عقود المعاوضات › عقد البيع › عقد البيع › الباب الثالث في دراسة صيغة التعاقد (أحكام الإيجاب والقبول) › الفصل الثالث الإيجاب والقبول الصوري › المبحث الأول: في بيع التلجئة › الفرع الثاني خلاف العلماء فى بيع التلجئة › دليل من قال: المعتبر المعنى › الدليل الثاني
وقيل: هناك فرق بين القضاء وبين غيره، ففي القضاء العبرة بالإرادة الظاهرة إلا إذا قامت قرينة على الإرادة الباطنة، وهذا اختيار ابن القيم (^١).
(ح-٢٨) ما رواه البخاري من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي، أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول:
سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو إلى امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه (^٢).
(ح-٢٩) ما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه،
عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله ﷺ رجلا على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه، قال: هذا مالكم، وهذا هدية. فقال رسول الله ﷺ: فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك - إن كنت صادقًا- ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا مالكم، وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته، والله لا يأخذ أحد
_________
(^١) أعلام الموقعين (٣/ ١١٩).
(^٢) صحيح البخاري (١)، ورواه مسلم (١٩٠٧).
Jilid 1 · hlm. cetak 418
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.