عقود المعاوضات › عقد البيع › عقد البيع › الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن) › الفصل الثاني في شروط المعقود عليه (المبيع والثمن) › الشرط الثاني اشتمال المعقود عليه على منفعة مباحة › المبحث الأول في بيع المصحف وشرائه › دليل من قال: يجوز البيع. › الدليل الأول
(ث-٩) ما رواه ابن أبي شيبة (^١)، وعبد الرزاق (^٢) من طريقين عن سعيد بن جبير.
عن ابن عمر، قال: وددت أني رأيت الأيدي تقطع في بيع المصاحف.
[صحيح] (^٣).
(ث-١٠) ما رواه عبد الرزاق (^٤)، وسعيد بن منصور في سننه (^٥)، ومن طريقه البيهقي (^٦)، من طريق سعيد بن إياس الجريري.
عن عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب رسول الله - ﷺ - يكرهون بيع المصاحف، وتعليم الغلمان بالأجر، ويعظمون ذلك.
[إسناده صحيح].
ولأنه يجب صون القرآن من أن يكون في معنى السلع المبتذلة بالبيع.
الدليل الأول:
الأصل في البيع الحل، وقد قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥].
_________
(^١) المصنف (٤/ ٢٨٧) رقم: ٢٠٢٠٩.
(^٢) المصنف (١٤٥٢٥).
(^٣) كما رواه من طريق سعيد بن جبير البيهقي في السنن (٦/ ١٦).
(^٤) المصنف (١٤٥٣٤).
(^٥) سنن سعيد بن منصور (١٠٤).
(^٦) السنن (٦/ ١٦).
Jilid 2 · hlm. cetak 220
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.