عقود المعاوضات › عقد البيع › عقد البيع › الباب الرابع في الشروط المتعلقة بالعاقدين › الشرط الأول في توفر الأهلية في العاقد › المبحث الأول في تعريف الأهلية › وفي المذهب المالكي أقوال
العلامة الرابعة: البلوغ بالسن.
[م - ٨٠] اختلف الفقهاء في سن البلوغ.
فقيل: تمام خمس عشرة سنة، للذكر والأنثى.
وهو مذهب الشافعية (^١)، ومذهب الحنابلة (^٢)، واختاره ابن وهب من المالكية (^٣). وأبو يوسف ومحمد من الحنفية (^٤)، وهو رواية عن أبي حنيفة (^٥).
وقيل: للغلام أن يتم له ثماني عشرة سنة، وللجارية أن يتم لها سبع عشرة سنة (^٦).
المشهور منها بلوغ ثماني عشرة سنة للذكر الأنثى (^٧).
وقيل: تسع عشرة.
وقيل: سبع عشرة.
وقيل: ست عشرة (^٨).
_________
(^١) مغني المحتاج (٢/ ١٦٥) روضة الطالين (٤/ ١٧٨) المهذب (١/ ٣٣٧ - ٣٣٨).
(^٢) المحرر (١/ ٣٤٧) الفروع (٤/ ٣١٢) الإنصاف (٥/ ٣٢٠) المبدع (٤/ ٣٣٢)، معونة أولى النهى شرح المنتهى (٤/ ٥٦٠).
(^٣) أسهل المدارك (٢/ ١٥٩) مواهب الجليل (٥/ ٥٩).
(^٤) البحر الرائق (٣/ ٩٦) شرح فتح القدير (٩/ ٢٧٦).
(^٥) انظر: المرجع السابق.
(^٦) البحر الرائق، شرح فتح القدير (٩/ ٢٧٦).
(^٧) لم يذكر الصاوي غيره في حاشيته على الشرح الصغير (٣/ ٤٠٤). وقال في أسهل المدارك (٣/ ١٥٩): «ومنها بلوغ ثماني عشرة سنة على المشهور».
(^٨) مواهب الجليل (٥/ ٥٩). حاشية الدسوقي (٣/ ٢٩٣).
Jilid 1 · hlm. cetak 507
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.