عقود المعاوضات › عقد البيع › عقد البيع › الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن) › الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام › الحكم الأول في شمول المبيع وما يدخل فيه عند الإطلاق › المبحث الثالث ما يدخل في بيع النخل والشجر › الفرع الأول في ثمرة النخلة والشجرة › القول الثالث
ما يدخل في بيع النخل والشجر
الفرع الأول
في ثمرة النخل والشجر
[م - ١٥٥] إذا باع نخلًا أو شجرًا، وكان عليه ثمر، فهل يدخل في البيع، أو تكون الثمرة للبائع؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال:
الثمرة للبائع مطلقًا، سواء كان مؤبرًا، أو غير مؤبر، إلا أن يشترطه المشتري.
وهذا قول أبي حنيفة، وبه أخذ محمد بن الحسن (^١).
القول الأول:
الثمرة للمشتري مطلقًا، وإن لم يشترطه، وهو رأي ابن أبي ليلى (^٢)، وابن عتاب من المالكية (^٣).
الثمار للمشتري، إلا في النخل إذا أبر، وفي غير النخل إذا برزت جميع الثمرة عن موضعها، وتميزت عن أصلها، فإنها للبائع، وهذا مذهب
_________
(^١) المبسوط (٣٠/ ١٣١)، بدائع الصنائع (٥/ ١٦٤)،.
(^٢) المبسوط (٣٠/ ١٣١)، مرقاة المفاتيح (٦/ ٨٣)، فتح الباري (٤/ ٤٠٢).
(^٣) الفواكه الدواني (٢/ ١٠٥).
Jilid 2 · hlm. cetak 339
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.