عقود المعاوضات › عقد البيع › عقد البيع › الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن) › الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام › الحكم الثالث في أثر القبض في البيوع › المبحث الأول في جواز التصرف في المبيع قبل قبضه › الفرع الأول التصرف في المبيع المعين قبل قبضه › دليل من قال: لا يجوز بيع كل شيء حتى يقبض. › الدليل الثاني › ويجاب
ظاهر حديث: نهى الرسول - ﷺ - عن بيع السلع أنه حجة لمن جعل الطعام وغيره سواء، لا يجوز بيعه حتى يقبض.
بأن المحفوظ من لفظ الحديث ليس فيه النهي عن بيع السلع على وجه العموم، وإنما الحديث نص في النهي عن بيع الزيت قبل استيفائه، ويقاس عليه كل مكيل، أو كل مطعوم مكيل بخلاف غير المكيل مما اشتري جزافًا فلا يشمله الحديث، والله أعلم.
«قال ابن عبد البر: يحتمل أن يكون أراد السلع المأكولة والمؤتدم بها؛ لأن على الزيت خرج الخبر .... ويحتمل أن يكون اشتراه جزافًا بظرفه، فحازه إلى نفسه، كما كان في ذلك الظرف قبل أن يكيله، أو ينقله، والدليل على ذلك إجماع العلماء على أنه لو استوفاه بالكيل، أو الوزن إلى آخره، لجاز له بيعه في موضعه ... أو يكون لفظًا غير محفوظ في هذا الحديث ....» (^١).
_________
(^١) التمهيد (١٣/ ٣٤٣).
Jilid 3 · hlm. cetak 22
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.