عقود المعاوضات › عقد البيع › عقد البيع › الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن) › الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام › الحكم الثالث في أثر القبض في البيوع › المبحث الأول في جواز التصرف في المبيع قبل قبضه › الفرع الأول التصرف في المبيع المعين قبل قبضه › دليل من قال: لا يشترط القبض إلا فيما يحتاج إلى استيفاء من كيل ونحوه. › الدليل الثاني
فقد دل مفهوم الحديث على حكمين:
الأول: أن غير الطعام يجوز بيعه قبل قبضه، ولو لم يكن كذلك ما كان في تخصيص الطعام فائدة.
الثاني: أن ما لا توفية فيه كالجزاف يجوز بيعه قبل قبضه، ولو كان طعامًا.
(ح-١١٢) ما رواه أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير،
عن ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير، فأتيت رسول الله - ﷺ -، وهو يريد أن يدخل بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله، إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير، فقال رسول الله - ﷺ -: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تتفرقا، وبينكما شيء (^١).
[اختلف في رفعه ووقفه، ورجح شعبة والدارقطني وقفه] (^٢).
_________
(^١) مسند أبي داود الطيالسي (١٨٦٨)، ومن طريقه البيهقي (٥/ ٣١٥).
(^٢) الحديث مداره على سعيد بن جبير، عن ابن عمر، ورواه عن سعيد بن جبير جماعة، منهم سماك بن حرب، وله عن سماك طرق،
الطريق الأول: حماد بن سلمة، عن سماك.
رواه أحمد (٢/ ٨٣) والترمذي (١٢٤٢) عن يزيد بن هارون.
والدرامي (٢٥٨١) وابن الجارود في المنتقى (٦٥٥)، وابن حبان (٤٩٢٠) عن أبي الوليد.
وأبو داود (٣٣٥٤) ومن طريقه الدارقطني (٣/ ٢٣) عن موسى بن إسماعيل ومحمد ابن محبوب.
والنسائي (٤٥٨٩) من طريق المعافى.
وفي الكبرى (٦١٨٠) من طريق أبي نعيم. =
Jilid 3 · hlm. cetak 37
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.