عقود المعاوضات › عقد البيع › عقد البيع › الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن) › الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام › الحكم الثالث في أثر القبض في البيوع › المبحث الأول في جواز التصرف في المبيع قبل قبضه › الفرع الثاني التصرف في الدين قبل قبضه › المسألة الثانية موقف العلماء من بيع الدين في الجملة › المطلب الأول بيع الدين على من هو عليه بثمن حال › القسم الثاني بيع الدين غير المستقر على من هو عليه › الصورة الأولى بيع دين السلم على من هو عليه بثمن حال › تعريف السلم › دليل القائلين بجواز بيع دين السلم على المدين:. › الراجح
وهو دليل أيضًا على اشتراط التقابض، إذا كان العوضان مما يجري فيهما ربا النسيئة؛ لأنه قال: ما لم تتفرقا وبينكما شيء.
وعلى القول بأن الأثر موقوف، فإن ابن عمر صحابي جليل، من كبار فقهاء الصحابة، فيكون قوله حجة، ما دام لم يخالف الكتاب، ولا السنة، ولا قول صحابي أقوى منه، والله أعلم.
لقد ترجح لي بعد استعراض الأقوال وأدلتها القول بجواز بيع الدين على من هو عليه من غير فرق بين كون الدين طعامًا أو غير طعام بشروط:
الأول: ألا يربح فيه حتى لا يربح فيما لم يضمن.
الثاني: أن يتعين الثمن حتى لا يكون من قبيل فسخ الدين بالدين.
الثالث: التقابض إن كان العوضان مما يجري بينهما ربا النسيئة.
* * *
Jilid 3 · hlm. cetak 91
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.