خاصمت (^١) إلى شريح، فشهد في أخي من أبي وأمي. فقال خصمي: إنه أخوه. فقال شريح لأخي: هل لك فيما شهدت به من حق؟ قال: لا. فأقبل على خصمي فقال: ثكلتك أمك، وما في (^٢) لا أقبل شهادته (^٣).
ولا تجوز (^٤) شهادة الولد لأبيه ولا لأمه ولا لجده ولا لجدته. ولا تجوز (^٥) شهادة الجد والجدة والأب والأم لأحد من ولدهم ولا ولد ولدهم من قبل الرجال والنساء. ألا ترى إلى قول رسول الله - ﷺ - لرجل (^٦): "أنت ومالك لأبيك" (^٧). فكيف تجوز (^٨) شهادة الأب لابنه مع هذا الحديث.
وشهادة الأخ جائزة (^٩) على أخيه. وشهادة الرجل جائزة على أخته. وشهادة العم والخال وكل ذي رحم محرم بعد من سمينا فهو جائز. وشهادة الرجل (^١٠) لأبيه من الرضاعة ولأمه من الرضاعة ولأخيه من الرضاعة جائزة. وكذلك شهادة المرأة لولدها الذي أرضعت (^١١).
وقال أبو يوسف ومحمد: شهادة الرجل لأم امرأته أو لأبيها أو لولدها جائزة. وشهادة الرجل لزوج ابنته أو لابنه أو لابن زوجها أو لأخيه أو لأخته أو لامرأة أخيه جائزة من رضاع أو نسب.
…
_________
(^١) م ز + أبي. والكلمة مهملة في ب. والصواب حذفها؛ لأنها لا تناسب باقي العبارة. ولعلها تكرار لحرف الجر "إلى" سهوا.
(^٢) ز: وما لا.
(^٣) روي مختصرًا في السنن الكبرى للبيهقي، ١٠/ ٢٠٢.
(^٤) ز ع: يجوز.
(^٥) ز ع: يجوز.
(^٦) ع - لرجل.
(^٧) سنن ابن ماجة، التجارات، ٦٤. وانظر: نصب الراية للزيلعي، ٣/ ٣٣٧؛ والدراية لابن حجر، ٢/ ١٠٢.
(^٨) ز ع: يجوز.
(^٩) ز: جائز.
(^١٠) م ز ع + جائزة.
(^١١) ع: أرضعته.
Jilid 11 · hlm. cetak 510
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.