عقود المعاوضات › عقد البيع › عقد البيع › الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن) › الفصل الثاني في شروط المعقود عليه (المبيع والثمن) › الشرط الثاني اشتمال المعقود عليه على منفعة مباحة › المبحث السادس في بيع الحشرات › وعللوا ذلك › القول الأول
في بيع الحشرات
[م -١٣١] لا يجوز بيع الحشرات التي لا نفع فيها، كالصراصير، والعقارب، والحيات ومثل له بعض المالكية ببعض العصافير التي لو جمع منها مائة لم يتحصل منها أوقية لحم.
وأما الحشرات التي فيها نفع، فاختلفوا فيها على قولين:
لا يجوز بيع الحشرات مطلقًا، مثل النحل ودود القز، وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف رحمهما الله، إلا أن يبيع النحل تبعًا للعسل، أو تبعًا لكوارته (^٢)، أويبيع دود القز تبعًا للقز (^٣).
_________
(^١) حاشية ابن عابدين (٥/ ٦٨)، مواهب الجليل (٤/ ٢٦٣)، أسنى المطالب (٢/ ٩).
(^٢) قال ابن نجيم: «الكوارة بضم الكاف وتشديد الواو: معسل النحل إذا سوى من طين أو خشب أو غيرهما».
(^٣) جاء في مرقاة المفاتيح (٧/ ٧٣٥) «قال أبو حنفية: لا يصح بيع النحل، والزنبور، وسائر الحشرات». وانظر بدائع الصنائع (٥/ ١٤٤)، تبيين الحقائق (٤/ ٤٩)، العناية شرح الهداية (٦/ ٤٢٠)، الجوهرة النيرة (١/ ٢٢٠)، البحر الرائق (٢/ ٥٧).
Jilid 2 · hlm. cetak 247
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.