عقود المعاوضات › عقد البيع › عقد البيع › الباب الرابع في الشروط المتعلقة بالعاقدين › الشرط الأول في توفر الأهلية في العاقد › المبحث الخامس: بيع السكران › الفرع الثاني خلاف العلماء في بيع السكران › دليل من قال: لا ينعقد بيع السكران. › الدليل الخامس › وجه الاستدلال
لو كان السكران مؤاخذًا بما يقول للزم من ذلك كفر من قال مثل تلك المقالة، فلما لم يؤاخذ بما يستوجب الكفر لم يؤخذ بما دونه من الأقوال والأفعال، والله أعلم.
(ح-٤٠) روى الشيخان من حديث علي رضي الله عنه
أن حمزة رضي الله عنه حين شرب الخمرة، واعتدى على ناقتي علي رضي الله عنه فجب أسنمتهما، وبقر خواصرهما، فشكاه علي إلى رسول الله - ﷺ -، فذهب رسول الله - ﷺ - إلى حمزة، وتغيظ عليه، فقال: وهل أنتم إلا عبيد لآبائي، فعرف أنه ثمل .... الحديث اختصرته من حديث طويل (^١).
وجه الاستدلال:
أن الرسول - ﷺ - لم يؤاخذ حمزة في حال سكره، واعتبر كلامه لاغيًا، وكذلك يقاس عليه بقية أقواله.
_________
(^١) البخاري (٢٠٨٩)، ومسلم (١٩٧٩).
Jilid 2 · hlm. cetak 24
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.