الكلام فى المقدمات › الرخصة
السعود من انه اذا حصل السبب ووجد الشرط ثم لم يتفق الفعل كمن ترك الصلاة عمدا فاطلاق القضاء فى حقه حقيقة لوجوب الاداء واذاكان ممنوعا كصوم الحايض فتسميته قضاء مجاز محض والصحيح انه اداء واذاكان جائزا كالمريض الذي يضر به الصوم ولا يهلكه فيباح له الفطر كالمسافر فالتسمية فى حقها قضاء مجاز لثبوت التخيير فلذاقال فى نظمه:
من الأداء واجب وما مُنِع......ومنه ما فيه الجواز قد سُمع
كما افاد ان العبادة قدتوصف بالاداء والقضاء معا كاالصلوات الخمس وقد توصف بالاداء وحده كصلاة الجمعة والعيدين وقد لاتوصف بهما كالنوافل التى لاوقت لها فلذاقال:
واجتمع الأداء والقضاء....وربما ينفرد الأداء
وانتفيا في النفل.
وتعرض العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول لا حوال العبادةالثلاثة قائلا:
وبالاداء والقضاء يوصف ... بعض العبادات وذاك الاعرف
وبعضها يوصف بالاداء.. علي انفراده من القضاء
وبعضها يعري عن اتصاف ... بذا وهذا دون ما اختلاف
قوله والمقضى المفعول أي من كل العبادة بعد خروج وقتها او بعضها
وَفِعْلُهُ وَقْتَ الأداءِ ثَانِيَا ... إِعَادَةٌ لِخَلَلٍ أوْ خَالِيَا
أي خاليا المعاد فى الوقت من الخلل بل الاعادة فيه لتحصيل فضيلة وافاد شارح مراقى السعود ان الاعادة عندنا تكون ولوخارج الوقت حيث ان التكرار لا بد ان يكون لعذر من فوات ركن او شرط وذلك لا يختص بالوقت اولتحصيل مندوب وهو مختص بالوقت فلذاقال: والعبادهْ....تكريرُها لوْ خارجًا إعادهْ.
للعذر.
فعلى هذ القول الثانى ان تكرير الصلاة لعذر فضيلة الجماعة اعادة دون القول الاول حيث انه لاخلل فيها قال الجلال المحلى
وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمَشْهُورُ الَّذِي جَزَمَ بِهِ الْإِمَامُ الرَّازِيُّ وَغَيْرُهُ وَرَجَّحَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَإِنَّمَا عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ فِيهِ بِقِيلَ نَظَرًا لِاسْتِعْمَالِ الْفُقَهَاءِ الْأَوْفَقَ لَهُ الثَّانِيَ اه. وعلى الاول درج العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول قائلا
ويدخل الفساد فى العباده ... فيقتضى دخوله الاعاده
وهو متى يدخل فى العقود ... فحكمه الاخلال بالمقصود
والرخصة حكم غيرا ... الى سهولة لعذر قررا
مع قيام علة الاصلى ...
وذلك
Jilid 1 · hlm. cetak 19
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.