عقود المعاوضات › عقد البيع › عقد البيع › الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن) › تمهيد › فرع الأثر الفقهي في تقسيم المال إلى مثلي وقيمي › ثانيا: في استقراض المال › دليل من قال: يجوز جعل المتقوم دينا في الذمة. › الدليل الثالث
أن المقترض إذا لم يتمكن من رد القرض نفسه، فإنه يدفع قيمته، كما لو وجب عليه ضمانه لسبب آخر من إتلاف ونحوه، والقول قول المقترض؛ لأنه غارم.
Jilid 2 · hlm. cetak 174
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.