عقود المعاوضات › عقد البيع › عقد البيع › الباب الرابع في الشروط المتعلقة بالعاقدين › الشرط الأول في توفر الأهلية في العاقد › المبحث الأول في تعريف الأهلية › ومن هذه العلامات › الأولى: الاحتلام. › وجه الاستدلال
فالكاملة هي في حق البالغ الحر الرشيد غير المحجور عليه، فمن اتصف بهذه الصفات تحققت له أهلية الأداء الكاملة، ويكون حرًا طليقًا في تصرفاته إلا بما نهى عنه الشرع أو قيده.
وتكون الأهلية ناقصة في حق الصبي، والمميز، والسفيه، والعبد.
وتكون معدومة في حق الصبي غير المميز، والمجنون ونحوهما.
ونريد أن نتوقف عند بيان الأهلية الكاملة.
فقلنا الأهلية الكاملة: هي في حق المكلف الحر الرشيد.
والمكلف: هو البالغ العاقل.
فقيد العاقل: أخرج المجنون والسكران، والمعتوه.
وقيد الحرية: أخرج العبد.
وقيد البلوغ: أخرج الصبي.
وللبلوغ علامات طبيعية منها ما هو محل وفاق، ومنها ما هو محل خلاف، ومنها ما هو مشترك بين الذكر والأنثى، ومنها ما هو خاص بأحدهما.
والمقصود به خروج المني من الرجل أو المرأة بلا علة، يقظة، أو منامًا.
قال تعالى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَئْذِنُوا كَمَا اسْتَئْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ الآية [النور: ٥٩].
أنه حين بلغ الأطفال الحلم كلفوا بوجوب الاستئذان، بينما قبل البلوغ كان
Jilid 1 · hlm. cetak 503
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.