عقود المعاوضات › عقد البيع › عقد البيع › الباب الرابع في الشروط المتعلقة بالعاقدين › الشرط الثاني أن يكون العاقد مختارا › المبحث الثاني في بيع المكره › الفرع الثاني في حكم بيع المكره › المسألة الثانية في الإكراه بغير حق › القول الثالث
ينعقد البيع صحيحًا غير لازم، فللمكرَه الخيار بين إمضائه ورده، وهذا مذهب المالكية (^١)، واختيار زفر من الحنفية (^٢).
لا ينعقد مطلقًا، وهذا مذهب الشافعية (^٣)، والحنابلة (^٤).
_________
(^١) مواهب الجليل (٤/ ٢٤٨)، التاج والإكليل (٦/ ٤١ - ٤٢)، الشرح الكبير (٣/ ٦)، الفواكه الدواني (٢/ ٧٣)، حاشية الدسوقي (٣/ ٦).
(^٢) تبيين الحقائق (٢/ ١٧١)، فقد صرح زفر بأن العقد موقوف على إجازة المالك، وهذا هو نفس مذهب المالكية، والخيار فيه للمكره بالفتح، وليس للمكره بالكسر.
(^٣) السراج الوهاج (ص: ١٧٣)، فتح المعين (٣/ ٧)، فتح الوهاب (١/ ٢٧٢)، مغني المحتاج (٢/ ٧)، روضة الطالبين (٣/ ٣٤٢)، كفاية الأخيار (١/ ٢٣٢).
(^٤) الإنصاف (٤/ ٢٦٥)، المبدع (٤/ ٧)، المحرر (١/ ٣١١)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٧)، كشاف القناع (٣/ ١٥٠).
Jilid 2 · hlm. cetak 68
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.