فإني أستحلفه وأضمنه ولا أقطعه. [وأستحلفه] (^٤) في القصاص. فإن أبى أن يحلف ضمنته الأرش في النفس وما دونها.
وقال محمد: أستحلف المجوسي بالله الذي خلق النار، ولا أستحلفه في بيت النار، إنما أستحلفه (^٥) عند القاضي.
…
محمد عن أبي حنيفة عن الهيثم عن عامر عن شريح أنه قال: لا تجوز (^٦) شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده، ولا المرأة لزوجها، ولا الزوج لامرأته، ولا العبد لسيده (^٧).
محمد عن أبي يوسف عن مطرف بن طريف عن عامر عن شريح مثله.
محمد (^٨) عن أبي يوسف عن عطاء بن السائب عن أبي عون أنه قال:
_________
(^١) ز: التاحدة.
(^٢) ع: أو تزوجني أو طلقني.
(^٣) ع - فإن نكل.
(^٤) الزيادة مستفادة من كلام المؤلف أول الباب. انظر: ٨/ ١٩٩ و.
(^٥) ع: أستحلف.
(^٦) ز ع: لا يجوز.
(^٧) المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٣٢٤، ٣٤٤؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٥٣١.
(^٨) ع - محمد.
Jilid 11 · hlm. cetak 509
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.