كتاب الصلاة › باب شرائط الصلاة › مسألة: (ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما، ولا إعادة عليه) › فصل (يكره السدل في الصلاة)
تمكن إلا كذلك؛ إلّا أن يكون أميًّا، فإنه يصلِّي وحده، لأنه لا يجوز أن يؤمَّهم لأنه أمّيٌّ، وهم قُرَّاء، أو أحدهم (^١). ولا يأَتمُّ (^٢)، لأنه كاسٍ، وهم عراة.
يُكرَه السَّدْلُ في الصلاة، وهو: أن يطرح على كتفيه ثوبًا، ولا يرُدَّ أحدَ طرفيه إلى كتفه الآخر.
وقال الآمدي وابن عقيل: السَّدْل: هو إسبال الثوب بحيث ينزل عن قدميه، ويجُرُّه، فيكون من باب إسبال الثوب (^٣).
والتفسير الأول هو الصحيح، وهو المنصوص عنه (^٤).
وعنه: إنما يكره على الإزار. أمَّا على القميص فلا (^٥)، حملًا للنهي على اللباس الذي كانوا يعتادونه، وهو الارتداء فوق المآزر، وتعليلًا للنهي بخشية انكشاف المنكب، وذلك مأمون على المتقمِّص ونحوه. وقد روى أبو الزبير
_________
(^١) «أو أحدهم» كذا في الأصل والمطبوع.
(^٢) ذكر الناسخ في الحاشية أنَّ في أصله: «ولا يأثم». وانظر: «المغني» (٢/ ٣٢٢).
(^٣) «المبدع» (١/ ٣٣٠).
(^٤) في «مسائل صالح» (١/ ٣٧٤): «يلبس الثوب، فإذا لم يطرح أحد طرفيه على الآخر فهو سدل». ونقل عن صالح في «الفروع» (٢/ ٥٦): «طرحه على أحدهما ولم يردَّ طرفيه على الآخر». وفي «مسائل ابن هانئ» (١/ ٥٩) أنَّ السدل «أن يرخي الرجل ثوبه على عاتقه، ثم لا يمسَّه».
(^٥) «الفروع» (٢/ ٥٦)، «المبدع» (١/ ٣٣٠).
Jilid 2 · hlm. cetak 352
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.