عقود المعاوضات › عقد البيع › عقد البيع › الباب الرابع في الشروط المتعلقة بالعاقدين › الشرط الثالث أن يكون العاقد مالكا للمعقود عليه › المبحث الأول في حكم بيع الفضولي › الفرع الرابع شراء الفضولي لغيره › القول الرابع › تعليلهم
وأحمد في رواية (^١) إلى أن شراء الفضولي باطل كبيعه.
ذكرنا أدلتهم في بطلان بيع الفضولي، وهي الأدلة نفسها التي احتجوا بها على بطلان شراء الفضولي.
ذهب الحنابلة في المشهور عندهم إلى أن الفضولي إن اشترى للغير بعين مال الغير، لم يصح الشراء، وإن اشترى له في ذمته، بلا إذنه، ولم يسمه في العقد، صح للغير بالإجازة، ولزم الشراء للفضولي بعدمها (^٢).
إذا اشترى للغير من مال الغير فالشراء لا يصح، لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه، فهنا لا يختلف الشراء عن بيع مال الغير.
وإن اشترى له في ذمته، أي ليس بعين ماله، فلم يقع العقد على ملك غيره، ولم يسمه في العقد؛ لأنه إن سماه بالعقد فقد اشترى له بالوكالة، وهو لم
_________
(^١) المحرر (١/ ٣١٠)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٣٥٢)، الإنصاف (٤/ ٢٥٣).
(^٢) المحرر (١/ ٣١٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٩)،.
Jilid 2 · hlm. cetak 149
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.