عقود المعاوضات › عقد البيع › عقد البيع › الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها › الفصل الأول في الأعيان المنهي عنها لذاتها لكونها ليست مالا أو لكونها نجسة › المبحث الثاني خلاف العلماء في بيع الكلب › القول الثالث
المبحث الثاني
في خلاف العلماء في بيع الكلب
[م-٢٨٠] اختلف العلماء في حكم بيع الكلب على ثلاثة أقوال:
يجوز بيعه مطلقًا، وهو مذهب الحنفية (^١).
لا يجوز مطلقًا، وهو مذهب الجمهور (^٢).
يجوز بيع الكلب المأذون باتخاذه، ككلب الصيد والحراسة ونحوهما، ولا يجوز بيع الكلب المنهي عن اتخاذه، اختاره بعض المالكية (^٣).
وقد ورد النهي عن ثمن الكلب في أحاديث في الصحيحين، واختلف موقف الفقهاء منها، فمنهم من أخذ بها، ورأى أن علة النهي هي النجاسة كالجمهور.
ومنهم من رأى أن الكلاب طاهرة، ورأى أن علة النهي عن ثمنها مرتبط
_________
(^١) حاشية ابن عابدين (٥/ ٢٢٦ - ٢٢٧)، بدائع الصنائع (٥/ ١٤٣).
(^٢) انظر في مذهب المالكية: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٥٦٢)، الشرح الكبير للدردير (٣/ ١١)، مواهب الجليل (٢/ ٥٠١، ٥٠٢)،
وانظر في مذهب الشافعية: الأم (٣/ ١٢)، شرح النووي على صحيح مسلم (١٠/ ٣٣٣)، تحفة المحتاج (٤/ ٢٣٨)، حاشيتي قليوبي وعميرة (٢/ ١٩٧).
وانظر في مذهب الحنابلة: الكافي لابن قدامة (٢/ ٩).
(^٣) حاشية الدسوقي (٣/ ١١).
Jilid 3 · hlm. cetak 419
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.