عقود المعاوضات › عقد البيع › تمهيد › المبحث الثاني في أقسام العقود › التقسيم الثاني تقسيم العقود باعتبار الوصف الشرعي › الفرع الرابع يجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب في الصحيح › الراجح من الخلاف
قبض المشتري للمبيع إنما تم بإذن المالك، وما كان مأذونًا له فيه فلا ضمان عليه (^١).
أن المشتري قبضه على جهة التملك، فهو قبضه لحق نفسه، فلم يقبضه على جهة الأمانة، ولم يقبضه باسم التوثقة، كالرهن.
إذا كان المقبوض بسوم الشراء لو تلف ضمنه القابض، فهذا أولى.
بعد استعراض الأقوال والأدلة أجد القول بأن العقد الفاسد يوجب الضمان كالعقد الصحيح هو الأقوى، والله أعلم.
* * *
_________
(^١) العناية شرح الهداية (٦/ ٤٠٤)، مجمع الضمانات (ص: ٢١٥).
Jilid 1 · hlm. cetak 81
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.