عقود المعاوضات › عقد البيع › عقد البيع › الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن) › الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام › الحكم الخامس في تلف المبيع › المبحث الثالث في ضمان المبيع إذا تلف بعد القبض › الفرع الأول في ضمان الثمرة إذا أصابتها جائحة › دليل من قال: لا يجب وضع الجوائح › الدليل الرابع › وأجيب عن هذا الحديث
(ح-١٣٦) ما رواه مالك في الموطأ، عن أبي الرجال، محمد ابن عبد الرحمن،
عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، أنه سمعها تقول: ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله - ﷺ -، فعالجه، وقام فيه حتى تبين له النقصان، فسأل رب الحائط أن يصنع له، أو أن يقيله، فحلف ألا يفعل، فذهبت أم المشتري إلى رسول الله - ﷺ -، فذكرت ذلك له، فقال رسول الله - ﷺ - تألى ألا يفعل خيرًا، فسمع بذلك رب الحائط، فأتى رسول الله - ﷺ -، فقال يا رسول الله: هو له.
[مرسل] (^١).
قوله - ﷺ - في الحديث: (تألى ألا يفعل خيرًا) فلو كان الحكم عليه أن يضع الجائحة لكان أشبه أن يقول: ذلك لازم له، حلف أو لم يحلف (^٢).
أولًا: الحديث مرسل، والمرسل لا تقوم به حجة. قال الشافعي: «حديث
_________
(^١) الموطأ (٢/ ٦٢١)، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٥٦)، وفي مسنده (ص: ١٥٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٣٠٥).
وقد رواه البخاري موصولًا، عن عمرة، عن عائشة، وليس فيه موضع الشاهد،
فقد رواه البخاري (٢٧٠٥) من طريق سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن، أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: سمع رسول الله - ﷺ - صوت خصوم بالباب، عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر، ويسترفقه في شيء، وهو يقول: والله لا أفعل، فخرج عليهما رسول الله - ﷺ -، فقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف، فقال: أنا يا رسول الله. وله أي ذلك أحب؟!
(^٢) الأم (٣/ ٥٧).
Jilid 3 · hlm. cetak 165
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.