Maktabahالفقه الحنبلي
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية (w. 728 H)
الكتاب: شرح عمدة الفقه [آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال (٢٥)] المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية (٦٦١ - ٧٢٨ هـ) الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت) الطبعة: الثالثة، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم) عدد الأجزاء: ٥ جـ ١ (الطهارة): حققه (محمد أجمل الإصلاحي)، خرج أحاديثه (زاهر بن سالم بلفقيه)، راجعه (سليمان بن عبد الله العمير - جديع بن محمد الجديع) جـ ٢ (الصلاة): حققه (محمد أجمل الإصلاحي)، خرج أحاديثه (زاهر بن سالم بلفقيه)، راجعه (أنور بن صالح أبو زيد - محمد بن صالح اليزيدي) جـ ٣ (الصيام): حققه (علي بن محمد العمران)، راجعه (سليمان بن عبد الله العمير - جديع بن محمد الجديع) جـ ٤ و٥ (الحج): حققه (محمد عزير شمس)، خرج أحاديثه (نبيل بن نصار السندي)، راجعه (سليمان بن عبد الله العمير - عبد الرحمن بن صالح السديس) أهداه للشاملة: مؤسسة «عطاءات العلم»، جزاهم الله خيرا [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- مقدمة التحقيقhlm. 2
- كتاب «العمدة» وشروحهhlm. 7
- عنوان الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف وتاريخ تأليفهhlm. 11
- القدر المشروح من «العمدة»hlm. 16
- منهج المؤلف فيهhlm. 19
- أهمية الكتابhlm. 22
- أثره في الكتب اللاحقةhlm. 25
- موارد المؤلف في الكتابhlm. 29
- الأجزاء المطبوعة من الكتابhlm. 45
- (١) كتاب الطهارةhlm. 45
- (٢) كتاب الصلاةhlm. 48
- القسم الأولhlm. 48
- القسم الثانيhlm. 52
- (٣) كتاب الصيامhlm. 54
- (٤) كتاب الحجhlm. 55
- وصف النسخ الخطيةhlm. 62
- (١) نسخة الظاهريةhlm. 62
- (٢) نسخة آل مشيقح (ق)hlm. 65
- (٣) نسخة مكتبة الملك فهد الوطنية (س)hlm. 74
- (٤) نسخة مكتبة الملك فهد الوطنية (ف)hlm. 76
- (٥) قطعة من كتاب الصيامhlm. 77
- (٦) قطعة جديدة من كتاب الصلاةhlm. 78
- هذه الطبعة ومنهجهاhlm. 82
- نماذج من النُّسخ الخطيةhlm. 84
- مقدمة المؤلفhlm. 92
- كتاب الطهارةhlm. 94
- باب أحكام المياهhlm. 94
- مسألة: (خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات)hlm. 94
- مسألة: (ولا تحصل الطهارة بمائع غيره)hlm. 95
- في رواية: أن نجاسة الخبث تزال بكل مائع طاهرhlm. 97
- مسألة: (فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه)hlm. 98
- حكم سائر المائعات غير الماء إذا وقع فيها النجاسةhlm. 100
- حكم الماء الجاري، هل هو كالدائم أو العبرة فيه بالتغير؟hlm. 102
- مسألة: (والقلتان: ما قارب مائة وثمانية أرطال بالدمشقي)hlm. 104
- فصل في تطهير الماءhlm. 106
- فصل (إن تغير بعض الماء الكثير بالنجاسة لم تنجس بقيته)hlm. 108
- مسألة: (وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور، أو خالطه فغلب على اسمه، أو استعمل في رفع حدث= سلب طهوريته)hlm. 108
- فصل (إن تغير بما لا يمكن صونه عنه فهو باق على طهوريته)hlm. 110
- فصل (المستعمل في رفع الحدث طاهر غير مطهر)hlm. 111
- فصل (المستعمل في طهر مستحب باق على طهوريته، وكذا فضل الطهور)hlm. 115
- فصل (ولا يكره المسخن بالشمس)hlm. 119
- مسألة: (وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين)hlm. 121
- مسألة: (وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن به غسلها)hlm. 122
- مسألة: (وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما)hlm. 123
- مسألة: (وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في ثوب بعد ثوب بعدد النجس، وزاد صلاة»hlm. 123
- مسألة: (وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب)hlm. 124
- حكم آسار سائر الحيواناتhlm. 126
- مسألة: (ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية)hlm. 130
- مسألة: (وإن كانت على الأرض، فصبة واحدة تذهب بعينها)hlm. 135
- النجاسة على الأرض تفارق ما على المنقولات من ثلاثة أوجهhlm. 135
- فصل (الفرق في التطهير بين ما يتشرب النجاسة وما لا يتشربها)hlm. 137
- فصل (حكم الماء المنفصل أثناء تطهير المحل)hlm. 138
- فصل (ما لا يمكن غسله لا يطهر)hlm. 139
- طريقة تطهير الأدهانhlm. 140
- مسألة: (ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح)hlm. 140
- مسألة: (وكذلك المذي)hlm. 142
- النضح يكون في غير مخرجه. فأما مخرجه، ففي قدر ما يجب غسله ثلاث رواياتhlm. 144
- فصل (لا يطهر شيء من النجاسات بالمسح إلا أسفل الخف والحذاء)hlm. 146
- مسألة: (ويعفى عن يسيره، ويسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه، وهو ما لا يفحش في النفس)hlm. 147
- الدم المعفو عنه، والدم الذي لا يعفى عنهhlm. 150
- البول والغائط والخمر والميتة لا يعفى عن يسيرهاhlm. 152
- فصل في بيان النجاساتhlm. 152
- مسألة: (ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر)hlm. 156
- باب الآنيةhlm. 161
- (لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة، في طهارة ولا غيرها)hlm. 161
- مسألة: (وحكم المضبب بهما حكمهما إلا أن يكون يسيره من الفضة)hlm. 163
- مسألة: (ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها)hlm. 166
- مسألة: (ويجوز استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم، ما لم تعلم نجاستها)hlm. 167
- مسألة: (وصوف الميتة وشعرها طاهر)hlm. 170
- مسألة: (وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس)hlm. 172
- فصل (وإذا قلنا بتطهير الدباغ فهل يكون كالحياة أو كالذكاة؟)hlm. 174
- فصل (لا بد فيما يدبغ به أن يكون منشفا للرطوبة، منقيا للخبث عن الجلد)hlm. 178
- مسألة: (وكذلك عظامها)hlm. 179
- مسألة: (وكل ميتة نجسة إلا الآدمي)hlm. 180
- حكم بيض الميتة ولبنها وإنفحتهاhlm. 181
- كل ميت نجس إلا ما يباح أكله ميتا، وما ليس له دم سائل، وما حرم لشرفهhlm. 183
- مسألة: (وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه)hlm. 186
- مسألة: (وما لا نفس له سائلة، إذا لم يكن متولدا من النجاسات)hlm. 188
- فصل (حكم إذا مات في الماء ما يشك فيه هل له نفس سائلة، والوزغ)hlm. 190
- باب دخول الخلاءhlm. 191
- مسألة: (يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم)hlm. 191
- مسألة: (وإذا خرج قال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني)hlm. 194
- مسألة: (ويقدم رجله اليسرى في الدخول، واليمنى في الخروج)hlm. 194
- مسألة: (ولا يدخله بشيء فيه اسم الله إلا من حاجة)hlm. 195
- مسألة: (ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى)hlm. 196
- فصل (يكره الكلام في الخلاء)hlm. 197
- مسألة: (وإن كان في الفضاء أبعد واستتر)hlm. 199
- مسألة: (وارتاد موضعا رخوا)hlm. 200
- مسألة: (ولا يبول في ثقب ولا شق، ولا طريق، ولا ظل نافع، ولا تحت شجرة مثمرة)hlm. 201
- كراهة البول في الماء الدائمhlm. 201
- لا يكره البول قائما لعذرhlm. 203
- مسألة: (ولا يستقبل شمسا ولا قمرا)hlm. 204
- مسألة: (ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها)hlm. 205
- مسألة: (وإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه، ثم ينتره ثلاثا)hlm. 208
- مسألة: (ولا يمس ذكره بيمينه، ولا يتمسح بها)hlm. 209
- مسألة: (ثم يستجمر وترا، ثم يستنجي بالماء)hlm. 211
- فصل (بأيهما يبدأ القبل أو الدبر؟ وهل يجب على المرأة تطهير باطن فرجها؟)hlm. 214
- إجماع الأمة على أن الاقتصار على الأحجار يجزئ من غير كراهةhlm. 215
- [مسألة: (ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات منقية)]hlm. 216
- [مسألة: (ويجوز الاستجمار بكل طاهر ينقي المحل، إلا الروث والعظام وما له حرمة)]hlm. 216
- شروط المستجمر بهhlm. 217
- فصل (والاستنجاء واجب لكل خارج من السبيلين، إلا الريح)hlm. 220
- فصل (صفة الاستجمار من الغائط بثلاثة أحجار)hlm. 222
- فصل (السنة أن يستنجي قبل الوضوء، فإن أخره لم يجزئه في أشهر الروايتين)hlm. 223
- فصل (يستحب إذا توضأ أن ينضح فرجه بالماء، ليقطع عنه الوسواس)hlm. 224
- باب الوضوءhlm. 226
- مسألة: (لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه)hlm. 226
- فصل (محل النية: القلب، ويجب استصحاب حكمها إلى آخر الوضوء)hlm. 227
- مسألة: (ثم يقول: بسم الله)hlm. 228
- (والمسنون: التسمية)hlm. 229
- معنى احتجاج أحمد بالحديث الضعيفhlm. 232
- مسألة: (ويغسل كفيه ثلاثا)hlm. 236
- مسألة: (ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا، يجمع بينهما بغرفة واحدة أو ثلاث)hlm. 238
- فصل (وجوب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين الصغرى والكبرى)hlm. 240
- فصل (هل تسمى المضمضة والاستنشاق فرضا؟ وهل يجوز تأخيرهما عن غسل الوجه؟)hlm. 244
- مسألة: (ثم يغسل وجهه ثلاثا)hlm. 245
- يستحب أن يزيد في ماء الوجه لأساريره وشعوره، وأن يمسح مأقيهhlm. 246
- مسألة: (من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين)hlm. 247
- حكم الشعور النابتة على الوجه، وهل يجب غسل البشرة تحتها؟hlm. 249
- مسألة: (ويخلل لحيته إن كانت كثيفة. وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها)hlm. 251
- مسألة: (ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، ويدخلهما في الغسل)hlm. 252
- حكم من كان أقطع من فوق المرفق أو دونهhlm. 253
- مسألة: (ثم يمسح رأسه مع الأذنين: يبدأ بيديه من مقدمه، ثم يمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى مقدمه)hlm. 255
- هل الأفضل مسح الأذنين بماء الرأس، أو يأخذ لهما ماء جديدا؟hlm. 258
- لا يستحب تكرار مسح الرأس والأذنينhlm. 260
- هل يستحب مسح العنق؟hlm. 261
- مسألة: (ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل)hlm. 262
- توجيه قراءة الخفض في قوله تعالى: ﴿وأرجلكم إلى الكعبين﴾hlm. 262
- مسألة: (ويخلل أصابعه)hlm. 266
- يستحب أن يتعاهد أعضاءه كلها بالدلك، ويغسل ما تحت الأظفار من الوسخhlm. 267
- مسألة: (ثم يرفع نظره إلى السماء، فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله)hlm. 268
- مسألة: (والواجب من ذلك: النية، والغسل مرة مرة ما خلا الكفين)hlm. 269
- لا يكره الخلاف بين الأعضاء في عدد الغسلاتhlm. 272
- مسألة: (ومسح الرأس كله)hlm. 272
- الرد على القول إن الباء في قوله تعالى: ﴿وامسحوا برءوسكم﴾ تفيد التبعيضhlm. 273
- لا يجب مسح الأذنين في أشهر الروايتينhlm. 275
- إذا غسل رأسه وأمر يده عليه أجزأ عن المسحhlm. 277
- مسألة: (وترتيب الوضوء على ما ذكرنا)hlm. 277
- حكم الانغماس في الماء بنية الوضوءhlm. 279
- سقوط ترتيب الوضوء عن الجنب تبعا للغسلhlm. 280
- مسألة: (وأن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله)hlm. 281
- عدم اشتراط الموالاة في الغسلhlm. 282
- حد الموالاة في الوضوءhlm. 284
- مسألة: (والمسنون: التسمية، وغسل الكفين ثلاثا، والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما)hlm. 285
- مسألة: (وتخليل اللحية والأصابع، ومسح الأذنين، وغسل الميامن قبل المياسر)hlm. 286
- مسألة: (والغسل ثلاثا ثلاثا، وتكره الزيادة عليها، والإسراف في الماء)hlm. 288
- فصل (لا يكره تنشيف الأعضاء في أصح الروايتين)hlm. 288
- مسألة: (ويسن السواك عند تغير الفم، وعند القيام من النوم، وعند الصلاة؛)hlm. 290
- سببان يتوكد استحباب السواك بهماhlm. 291
- الخلاف في وجوب السواك على النبي ﷺhlm. 293
- الصفة المستحبة لعود السواكhlm. 296
- هل من استاك بإصبعه أو بخرقة يصيب السنة؟hlm. 297
- استحباب السواك باليد اليسرى والبدء بالجانب الأيمنhlm. 299
- فصل (استحباب الاكتحال وترا)hlm. 299
- فصل (استحباب الترجل غبا)hlm. 302
- اتخاذ الشعر أفضل من إزالته بحلق أو قطعhlm. 304
- هل يكره حلق الشعر في غير الحج والعمرة إلا من حاجة؟hlm. 306
- كراهة القزعhlm. 308
- فصل (استحباب النظر في المرآة، والتطيب والتبخر)hlm. 308
- فصل في خصال الفطرةhlm. 310
- قص الشاربhlm. 311
- إعفاء اللحيةhlm. 312
- كراهة نتف الشيب وإزالته وخضابه بالسوادhlm. 312
- الاستحدادhlm. 314
- قص الأظفارhlm. 315
- الختانhlm. 320
- باب المسح على الخفينhlm. 325
- الفصل الأول (المسح على الخفين ثابت بالسنة المستفيضة المتلقاة بالقبول)hlm. 325
- الفصل الثاني (شروط في الخفين اللذين يجوز المسح عليهما)hlm. 326
- الفصل الثالث (المسح إنما يجوز في الطهارة الصغرى دون الكبرى)hlm. 332
- الفصل الرابع (مدة المسح للمقيم والمسافر)hlm. 333
- مسألة: (ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته)hlm. 335
- إذا بطلت طهارته، هل يأتي بطهارة كاملة أو يكفيه غسل الرجلين؟hlm. 336
- مسألة: (ومن مسح مسافرا ثم أقام، أو مقيما ثم سافر، أتم مسح مقيم)hlm. 338
- مسألة: (ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذوائب)hlm. 341
- الرد على من قال: لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه معهاhlm. 342
- هل تمسح المرأة على خمارها المدار تحت حلقها؟hlm. 346
- هل يمسح الرجل على القلانس المبطنات الكبار؟hlm. 347
- فصل (أنواع العمامة، وما يجوز المسح عليه منها، وشروط المسح)hlm. 348
- فصل (صفة المسح على الخف)hlm. 355
- السنة في المسح على العمامة استيعابها بالمسحhlm. 360
- مسألة: (ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة)hlm. 362
- يتوجه عدم اشتراط اللبس على الطهارة للمسح على العمامةhlm. 367
- فصل (أحكام لبس الخف على طهارة غسل، ومسح، وتيمم، وطهارة الذي معه حدث دائم)hlm. 368
- مسألة: (ويجوز المسح على الجبيرة، إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة، إلى أن يحلها)hlm. 372
- هل يشترط لجواز المسح على الجبيرة أن تتقدمها طهارة؟hlm. 377
- مسألة: (والرجل والمرأة في ذلك سواء)hlm. 379
- باب نواقض الوضوءhlm. 380
- (وهي سبعة: الخارج من السبيلين على كل حال)hlm. 380
- مسألة: (والخارج النجس من غيرهما إذا فحش)hlm. 386
- مسألة: (وزوال العقل، إلا النوم اليسير جالسا أو قائما)hlm. 391
- الخلاف في النوم اليسير من القائم والراكع والساجدhlm. 394
- المرجع في حد القليل والكثير إلى العرفhlm. 398
- مسألة: (ولمس الذكر بيده)hlm. 399
- الجواب عن حديث: «هل هو إلا بضعة منه»hlm. 403
- فصل (حكم مس ذكر غيره، ومسه سهوا أو من غير شهوة، وبظهر يده)hlm. 404
- انتقاض الوضوء بمس فرج المرأةhlm. 406
- روايتان في مس حلقة الدبرhlm. 407
- الصور المختلفة لمس فرج الخنثى وأحكامهاhlm. 408
- مسألة: (ولمس المرأة لشهوة)hlm. 410
- وفي رواية: أن مس النساء لا ينقض بحالhlm. 411
- كل مس ومباشرة وإفضاء ذكر في القرآن، فالمراد به ما كان بشهوةhlm. 415
- لمس المرأة الرجل ينقض وضوءهاhlm. 418
- مسألة: (والردة عن الإسلام)hlm. 419
- يستحب الوضوء من الكلام المحرم كالقذف والكذب والاغتيابhlm. 422
- فصل (القهقهة لا تنقض الوضوء)hlm. 425
- لو أزال من محل وضوئه ظفرا أو شعرا، فإن وضوءه بحالهhlm. 428
- مسألة: (وأكل لحم الإبل)hlm. 429
- سبعة وجوه في إبطال القول بنسخهhlm. 432
- سبعة وجوه في إبطال القول بأن المراد بالوضوء هو غسل اليد والفمhlm. 435
- هل ينتقض وضوء الجاهل به؟hlm. 439
- فصل (الخلاف في الوضوء من ألبانها)hlm. 440
- النقض بالأجزاء التي لا تسمى لحما، كالكبد وغيرهhlm. 444
- الروايتان في انتقاض الوضوء باللحوم المحرمةhlm. 446
- فصل (الوضوء من غسل الميت)hlm. 448
- فصل (حكم من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو العكس)hlm. 454
- فصل (حكم من تيقن الطهارة والحدث، وشك في السابق منهما)hlm. 456
- باب الغسلhlm. 458
- معنى الغسل، والغسل، والغسلhlm. 458
- الأغسال الواجبة أربعة أنواع، ولها ستة أسبابhlm. 458
- غسل الكافر إذا أسلمhlm. 458
- غسل الجنابةhlm. 462
- مسألة: (والموجب له شيئان: خروج المني وهو الماء الدافق، والتقاء الختانين)hlm. 462
- لا غسل في خروج المني بغير دفق وشهوةhlm. 463
- فصل (إذا احتلم ولم ير الماء فلا غسل عليه)hlm. 465
- إن أحس بانتقال المني عند الشهوة، فأمسك ذكره فلم يخرج، فهل يجب الغسل؟hlm. 467
- حكم ما لو وجد سبب الخروج ولم يخرجhlm. 469
- فصل (التقاء الختانين)hlm. 471
- نسخ «الماء من الماء»hlm. 472
- حكم المجبوب، والخنثى، والصغير إذا جامعhlm. 474
- وجوب الغسل من الإيلاج على العالم والجاهلhlm. 476
- فصل (الأغسال المستحبة نوعان)hlm. 476
- النوع الأول: ما يقصد به النظافة لأجل اجتماع الناسhlm. 476
- النوع الثاني: ما يشرع لأسباب ماضيةhlm. 477
- الاغتسال من غسل الميتhlm. 477
- الاغتسال من الحجامةhlm. 480
- اغتسال المجنون والمغمى عليه إذا أفاقاhlm. 480
- مسألة: (والواجب فيه: النية، وتعميم بدنه بالغسل، مع المضمضة والاستنشاق)hlm. 482
- فصل (معنى تعميم البدن بالماء)hlm. 483
- مسألة: (وتسن التسمية، وأن يدلك بدنه بيديه، ويفعل كما روت ميمونة قالت: سترت النبي ﷺ، فاغتسل من الجنابة)hlm. 485
- الغسل قسمان: كامل ومجزئhlm. 489
- إحدى عشرة خصلة يشتمل عليها الغسل الكاملhlm. 489
- مسألة: (ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله)hlm. 493
- هل نقض الشعر في غسل الحيض واجب أو مستحب؟hlm. 495
- مسألة: (وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما. وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأه عن جميعها. وإذا نوى بعضها فليس له إلا ما نوى)hlm. 497
- فصل (جواز التيمم للجنابة، وللنجاسة على بدنه إذا عدم ما يزيلها أو خشي الضرر بإزالتها)hlm. 501
- فصل (يحرم على المحدث الصلاة، والطواف، ومس المصحف)hlm. 504
- المراد بقوله تعالى: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ هو أن اللوح المحفوظ لا يمسه الملائكة، وذلك من سبعة أوجهhlm. 507
- فصل (يحرم على الجنب ما يحرم على المحدث، وقراءة القرآن، وللبث في المسجد)hlm. 512
- مرور الجنب في المسجدhlm. 516
- فصل (يجوز للمحدث قراءة القرآن وذكر الله ﵎)hlm. 520
- استحباب الوضوء لكل صلاةhlm. 521
- استحباب الوضوء لمن يريد المنام، لا سيما الجنبhlm. 523
- استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن يجامع ثانياhlm. 524
- فصل (القدر المستحب للماء في الغسل والوضوء، وكراهة السرف)hlm. 526
- فصل (ينبغي للمغتسل التستر ما أمكنه)hlm. 529
- فصل (لا يحل دخول الحمام إلا أن يستر عورته، ويغض نظره عن عورات الناس)hlm. 535
- يحرم دخول الحمام على النساء إلا لحاجةhlm. 536
- كراهة بناء الحمام وبيعه وشرائهhlm. 539
- يجوز ذكر الله في الحمام، ولكن تكره قراءة القرآن فيهhlm. 540
- هل ماء الحمام طاهر؟hlm. 541
- باب التيممhlm. 544
- التيمم لغة، وفي عرف الخطاب الشرعي، وعلى ألسنة الفقهاءhlm. 544
- مسألة: (وصفته: أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة، فيمسح بهما وجهه وكفيه)hlm. 545
- الفصل الأول: التيمم يجزئ بضربة واحدةhlm. 545
- اليد المطلقة في الشرع: من مفصل الكوعhlm. 546
- الفصل الثاني: إن تيمم بضربتين أو بأكثر جازhlm. 549
- الفصل الثالث: يجب استيعاب محل الفرضhlm. 556
- وجوب الترتيب والموالاة في التيممhlm. 558
- مسألة: (وله شروط أربعة: أحدها: العجز عن استعمال الماء، لعدمه أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو برد شديد)hlm. 559
- الفصل الأول: أن التيمم إنما يجوز إذا لم يمكن استعمال الماء، إما لعدمه حقيقة أو حكما، وإما لضرر باستعمالهhlm. 560
- الفصل الثاني: عادم الماء قسمان. الأول: المسافر، والثاني: كالمحبوس ونحوهhlm. 562
- فصل (لا يكون عادما حتى يطلب الماء بعد دخول الوقت في رحله ورفقته وما قرب منه)hlm. 564
- الفصل الثالث: يتيمم واجد الماء إذا خاف باستعماله أن يعطش هو، أو أحد من رفقته أو بهائمهhlm. 567
- الفصل الرابع: إذا كان يخاف على نفسه أو ماله في طلب الماء جاز له التيممhlm. 569
- هل يجب قصد الماء إذا كان بعيدا ويمكنه الصلاة به في الوقت؟hlm. 570
- هل يتيمم إذا كان الماء قريبا ولكن يخاف فوت الوقت إن قصده؟hlm. 571
- الفصل الخامس: «أو إعوازه إلا بثمن كثير»hlm. 572
- الفصل السادس: إذا كان مريضا وخاف إن استعمل الماء تضرر، انتقل إلى التيممhlm. 573
- الفصل السابع: إذا خاف من شدة البرد فإنه يتيمم ويصليhlm. 575
- لا دليل على الفرق بين العذر النادر والعذر الغالب فيما رجع إلى الإخلال بصفات العبادة، من حيث وجوب الإعادة وعدمهhlm. 577
- مسألة: (فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه، أو وجد ماء لا يكفيه لبعض طهارته، استعمله وتيمم للباقي)hlm. 578
- فصل (إذا كان الماء الذي وجده الجنب يكفي أعضاء الوضوء فقط)hlm. 580
- فصل (إن كان محدثا وعليه نجاسة، والماء يكفي إحدى الطهارتين فقط)hlm. 583
- مسألة: (الشرط الثاني: الوقت، فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها، ولا لنافلة في وقت النهي عنها)hlm. 584
- من صلى بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت، هل يعيد؟hlm. 585
- إذا تيمم للمكتوبة صلى صلاة الوقت، وجمع بين الصلاتين، وصلى الفوائت والنوافل والجنازة، حتى يخرج الوقتhlm. 587
- فصل (يجوز أن يجمع بتيمم واحد بين طوافين، وبين صلاتي جنازة)hlm. 590
- مسألة: (الشرط الثالث: النية. فإن تيمم لنافلة لم يصل به فريضة. وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها)hlm. 592
- إذا تيمم للأدنى، لم يبح به الأعلىhlm. 593
- مسألة: (الشرط الرابع: التراب. فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار)hlm. 595
- هذا يتضمن ثلاثة شروط: الأول: أنه لا يتيمم إلا بالتراب خاصةhlm. 595
- الشرط الثاني: أن يكون طاهراhlm. 599
- [سقط في النسخة]hlm. 599
- مسألة: (ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء، وخروج الوقت، والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة)hlm. 600
- إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بطل تيممه في آخر قولي الإمام أحمدhlm. 601
- إذا يمم الميت ثم وجد الماء في أثناء الصلاة عليه، فهل يقطعها؟hlm. 606
- ومن لم يجد ماء ولا ترابا، أو عجز عن الوضوء والتيمم= صلى على حسب حالهhlm. 607
- إذا اجتمع حي وميت كلاهما مفتقر إلى الغسل، أو اجتمع جنب ومحدث، والماء يكفي لأحدهما، فأيهما يقدم؟hlm. 608
- باب الحيضhlm. 611
- مسألة: (ويمنع عشرة أشياء: فعل الصلاة، ووجوبها، وفعل الصيام، والطواف، وقراءة القرآن، ومس المصحف، واللبث في المسجد، والوطء في الفرج، وسنة الطلاق، والاعتداد بالأشهر. ويوجب الغسل، والبلوغ، والاعتداد به)hlm. 611
- الفصل الأول: أن الحائض لا يحل لها أن تصلي ولا تصومhlm. 612
- الفصل الثاني: أنه لا يجوز لها أن تطوف بالبيتhlm. 613
- الفصل الثالث: أنه لا يجوز لها قراءة القرآن، ومس المصحف، واللبث في المسجدhlm. 614
- الفصل الرابع: أنه يحرم وطؤها في الفرجhlm. 615
- المراد بقوله تعالى: ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض﴾ هو الوطء في الفرج، لوجوهhlm. 616
- فصل (لا يجوز وطؤها بعد انقطاع الدم حتى تغتسل)hlm. 619
- فصل (وجوب الكفارة بوطء الحائض)hlm. 621
- فصل (التخيير بين التكفير بدينار أو نصف دينار)hlm. 623
- فصل (تجب الكفارة على العالم والجاهل)hlm. 626
- فصل (لا تجب الكفارة على المرأة إذا كانت مكرهة)hlm. 629
- الفصل الخامس: أن الحيض يمنع سنة الطلاقhlm. 630
- الفصل السادس: أنه يوجب الاعتداد به في حال الطلاق، ويمنع الاعتداد بالأشهرhlm. 632
- الفصل السابع: أنه يوجب الغسلhlm. 632
- الفصل الثامن: أنه يوجب البلوغhlm. 633
- مسألة: (وأقل الحيض: يوم وليلة)hlm. 634
- الأسماء التي علقت الأحكام بها في الشرع ثلاثة أقسامhlm. 634
- مسألة: (وأكثره خمسة عشر يوما)hlm. 638
- مسألة: (وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما، ولا حد لأكثره)hlm. 641
- مسألة: (وأقل سن تحيض له المرأة: تسع سنين)hlm. 643
- مسألة: (وأكثره ستون سنة)hlm. 645
- مسألة: (والمبتدأة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست، فإذا انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض)hlm. 647
- مسألة: (وإذا جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض، فهو حيض)hlm. 647
- فصل (إذا تكرر الدم ثلاث أشهر على قدر واحد جلسته في الشهر الرابع)hlm. 651
- مسألة: (فإذا تكرر ثلاثة أشهر بمعنى واحد صار عادة)hlm. 652
- مسألة: (وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة)hlm. 655
- الدماء ثلاثة أصناف: منها ما يحكم بأنه حيض. ومنها ما يحكم بأنه استحاضة. ومنها ما يشك فيهhlm. 656
- مسألة: (وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض)hlm. 657
- مسألة: (وتغسل فرجها، وتعصبه)hlm. 660
- مسألة: (وتتوضأ لكل صلاة وتصلي)hlm. 662
- مسألة: (وكذلك حكم من به سلس البول، ومن في معناه)hlm. 666
- حكم الحدث الدائم إذا انقطع قدرا يتسع للوضوء والصلاةhlm. 666
- مسألة: (فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر، فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها. وإن لم تكن معتادة ولها تمييز، وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخينا، وبعضه رقيقا أحمر، فحيضها زمن الأسود الثخين)hlm. 672
- فصل (العادة على قسمين: متفقة، ومختلفة)hlm. 678
- فصل (إذا تغيرت العادة بتقدم أو تأخر أو زيادة)hlm. 679
- فصل (شرط التمييز)hlm. 682
- فصل (الدم الأحمر كالأسود في غير المستحاضة)hlm. 684
- حكم الصفرة والكدرةhlm. 685
- مسألة: (وإذا كانت مبتدأة، أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها، فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة، لأنه غالب عادات النساء)hlm. 688
- فصل (التخيير بين الست والسبع تخيير تحر واجتهاد)hlm. 691
- فصل (الناسية ثلاثة أقسام)hlm. 691
- أحدها: المتحيرةhlm. 691
- الثانية: أن تكون ناسية لعددها، ذاكرة لوقتهاhlm. 692
- الثالثة: أن تكون ذاكرة لعددها دون وقتهاhlm. 693
- فصل (الطهر في أثناء الحيضة طهر صحيح)hlm. 695
- مسألة: (والحامل لا تحيض، إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة، فيكون دم نفاس)hlm. 697
- باب النفاسhlm. 699
- (وهو الدم الخارج بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض)hlm. 699
- مسألة: (وأكثره أربعون يوما)hlm. 700
- ما زاد على الأربعين إن أمكن أن يكون حيضا فهو حيض، وإلا فهو استحاضةhlm. 702
- مسألة: (ولا حد لأقله. متى رأت الطهر اغتسلت، وهي طاهر)hlm. 704
- يكره وطؤها إلى تمام الأربعين ولو رأت الطهر قبلهhlm. 706
- مسألة: (فإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس أيضا)hlm. 708
- فصل (الولد الذي تثبت فيه أحكام النفاس هو ما تبين فيه شيء من خلق الإنسان)hlm. 710
- كتاب الصلاةhlm. 711
- باب وجوب الصلاةhlm. 711
- الصلاة في أصل اللغةhlm. 711
- معنى الدعاء، وانقسامه إلى دعاء المسألة ودعاء العبادةhlm. 712
- هل كلمة «الصلاة» منقولة إلى الشرع، أو مبقاة على ما كانت عليه؟hlm. 716
- إجماع الأمة على وجوب الصلاة في الجملةhlm. 718
- مسألة: (روى عبادة قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: «خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة)hlm. 719
- فصل (وجوب الصلاة على الكافر الأصلي، ومعنى ذلك)hlm. 721
- المرتد يقضي ما تركه قبل الردة، دون ما تركه في زمن الردةhlm. 723
- لا يحبط العمل بالردة إلا إذا مات عليهاhlm. 725
- المرتد ليس عليه قضاء ما فعله قبل الردة، حتى الحج في إحدى الروايتينhlm. 730
- فصل (المجنون لا يقضي ما ترك من الصلاة حال جنونه، بخلاف من زال عقله بغير جنون، فإنه يجب عليه القضاء)hlm. 731
- فصل (هل تجب الصلاة على الصبي إذا بلغ عشرا؟ روايتان)hlm. 735
- لا يجب الحج على الصبي قبل الاحتلام قولا واحدا، ولو حج بعد البلوغ بالسن ثم احتلم لزمه إعادة الحجhlm. 737
- على كلتا الروايتين، يؤمر بها إذا بلغ سبع سنين، ويضرب عليها إذا بلغ العشرhlm. 740
- إن بلغ الصبي في أثناء الوقت لزمته الصلاة وإن كان قد صلاهاhlm. 741
- مسألة: (فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، وإن جحدها عنادا كفر)hlm. 742
- الناشئ بدار الإسلام لا يقبل منه الاعتذار بعدم العلم بوجوب الصلوات الخمسhlm. 743
- مسألة: (ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناو جمعها، أو مشتغل عنها بشرطها)hlm. 744
- من أخرها إلى آخر الوقت هل يشترط له العزم ليكون بدلا عن التعجيل؟ وجهانhlm. 748
- فصل (إنما يجوز التأخير إلى آخر الوقت إذا لم يغلب على ظنه الفوات بالتأخير)hlm. 750
- لا يجوز التأخير لمن عجز عن بعض الشروط، وعلم أنه يقدر عليه بعد خروج الوقتhlm. 753
- مسألة: (فإن تركها تهاونا استتيب ثلاثا. فإن تاب وإلا قتل)hlm. 755
- ليست الشهادتان موجبتين لعصمة الدم مع ترك الصلاةhlm. 760
- هل يقتل تارك الصيام والحج؟hlm. 762
- فصل (لا يجوز قتل تارك الصلاة حتى يدعى إليها فيمتنع)hlm. 762
- فصل (متى يستحق القتل: بترك صلاة واحدة، أو صلاتين، أو ثلاث؟)hlm. 764
- فصل (يستتاب قبل قتله، ويقتل بالسيف ضربا في عنقه)hlm. 767
- فصل (هل يقتل ردة أو حدا محضا مع ثبوت إسلامه؟)hlm. 769
- اختيار أكثر الأصحاب والمنقول عن جماهير السلف أنه يقتل لكفرهhlm. 772
- إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاةhlm. 775
- ذكر حجج من حمله على كفر دون كفرhlm. 777
- الرد على حججهمhlm. 782
- تقرير أن الكفر الوارد في الصلاة هو الكفر الأعظم من تسعة أوجهhlm. 784
- أجوبة عن الأحاديث المطلقة في الشهادتينhlm. 787
- بيان أن للصلاة شأنا انفردت به عن سائر الأعمال، من ثلاثة عشر وجهاhlm. 791
- فصل (إنما يحكم بكفره الكفر الظاهر إذا ما دعي إلى الصلاة فامتنع)hlm. 797
- وأما من أخرها عن وقتها، فهذا فاسق من أهل الكبائر وليس بكافرhlm. 800
- هل يكفر من يترك الصلاة بعض الأوقات ولا يقضيها ولا ينوي قضاءها؟hlm. 802
- باب الأذان والإقامةhlm. 803
- الأذان والإقامة لغةhlm. 803
- مسألة: (وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، للرجال دون النساء)hlm. 804
- الفصل الأول: مشروعية الأذان بالكتاب والسنةhlm. 804
- الفصل الثاني: أنه لا يشرع الأذان والإقامة إلا للصلوات الخمسhlm. 806
- مشروعية النداء لكسوف الشمس بقول: «الصلاة جامعة»، وهل يسن ذلك في العيد والاستسقاء؟hlm. 807
- لا يشرع النداء للجنازة والتراويحhlm. 809
- الفصل الثالث: أن النساء لا يشرع لهن أذان ولا إقامةhlm. 810
- هل تستحب لها الإقامة؟ ثلاث رواياتhlm. 811
- فصل (الأذان والإقامة لكل صلاة مكتوبة فرض على جميع الناس)hlm. 813
- مسألة: (ويترسل في الأذان، ويحدر الإقامة)hlm. 813
- مسألة: (ويقول في أذان الصبح: «الصلاة خير من النوم» مرتين بعد الحيعلة)hlm. 814
- التثويب في غير أذان الصبح، والتثويب بين الندائين مكروه وبدعةhlm. 816
- فصل (يكره أن يوصل الأذان بذكر قبله أو بعده، مثل الصلاة على النبي - ﷺ -)hlm. 819
- مسألة: (ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، لقول رسول الله - ﷺ -: «إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم»)hlm. 819
- فصل (يستحب أن يكون مؤذنان للأذانين، ويستحب أن يكون الأول قريب الفجر)hlm. 821
- رواية عن أحمد بكراهة الأذان قبل طلوع الفجر في رمضانhlm. 825
- فصل (يجوز الأذان الأول بعد منتصف الليل الشمسي)hlm. 825
- مسألة: (قال النبي - ﷺ -: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول»)hlm. 826
- هل يجيب المؤذن وهو في الصلاة؟hlm. 830
- مشروعية قول: «لا حول ولا قوة إلا بالله» عند الحيعلتين، ومعناهاhlm. 831
- يستحب للمؤذن أن يقول سرا مثل ما يقول علانيةhlm. 832
- يستحب إذا سمع الإقامة أن يقول مثل ما يقول المؤذنhlm. 833
- فصل (يستحب أن يدعو إذا فرغ من الأذان والإقامة)hlm. 834
- فصل (السنة أن يقيم من أذن)hlm. 835
- السنة أن يكون الأذان والإقامة في موضع واحدhlm. 837
- فصل (يجوز الأذان قريبا من المسجد)hlm. 838
- فصل (لا يصح الأذان إلا مرتبا متواليا على ما جاءت به السنة)hlm. 839
- فصل (يستحب أن يفصل بين الأذان والإقامة للمغرب بجلسة بقدر ركعتين)hlm. 841
- فصل (أيهما أفضل: الأذان أم الإمامة؟)hlm. 844
- فصل (إذا تشاح نفسان في الأذان قدم أكملهما في الصوت، والأمانة، والعلم بالأوقات)hlm. 850
- فصل (يستحب الاقتصار على مؤذنين)hlm. 851
- فصل (كراهة أذان أكثر من مؤذن في وقت واحد بحيث تختلط أصواتهم)hlm. 852
- باب شرائط الصلاةhlm. 854
- مسألة: (وهي ستة)hlm. 854
- الشرائط والشروط والأشراط لغةhlm. 854
- مسألة: (أحدها: الطهارة من الحدث، لقول رسول الله - ﷺ -: «لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ». وقد مضى ذكرها)hlm. 855
- مسألة: (الثاني: الوقت)hlm. 855
- مسألة: (ووقت الظهر: من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله)hlm. 856
- بدأ بعضهم ذكر مواقيت الصلاة بالفجر، وهو أجودhlm. 857
- فصل (أول وقت الظهر زوال الشمس عن كبد السماء بالإجماع)hlm. 859
- آخر وقتها أن يصير ظل كل شخص مثله بعد ظله حين الزوالhlm. 862
- مسألة: (ووقت العصر ــ وهي الوسطى ــ من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس. ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس)hlm. 864
- الفصل الأول: أن العصر هي الصلاة الوسطىhlm. 864
- الفصل الثاني: الخلاف في آخر وقت العصرhlm. 872
- ترجيح أحاديث الاصفرار على حديث مصير الظل مثليه، من ثمانية أوجهhlm. 873
- الفصل الثالث: أن وقت الضرورة يبقى إلى أن تغيب جميع الشمسhlm. 875
- مسألة: (ووقت المغرب: من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر)hlm. 877
- تسميتها بالمغرب أفضل من تسميتها «العشاء»hlm. 878
- جواز تأخيرها عن أول الوقت، وتوجيه ما روي في خلاف ذلكhlm. 880
- فصل (الشفق شفقان: أحمر، فالأبيض. والعبرة بمغيب الأحمر)hlm. 883
- مسألة: (ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل. ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني)hlm. 886
- روايتان في آخر وقت العشاء حال الاختيار: إلى ثلث الليل، أو إلى نصفهhlm. 886
- فصل (يمتد وقت الإدراك والضرورة إلى طلوع الفجر الثاني)hlm. 888
- تسميتها «العشاء» أفضل من تسميتها بـ «العتمة»hlm. 890
- مسألة: (ووقت الفجر: من ذلك إلى طلوع الشمس)hlm. 891
- المستحب تسميتها «الفجر» و«الصبح»، ويجوز تسميتها بـ «الغداة»hlm. 891
- فصل (إذا نام قبل العشاء ولم يوكل من يوقظه كره له ذلك)hlm. 894
- فصل (يكره الحديث بعدها، إلا أن يكون في علم أو مصلحة، أو لإيناس الضيف)hlm. 894
- مسألة: (ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها)hlm. 895
- الرواية الثانية: أنه لا يكون مدركا إلا إذا صلى ركعة بسجدتيها، وهو أشبه بالحديثhlm. 896
- مسألة: (والصلاة في أول الوقت أفضل، إلا عشاء الآخرة، وفي شدة الحر الظهر)hlm. 898
- الفصل الأول (الأصل في الصلاة: أنها في أول الوقت أفضل من آخره)hlm. 899
- الفصل الثاني في تفصيل الصلواتhlm. 903
- صلاة الظهر: الأفضل أن يصليها عقب الزوالhlm. 903
- فصل (الأفضل في شدة الحر الإبراد بها)hlm. 905
- أما الجمعة فالسنة أن تصلى في أول وقتها في جميع الأزمنةhlm. 910
- هل يستحب تأخير الظهر في الغيم؟ روايتانhlm. 910
- فصل: صلاة العصر: السنة تعجيلها بكل حالhlm. 914
- فصل: صلاة المغرب: السنة فيها التعجيل بإجماع الأمةhlm. 918
- فصل: صلاة العشاء: الأفضل تأخيرها إلا أن يشق التأخير على المصلينhlm. 920
- فوائد تأخير صلاة العشاءhlm. 921
- يكره التأخير الذي يشق على المصلين غالباhlm. 924
- فصل: صلاة الفجر: التغليس بها أفضلhlm. 926
- توجيه ما ورد في السنة من استحباب الإسفار بصلاة الصبحhlm. 929
- فصل (إذا شق التغليس على المأمومين، فإنه يسفر ليجتمعوا)hlm. 933
- فصل: (هل يستقر وجوب الصلاة بدخول الوقت، أو بعد التمكن من الفعل؟ وجهان)hlm. 937
- تجب الصلاتان المجموعتان بإدراك آخر جزء من وقت الثانيةhlm. 938
- فصل (من لم يصل المكتوبة حتى خرج وقتها لزمه القضاء على الفور)hlm. 940
- فصل (كيف يقضي من كثرت عليه الفوائت؟)hlm. 944
- فصل (يجوز أن يقضي الفوائت بسننها الرواتب وبدونها)hlm. 945
- فصل (يجب الترتيب بين الفوائت، وبين الحاضرة والفوائت)hlm. 947
- هل يسقط الترتيب إذا ذكر الفائتة في أثناء الحاضرة؟hlm. 950
- فصل (إذا ضاق الوقت عن فعل الفائتة والحاضرة، سقط الترتيب في أصح الروايتين)hlm. 953
- فصل (من نسي صلاة من يوم وليلة لا يعلم عينها)hlm. 957
- فصل (من شك في دخول الوقت فلا يصلي حتى يتيقن دخوله)hlm. 958
- يجوز تقليد المؤذن الثقة في دخول الوقتhlm. 959
- مسألة: (الشرط الثالث: ستر العورة بما لا يصف البشرة)hlm. 962
- فصل (التزين للصلاة أمر زائد على ستر العورة)hlm. 965
- مسألة: (وعورة الرجل والأمة: ما بين السرة والركبة. والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة)hlm. 968
- الفصل الأول (عورة الرجل ما بين السرة والركبة)hlm. 968
- الفصل الثاني في عورة المرأة الحرة البالغةhlm. 972
- هل الكفان إلى الرصغين عورة في الصلاة؟ روايتانhlm. 973
- هل الوجه عورة؟hlm. 976
- عورة المرأة المراهقةhlm. 977
- الفصل الثالث في عورة الأمةhlm. 978
- فصل (يستوي في ذلك كل الإماء سوى المستولدة)hlm. 984
- مسألة: (ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته)hlm. 986
- فصل (لا فرق في المكان المغصوب أو الثوب المغصوب بين أنواع الغصب المختلفة)hlm. 991
- حكم من احتجر موضعا من المسجد ومنع الناس من الصلاة فيهhlm. 994
- مسألة: (ولبس الحرير والذهب مباح للنساء، دون الرجال إلا عند الحاجة)hlm. 995
- الفصل الأول في الحريرhlm. 996
- من حرم عليه لبسه حرم عليه سائر وجوه الاستمتاع بهhlm. 998
- فصل (ما يحرم على الرجال فإنه عام في حق الكبير والصغير)hlm. 1000
- فصل (يباح اليسير من الحرير، إذا كان تابعا لغيره)hlm. 1003
- فصل (إن نسج مع الحرير غيره، جاز إن كان الحرير هو الأقل)hlm. 1005
- حكم الخز والملحمhlm. 1007
- فصل (إذا احتاج إلى لبس الحرير، ولم يقم غيره مقامه= أبيح قولا واحدا)hlm. 1013
- فصل (في لبسه في الحرب روايتان)hlm. 1014
- فصل (لا بأس أن يوضع المصحف في كيس حرير أو ديباج)hlm. 1016
- الفصل الثاني في الذهبhlm. 1017
- القسم الأول: لبسهhlm. 1017
- القسم الثاني: التحلي بهhlm. 1019
- مسألة: (ومن صلى من الرجال في ثوب واحد، بعضه على عاتقه، أجزأه ذلك)hlm. 1022
- يستحب أيضا تخمير الرأس بالعمامة ونحوهاhlm. 1024
- فصل (إذا صلى في ثوبين فأفضل ذلك ما كان أسبغ)hlm. 1025
- فصل (إذا جرد منكبيه مع قدرته على سترهما، لم تصح صلاته)hlm. 1027
- فصل (هل الواجب ستر المنكب، أو يجزئ وضع شيء عليه كخيط؟)hlm. 1031
- فصل (يصح النفل مع إبداء المنكبين في أشهر الروايتين)hlm. 1032
- فصل (يستحب للمرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب)hlm. 1032
- مسألة: (فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها)hlm. 1033
- الصورة الأولى: إذا لم يجد إلا ثوبا يستر عورته فقط، أو منكبيه فقطhlm. 1033
- الصورة الثانية: أن يستر الثوب منكبيه وعجيزته، أو عورتهhlm. 1035
- مسألة: (فإن لم يكف جميعها ستر الفرجين. فإن لم يكفهما ستر أحدهما)hlm. 1036
- أي الفرجين أولى بالستر؟ وجهانhlm. 1036
- مسألة: (فإن عدم بكل حال صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود. وإن صلى قائما جاز)hlm. 1037
- هل يصلون متربعين أو منضامين؟ روايتانhlm. 1040
- فصل (يسجد بالأرض ولو لم يمكنه تكميل السجود إلا بانتقاض طهارته)hlm. 1040
- مسألة: (ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما، ولا إعادة عليه)hlm. 1041
- فصل (هل عليه الإعادة؟ روايتان)hlm. 1043
- فصل (من لم تمكنه الصلاة إلا في موضع نجس أو مغصوب، هل عليه الإعادة؟)hlm. 1045
- فصل (متى بذل للعريان إعارة سترة لزمه قبولها)hlm. 1048
- فصل (إن لم يجد إلا حشيشا أو ورقا يربطه عليه لزمه الستر به)hlm. 1050
- إن لم يجد إلا طينا، فهل يلزمه أن يتطين به؟ وجهانhlm. 1050
- فصل (إذا وجد السترة في أثناء الصلاة قريبة منه استتر وبنى)hlm. 1051
- فصل (لا تسقط السترة بجهل وجوبها ولا نسيان لها)hlm. 1053
- فصل (يعفى عن يسير العورة قدرا أو زمانا)hlm. 1053
- فصل (العراة يصلون جماعة، ويقف إمامهم وسطهم)hlm. 1056
- متى ضاق وقت الوجوب عن تحصيل الشرط والفعل قدم الفعل في الوقت بدون الشرطhlm. 1058
- فصل (يكره السدل في الصلاة)hlm. 1060
- فصل (يكره اشتمال الصماء)hlm. 1062
- فصل (يكره للمصلي تغطية الوجه، سواء كان رجلا أو امرأة)hlm. 1069
- فصل (يكره شد الوسط بالزنار ونحوه، مما يشبه زي أهل الذمة)hlm. 1071
- فصل (يحرم إسبال القميص ونحوه، إذا كان على وجه الخيلاء)hlm. 1073
- فصل (السنة: تقصير الثياب إلى ما بين نصف الساق إلى الكعبين)hlm. 1079
- فصل (إطالة الذيول للنساء سنة)hlm. 1082
- فصل (يكره للرجل المعصفر والأحمر المشبع حمرة)hlm. 1083
- هل هي كراهة تحريم أو تنزيه؟ وهل تصح الصلاة فيه؟ وجهانhlm. 1097
- فصل (فأما الأصفر فلا يكره، سواء صبغ بزعفران أو غيره)hlm. 1098
- فصل (لا بأس بلبس السواد في الحرب وغيرها)hlm. 1101
- كراهة أحمد للبس السواد إذا كان شعار الولاة والجندhlm. 1102
- لا يجوز لبس السواد إحدادا على الميتhlm. 1105
- فصل (لا يجوز لبس ما فيه صور الحيوان)hlm. 1105
- فصل (أما تمثيل غير الصورة، فلا بأس به)hlm. 1115
- كراهة التصليب في الثوبhlm. 1117
- مسألة: (الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته، إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه)hlm. 1118
- النظر في استدلال متأخري الفقهاء على وجوب تطهير الثياب بقوله سبحانه: ﴿وثيابك فطهر﴾hlm. 1121
- الطهارة في كتاب الله على نوعين: طهارة حسية، وطهارة عقلية من الأعمال الخبيثةhlm. 1124
- فصل (يجب اجتناب حمل النجاسة، وملاقاتها بشيء منها بدنه أو ثيابه)hlm. 1128
- فصل (النجاسة المعفو عنها هي ما يشق الاحتراز منه مشقة عامة)hlm. 1129
- فصل (إذا بسط على نجاسة شيئا طاهرا أو طينها كرهت الصلاة عليه)hlm. 1130
- فصل (إذا صلى على حبل أو منديل في طرفه نجاسة صحت صلاته)hlm. 1133
- مسألة: (فإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها، أو علمها ثم نسيها، فصلاته صحيحة. وإن علمها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته)hlm. 1136
- مسألة: (والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحش والحمام وأعطان الإبل)hlm. 1140
- الفصل الأول: أن الأرض كلها مسجد لنبينا - ﷺ - ولأمته في الجملةhlm. 1140
- الفصل الثاني: في المواضع المستثناة التي نهي عن الصلاة فيهاhlm. 1143
- المقبرة والحمامhlm. 1143
- أعطان الإبلhlm. 1146
- قارعة الطريقhlm. 1147
- المجزرة والمزبلة وفوق ظهر بيت اللهhlm. 1148
- الفصل الثالث: في الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيهاhlm. 1151
- فيها روايتان: إحداهما: أنها لا تصح ولا تجوز. والثانية: أنها تكره، وتستحب الإعادةhlm. 1151
- بيان أن الأمكنة المنهي عنها لم تقصد بقوله - ﷺ -: «جعلت لي الأرض مسجدا»hlm. 1157
- الفصل الرابع: أن أكثر أصحابنا لا يصححون الصلاة في شيء من هذه المواضع، ويجعلونها كلها من مواضع النهيhlm. 1159
- المسلك الأول: أن الحكم ثبت تعبداhlm. 1161
- المسلك الثاني: تعليل النهي بالنجاسةhlm. 1163
- المسلك الثالث: تفسير النهي عن الصلاة في هذه المواضع بما دل عليه كلام النبي - ﷺ -hlm. 1165
- أما القبور: فلأن الصلاة عندها تعظيم لها وسبب إلى عبادة الأوثانhlm. 1165
- أما أعطان الإبل: فلأنها خلقت من الشياطينhlm. 1171
- أما الحمام: فلأنه بيت الشيطان مع كونه مظنة النجاسةhlm. 1173
- أما المجزرة والمزبلة: فهي محتضرة من الشياطينhlm. 1173
- أما قارعة الطريق: فلأنها مأوى الحيات والسباعhlm. 1174
- الفصل الخامس في تحديد هذه الأماكنhlm. 1176
- المقبرةhlm. 1176
- فصل: الحمامhlm. 1181
- الحشhlm. 1183
- فصل: أعطان الإبلhlm. 1183
- فصل: المجزرةhlm. 1187
- فصل: قارعة الطريقhlm. 1188
- الفصل السادس في علو هذه الأمكنة وسطوحهاhlm. 1189
- فصل (علو المقبرة)hlm. 1192
- فصل (علو الطريق مثل السوابيط والأجنحة)hlm. 1194
- فصل (حكم الصلاة إلى المقبرة والحمام والحش)hlm. 1197
- فصل (حكم الصلاة إلى الطريق وأعطان الإبل والمجزرة)hlm. 1202
- فصل (الصلاة في جوف الكعبة)hlm. 1203
- فصل (لا بد أن يكون بين يديه شيء من الكعبة في حال صلاته)hlm. 1207
- فصل (لا يستقبل الحجر، ولا يعتد بالصلاة إليه)hlm. 1215
- فصل (هل تصح الفرض في الكعبة حيث تصح صلاة النافلة؟ روايتان)hlm. 1216
- فصل (هل تكره الصلاة في الكنيسة والبيعة النظيفة؟ روايتان)hlm. 1222
- فصل (لا يصلى في مواضع الخسف)hlm. 1227
- فصل (قال الآمدي وغيره: تكره الصلاة في الرحى)hlm. 1230
- فصل (السنة أن يكون موضع الصلاة مستقرا مع القدرة)hlm. 1231
- فصل (من لم يمكنه الخروج من السفينة، فإنه يصلي فيها على حسب حاله)hlm. 1233
- فصل (الأعذار المبيحة للصلاة على الراحلة)hlm. 1236
- السبب الأول: الخوفhlm. 1236
- السبب الثاني: الوحلhlm. 1237
- السبب الثالث: المرضhlm. 1239
- مسألة: (الشرط الخامس: استقبال القبلة، إلا في النافلة على الراحلة للمسافر، فإنه يصلي حيث كان وجهه)hlm. 1240
- الفصل الأول: أن استقبال الكعبة شرط لجواز الصلاة وصحتهاhlm. 1240
- الفصل الثاني: أن استقبال القبلة يسقط مع العلم بجهتها في موضعينhlm. 1241
- أحدهما: إذا عجز عن استقبالهاhlm. 1241
- الموضع الثاني: في صلاة النافلة في السفرhlm. 1243
- فصل (يجوز التنفل على البغل والحمار، ولو قيل بنجاستهما)hlm. 1245
- فصل (هل يجوز التطوع إلى غير القبلة للماشي؟ روايتان)hlm. 1246
- فصل (يلزم الماشي أن يستقبل الكعبة حين الافتتاح وهو واقف، ثم يسير إلى جهة قصده)hlm. 1247
- فصل (إذا أمكنه السجود على ظهر الدابة لزمه)hlm. 1250
- فصل (إذا صار مقيما في أثناء صلاته وجب عليه إتمام صلاة مقيم بأن ينزل ويستقبل)hlm. 1251
- فصل (لا فرق في هذا بين جميع النوافل)hlm. 1252
- مسألة: (فإن كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها. وإن كان بعيدا فإلى جهتها)hlm. 1253
- القسم الأول: من يمكنه استقبال عين الكعبة. وذلك على ثلاثة أوجهhlm. 1253
- القسم الثاني: البعيد، وهل الواجب عليه طلب العين أو طلب الجهة؟ روايتانhlm. 1254
- إجماع الصحابة على أنه يكفي التوجه إلى عموم الجهةhlm. 1258
- مسألة: (وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ فعليه الإعادة. وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى، ولا إعادة عليه وإن أخطأ)hlm. 1260
- فصل (إذا خفيت في السفر، فإنه يجتهد ويصلي، ولا إعادة عليه)hlm. 1262
- فصل (دلائل القبلة، وأصنافها)hlm. 1269
- دلائل السماءhlm. 1271
- فصل (ومنها: النجوم)hlm. 1273
- فصل (الدلائل الهوائية، وهي الرياح)hlm. 1277
- فصل (دلائل الأرض، كالجبال والأنهار)hlm. 1278
- مسألة: (وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه. ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه)hlm. 1279
- فصل (إذا تعذر التحري على المجتهد، صلى على حسب حاله إلى أي جهة شاء)hlm. 1283
- فصل (من ترك الاجتهاد مع قدرته عليه، فإنه يعيد بكل حال، ولو كان قد أصاب القبلة)hlm. 1286
- فصل (إذا اختلف مجتهدان في القبلة، فعلى الأعمى والجاهل اتباع أوثقهما عنده علما بدلائل القبلة وورعا في تحريها)hlm. 1286
- فصل (إذا اختلف اجتهاد رجلين لم يجز أن يأتم أحدهما بصاحبه)hlm. 1291
- فصل (إذا صلى بالاجتهاد، ثم تيقن في أثناء الصلاة أن جهة القبلة خلاف ذلك، استقبل القبلة، وبنى على صلاته)hlm. 1294
- فصل (إذا صلى بالاجتهاد، ثم حضر صلاة أخرى، جدد الاجتهاد)hlm. 1295
- فصل (لا يتبع دلالة مشرك بحال)hlm. 1296
- مسألة: (الشرط السادس: النية للصلاة بعينها)hlm. 1297
- فصل (هل يجب عليه في المكتوبة أن ينوي أنها فرض؟ وجهان)hlm. 1300
- فصل (هل يحتاج أن ينوي في الحاضرة أنها الحاضرة، وينوي في الفائتة أنها الفائتة؟ ثلاثة أوجه)hlm. 1302
- فصل (لا يستحب أن ينوي اليوم الذي يصلي فيه، ولا استقبال القبلة)hlm. 1305
- فصل (المنذورة كالمكتوبة في افتقارها إلى التعيين)hlm. 1305
- مسألة: (ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها)hlm. 1306
- فصل (يقدم استحضار معنى التكبير حين النطق به على استحضار النية)hlm. 1309
- فصل (محل النية القلب)hlm. 1311
- فصل (إذا قطع النية في الصلاة بطلت)hlm. 1313
- فصل (إن شك في أثناء الصلاة هل نوى أم لا؟ أو هل كبر للافتتاح؟ ابتدأ الصلاة)hlm. 1315
- باب أدب المشي إلى الصلاةhlm. 1317
- مسألة: (يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار، ويقارب بين خطاه، ولا يشبك أصابعه)hlm. 1317
- مشروعية الإسراع لإدراك تكبيرة الإحرامhlm. 1318
- المراد بالسعي في قوله تعالى: ﴿فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع﴾hlm. 1321
- استحباب المقاربة بين الخطىhlm. 1322
- كراهة التشبيك بين الأصابعhlm. 1323
- مسألة: (ثم يقول: بسم الله ﴿الذي خلقني فهو يهدين﴾ الآيات إلى قوله: ﴿إلا من أتى الله بقلب سليم﴾ [الشعراء: ٧٨ ٨٩]. ويقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، إلى آخره)hlm. 1326
- مسألة: (فإن سمع الإقامة لم يسع إليها)hlm. 1328
- مسألة: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)hlm. 1328
- مسألة: (وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول، وقال: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله)hlm. 1331
- فصل (لا يجلس إذا دخل المسجد حتى يصلي ركعتين)hlm. 1333
- فصل (يستحب إذا جلس لانتظار الصلاة أن يجلس مستقبل القبلة)hlm. 1334
- باب صفة الصلاةhlm. 1337
- تقرير أن الأمة مأمورة أن تصلي كصلاته - ﷺ -hlm. 1337
- مسألة: (وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، يجهر بها الإمام وسائر التكبير ليسمع من خلفه، ويخفيه غيره)hlm. 1338
- فصل (يجهر الإمام بتكبير الافتتاح ليسمعه المأمومون فيكبرون بعد تكبيره)hlm. 1340
- السنة في حق المأموم أن يخفي التكبيرhlm. 1342
- إذا كان صوت الإمام لا يبلغ جميع المصلين، يجهر بعض المأمومين بالتكبيرhlm. 1343
- ينبغي للإمام أن يبين التكبير ويجزمه، ولا يطوله، ولا يمد في غير موضع المدhlm. 1343
- فصل (يستحب أن يقوم الإمام والمأموم إلى الصلاة إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة)hlm. 1344
- يكون التكبير عقب فراغ الإقامة إن كانت الصفوف مستوية، وإلا سواها ثم كبرhlm. 1346
- هل يقومون عند كلمة الإقامة ولما يحضر الإمام؟ روايتانhlm. 1347
- فصل (إذا لم تكن الصفوف مستوية سواها الإمام أوغيره)hlm. 1348
- فصل (المسنون للصفوف: خمسة أشياء يتحقق بها اجتماع المصلين واستوائهم)hlm. 1351
- فصل (المستحب في حال القيام أن يفرق بين قدميه)hlm. 1353
- مسألة: (ويرفع يديه عند ابتداء تكبيره إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه)hlm. 1354
- هل أحد الهيئتين في الرفع أفضل من الآخر؟ ثلاث رواياتhlm. 1355
- فصل (السنة: أن يبسط الأصابع ويضم بعضها إلى بعض)hlm. 1362
- يستحب أن يبتدئ الرفع حين ابتداء التكبير وينهيه مع انتهائهhlm. 1364
- فصل (من عجز عن استكمال الرفع رفع ما أمكنه)hlm. 1367
- مسألة: (ويجعلهما تحت سرته)hlm. 1368
- يضع يده اليمنى فوق اليسرى على الكوعhlm. 1368
- لا يستحب ذلك في قيام الاعتدال بعد الركوعhlm. 1370
- يجعلهما تحت سرته، أو تحت صدره، على خلاف في أيهما أفضلhlm. 1370
- كراهة التكفير في الصلاة، وهو وضع اليدين على الصدرhlm. 1372
- مسألة: (ويجعل نظره إلى موضع سجوده)hlm. 1372
- يكره رفع البصر إلى السماء أو الالتفات يمنة ويسرة كراهة شديدةhlm. 1372
- وخشوع البصر: ذله واختفاضهhlm. 1375
- يستحب في التشهد أن ينظر إلى إشارتهhlm. 1377
- مسألة: (ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك»)hlm. 1377
- وجوه استحباب هذا الاستفتاح على غيرهhlm. 1378
- أنواع أخرى من الاستفتاحhlm. 1385
- فصل (إذا نسي الاستفتاح في موضعه لم يأت به في الركعة الثانية)hlm. 1394
- مسألة: (ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)hlm. 1395
- فصل: (في صفة الاستعاذة)hlm. 1396
- أحدها: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»hlm. 1396
- ثانيها: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم»hlm. 1398
- ثالثها: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم»hlm. 1399
- مسألة: (ثم يقرأ: بسم الله الرحمن الرجيم، ولا يجهر بشيء من ذلك)hlm. 1400
- السنة: الإسرار بهاhlm. 1402
- يستحب الجهر على وجه التعليمhlm. 1411
- فصل (هل تجب قراءتها في الصلاة؟ روايتان)hlm. 1415
- دلالة حديث «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» على أن البسملة ليست جزءا من الفاتحةhlm. 1417
- فصل (السنة: أن يقرأ البسملة في أوائل السور، إلا في أول براءة)hlm. 1421
- روايتان في الجهر بالبسملة إذا قرن بين السورتين في التراويحhlm. 1421
- مسألة: (ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بها، إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة)hlm. 1422
- الفصل الأول: في قراءة الفاتحة في الصلاةhlm. 1423
- الفصل الثاني (أن المأموم لا تجب عليه القراءة)hlm. 1427
- فصل (تستحب القراءة في حال إسرار الإمام)hlm. 1434
- فصل (يستحب للمأموم أن يقرأ في صلاة السر بالفاتحة وسورة، كالإمام)hlm. 1435
- فصل (يقرأ المأموم بالفاتحة في صلاة الجهر إذا أمكنه في سكتات الإمام)hlm. 1441
- فصل (يقرأ الفاتحة في حال سكوته قبل القراءة، فإن لم يمكنه فرقها في سكتات الإمام)hlm. 1453
- يستحب للإمام أن يسكت سكتتين: حين يفتتح، وبعد الفراغ من القراءةhlm. 1454
- هل يستحب السكوت بعد قراءة الفاتحة؟hlm. 1456
- فصل (تجب قراءة الفاتحة مرتبة كما أنزلها الله)hlm. 1460
- في الفاتحة إحدى عشرة تشديدة، لو ترك منها تشديدة لم تصح صلاتهhlm. 1461
- فصل (يستحب أن يقرأ قراءة مرتلة، ويقف عند كل آية)hlm. 1462
- فصل (يستحب التأمين بعد الفاتحة، جهرا في الجهرية)hlm. 1463
- فيه لغتان: «أمين» على وزن فعيل، و«آمين» على وزن فاعيلhlm. 1466
- مسألة: (ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوساطه)hlm. 1468
- يستحب أن يطيل الظهر قدر ثلاثين آية، والعصر على نصف ذلكhlm. 1470
- ينبغي أن يطيل الركعة الأولى على الثانية من جميع الصلواتhlm. 1473
- فصل (لا بأس أن يقرأ بعض السورة من أولها في ركعة)hlm. 1474
- لا بأس أن يقرأ سورتين وأكثر في ركعة في النافلةhlm. 1475
- هل يكره ذلك في الفرض؟ روايتانhlm. 1476
- لا يكره تكرار الآية الواحدة أو السورة الواحدة في الركعتينhlm. 1477
- الأفضل أن يقرأ من البقرة إلى أسفل. وهل يكره مخالفة الترتيب؟ روايتانhlm. 1478
- تكرار الآية أو السورة الواحدة في الركعة الواحدة لا يبطل الصلاةhlm. 1479
- باب صلاة الخوفhlm. 1480
- مسألة: (وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله - ﷺ -. والمختار منها: أن يجعلهم الإمام طائفتين: طائفة تحرس، والأخرى تصلي معه ركعة)hlm. 1480
- الصفة الثانيةhlm. 1481
- الصفة الثالثةhlm. 1483
- الصفة الرابعةhlm. 1485
- الصفة الخامسةhlm. 1488
- مسألة: (وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة أو إلى غيرها يومئون بالركوع والسجود. وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله، ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره)hlm. 1489
- هل يجب أن يستقبل القبلة بالافتتاح إذا أمكن؟ روايتانhlm. 1489
- وعنه: أنه مخير بين أن يصليها كذلك، وبين أن يؤخرها عن وقتهاhlm. 1489
- متى أمن في صلاة خوف أتمها صلاة أمنhlm. 1495
- باب صلاة الجمعةhlm. 1496
- مسألة: (كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة، إذا كان مستوطنا ببناء بينه وبينها فرسخ فما دون، إلا المرأة، والعبد، والمسافر، والمعذور ..)hlm. 1496
- كتاب الصيامhlm. 1497
- باب معنى الصيام ووجوبهhlm. 1497
- جماع معنى الصيام في أصل اللغةhlm. 1497
- تسمية الصيام الصبرhlm. 1498
- مسألة: (ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، ويؤمر به الصبي إذا أطاقه)hlm. 1499
- الفصل الأول: أن صيام رمضان فرض في الجملةhlm. 1499
- الأفضل أن يقال: جاء «شهر رمضان»، وذكر ما ورد من الكراهة في إطلاق «رمضان» دون إضافتهhlm. 1502
- المعروف من كلام أحمد أنه لا يكره تسميته رمضان، وهو مقتضى الأحاديث الصحيحةhlm. 1504
- قال بعض أهل اللغة: ما كان في أوله راء من الشهور، فالغالب إضافة الشهر إليهhlm. 1507
- وجه اشتقاق «رمضان» من الرمضhlm. 1507
- فصل (ما ورد من الدعاء عند رؤية الهلال)hlm. 1509
- الفصل الثاني: أنه يجب على كل مسلم عاقل بالغ قادرhlm. 1513
- الفصل الثالث: أنه لا يجب على الكافر، بمعنى أنه لا يخاطب بفعلهhlm. 1513
- الفصل الرابع: أنه لا يجب على المجنون في المشهور من المذهبhlm. 1514
- إن نوى الصوم وجن في بعض اليوم، هل يبطل صومه؟hlm. 1516
- أما الصرع الذي يعرض وقتا ثم يزول، فيلحق بالإغماء والغشيhlm. 1516
- فصل (من زال عقله بغير جنون من إغماء أو غيره، فإنه يجب عليه الصوم)hlm. 1517
- الفصل الخامس: أنه لا يجب على الصبي حتى يبلغ في إحدى الروايتينhlm. 1518
- الفصل السادس: أنه لا يجب الصوم إلا على القادرhlm. 1521
- فصل (إن صار من أهل الوجوب في أثناء النهار، فهل يمسك بقية يومه ويقضي؟ على روايتين)hlm. 1522
- ولو أكل يعتقد بقاء الليل، ثم تبين أنه كان نهارا أمسك بقية يومه، ويقضيه بعد خروج الشهرhlm. 1525
- فصل (من يجب عليه القضاء إذا زال عذره في أثناء اليوم، فالقضاء يجب عليه، وفي وجوب الإمساك روايتان)hlm. 1527
- فصل (إذا وجد سبب الفطر في أثناء النهار مثل أن تحيض المرأة، فإنها تصير مفطرة، وكذلك إذا مرض فله الفطر)hlm. 1531
- إذا سافر الصائم أثناء النهار، فهل له الفطر؟ روايتان، أصحهما الجوازhlm. 1532
- إذا نوى المسافر الصوم في السفر، فله الفطر إذا أراد، إلا أن يريد الفطر بالجماع، ففيه روايتانhlm. 1539
- وإذا أراد المقيم السفر حيلة للفطر، لم يبح الفطرhlm. 1543
- مسألة: (ويجب بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان، ورؤية هلال رمضان، ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه)hlm. 1544
- إن كان ليلة الثلاثين حائل يمنع من رؤية من سحاب أو قتر، فهل يسمى يوم الشك، وهل يصام على أنه من رمضان؟ روايتانhlm. 1545
- ذكر أدلة عدم صوم يوم الغيمhlm. 1547
- بيان وجوه الدلالة من الأحاديث على عدم صومهhlm. 1553
- دليل من جعل الناس تبعا للسلطانhlm. 1555
- ذكر أدلة من يرى صوم يوم الغيمhlm. 1556
- بيان وجوه الدلالة من الأحاديث على صومهhlm. 1557
- آثار الصحابة في صوم يوم الغيمhlm. 1561
- آثار الصحابة أنفسهم في النهي عن صوم يوم الشك والأمر بإكمال العدةhlm. 1566
- تقرير أنه يجب حمل آثار الصوم على حال الغيم وآثار الفطر على حال الصحو، من وجوهhlm. 1569
- ترجيح الصوم في يوم الغيم من وجهين آخرينhlm. 1572
- ما ورد من الأمر بصيام سرر الشهرhlm. 1572
- لا يحكم بدخول شهر من الشهور بمجرد الإغمام إلا شهر رمضانhlm. 1579
- الجواب عن أدلة المانعين من صوم يوم الغيمhlm. 1582
- جواب ثانhlm. 1587
- جواب ثالثhlm. 1590
- فصل (إذا أوجبنا صومه ترتب عليه جميع أحكام الصوم من تبييت النية وغيره)hlm. 1591
- هل تصلى التراويح ليلتئذ؟ على وجهينhlm. 1592
- أما وقوع الطلاق المعلق بدخول رمضان، أو حلول الدين المؤجل إليه، ونحوها من الأحكام، فلا تثبت بيوم الغيمhlm. 1594
- مسألة: (وإذا رأى الهلال وحده، صام)hlm. 1595
- الرواية الثانية: لا يصوم إذا انفرد برؤيته وردت شهادتهhlm. 1596
- مسألة: (فإن كان عدلا صام الناس بقوله)hlm. 1599
- وفي رواية: لا يقبل إلا عدلان كسائر الشهورhlm. 1600
- أدلة قبول شهادة الواحدhlm. 1601
- وتصلى التراويح ليلتئذhlm. 1605
- فصل (يقبل فيه شهادة الواحد سواء كان حرا أو عبدا، رجلا أو امرأة)hlm. 1605
- مسألة: (ولا يفطر إلا بشهادة عدلين)hlm. 1606
- مسألة: (وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما، أفطروا. وإن كان بغيم أو قول واحد، لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة)hlm. 1609
- إن صاموا ثمانية وعشرين يوما، وكانوا قد أكملوا عدة شعبان لإصحاء السماء وكونهم لم يروه، فإنهم يقضون يوماhlm. 1611
- إذا رأى هلال الفطر وحده لم يجز له أن يفطرhlm. 1613
- فصل (وإذا شهد بالرؤية واحد أو اثنان أو أكثر عند بعض الناس ولم يثبت عند الإمام؛ فإنه يجب على من سمع خبرهم وعرف عدالتهم أن يصوم بخبرهم)hlm. 1617
- مسألة: (وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزئه)hlm. 1618
- فصل (وإذا رئي الهلال بعد الزوال فهو لليلة المقبلة، وإن رئي قبل الزوال فاختلف هل هو لليلة المقبلة أو الماضية)hlm. 1621
- الرواية الثالثة: إن رئي قبل الزوال في أول الشهر فهو لليلة الماضية، وإن رئي كذلك في آخر الشهر فهو للمقبلةhlm. 1622
- فصل (إذا رأى الهلال أهل بلد لزم سائر البلدان الصوم، وإن لم يروه)hlm. 1626
- فصل (ولا يصح الصوم إلا بنية كسائر العبادات)hlm. 1630
- وجوب تبييت النيةhlm. 1631
- الصوم التطوع يجزئ بنية من النهارhlm. 1638
- فصل (من صام فرضا أو قضاء أو نذرا أجمع عليه من الليل)hlm. 1642
- فصل (تصح النية في جميع ليلة الصوم، ولا يجب استصحاب ذكرها)hlm. 1644
- إن تردد في قطع الصوم، أو نوى أنه يقطعه فيما بعد؛ فهو على الخلاف في الصلاةhlm. 1645
- إن نوى نهارا قبل يوم الصوم بليلة، ففيه روايتانhlm. 1646
- فصل (هل يشترط أن ينوي نية الفريضة؟ على وجهين)hlm. 1647
- فصل (لا يجزئ الواجب من الكفارة والقضاء والنذر المطلق إلا بتعيين النية)hlm. 1650
- إذا صام رمضان ينوي به تطوعا هل يجزئه؟ ثلاث رواياتhlm. 1650
- إن قال ليلة الغيم: إن كان من رمضان فأنا صائم، وإلا فأنا مفطر= لم يجزئه بحالhlm. 1653
- باب أحكام المفطرين في رمضانhlm. 1655
- مسألة: (ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: أحدها: المريض الذي يتضرر به، والمسافر الذي له القصر، فالفطر لهما أفضل)hlm. 1655
- الفصل الأول: أن المريض والمسافر يباح لهما الفطرhlm. 1655
- الفصل الثاني: أن السفر المبيح للفطر هو السفر المبيح للقصر، والمرض المبيح للفطر هو الذي لا يطاق معه الصيام أو الذي يزيده الصيامhlm. 1656
- في معنى المريض: الصحيح الذي يخاف من الصوم مرضا أو جهدا شديداhlm. 1657
- الفصل الثالث: المريض والمسافر يستحب لهما الفطر، فإن صاما أجزأهماhlm. 1658
- وجه اختيار الفطر على الصيام للمسافرhlm. 1661
- عامة الصحابة اختاروا الفطر في السفرhlm. 1670
- والصحيح: أنه من شق عليه الصوم، أو يصير كلا على رفقائه، أو صام تنطعا واعتقادا أن الفطر نقص في الدين = كره له الصوم، وإلا فلاhlm. 1675
- مسألة: (والثاني: الحائض والنفساء يفطران ويقضيان، وإن صامتا لم يجزئهما)hlm. 1679
- مسألة: (والثالث: الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما، أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، وإن صامتا أجزأهما)hlm. 1680
- الفصل الأول: أن المرأة الحامل إذا خافت من الصوم على ولدها، جاز لها أن تفطر، وعليها مع القضاء فدية طعام مسكين عن كل يومhlm. 1680
- أما إن خافت على نفسها، فتفطر وتقضي ولا فدية عليهاhlm. 1683
- الفصل الثاني: في المرضع (وهي كالحامل في وجوب الفدية)hlm. 1686
- فصل (لو أحاط العدو ببلد، وكان الصوم يضعفهم، فهل لهم الفطر؟ روايتان)hlm. 1688
- مسألة: (الرابع: العاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكين)hlm. 1688
- حكم من كان به الشبق الذي يخاف من الصوم معه أن ينشق أنثياهhlm. 1689
- ليس المراد بالشيخ الكبير من بلغ حدا إن ترك الأكل هلك، وإنما الذي يلحقه مشقة شديدة في الصيامhlm. 1691
- الاستدلال على المسألة بقوله تعالى: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴾ والخلاف في نسخهhlm. 1691
- فصل (إن قوي الشيخ ونحوه على القضاء بعد إخراج الفدية، فلا قضاء عليه)hlm. 1699
- مسألة: (وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، إلا من أفطر بجماع في الفرج، فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه)hlm. 1699
- الفصل الأول: أن المفطرين قسمانhlm. 1700
- أحدهما: من يباح له الفطر، وهم أربعة: المريض والمسافر، والحائض والنفساء، والمرضع والحامل، والعاجز عن الصومhlm. 1700
- الثاني: من أفطر بغير هذه الأعذار، فهؤلاء يجب عليهم القضاء عن كل يوم يوماhlm. 1700
- الفصل الثاني: أنه لا كفارة بالفطر في رمضان إلا بالجماع وأسبابهhlm. 1703
- من قال: كل من أفطر عامدا عالما يجب عليه الكفارةhlm. 1704
- بيان أن الصحيح هو القول الأولhlm. 1706
- الفصل الثالث: أن الجماع في الفرج يوجب الكفارة، وهذا كالمجمع عليهhlm. 1711
- كفارة الجماع على الترتيب في الرواية المنصورةhlm. 1714
- فصل (إن عجز عن الكفارات الثلاثة، فهل تسقط عنه أو تبقى في ذمته؟ روايتان)hlm. 1716
- إذا عجز عن الكفارة وأطعم عنه غيره، فهل يجوز أن يصرفه إلى نفسه وعياله؟hlm. 1718
- فصل (يجب العتق إذا وجد الرقبة أو ثمنها فاضلا عن حوائجه الأصلية)hlm. 1721
- الفصل الرابع: أن الكفارة تجب بالجماع في الفرج، سواء كان قبلا أو دبرا، وسواء أنزل أو لم ينزلhlm. 1721
- أما المباشرة فيما دون الفرج إذا لم ينزل بها، فلا قضاء عليه ولا كفارةhlm. 1722
- وإن أنزل الماء الأعظم بالمباشرة فيما دون الفرج فسد صومه، وفي الكفارة ثلاث رواياتhlm. 1723
- وإن أمذى بالمباشرة، فعليه القضاء دون الكفارةhlm. 1725
- إن كرر النظر فأمنى لزمه القضاء، وفي الكفارة روايتانhlm. 1727
- الخلاف إن تفكر فأمذى أو أنزلhlm. 1728
- فصل (لا تجب الكفارة إلا في شهر رمضان، فلو جامع في القضاء أو النذر أو الكفارة، لم تجب عليه الكفارة)hlm. 1730
- مسألة: (فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية، فكفارة واحدة. وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية، وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع، فعليه كفارة)hlm. 1731
- إن وطئ في يومين ولم يكفر، فهل عليه كفارة واحدة أو كفرتان؟hlm. 1733
- فصل (لا فرق في إيجاب الكفارة بالإجماع بين المعذور وغير المعذور)hlm. 1734
- والرواية الثانية: أن من وطء ناسيا عليه القضاء دون الكفارةhlm. 1735
- وأما مقدمات الجماع التي لا توجب الكفارة إذا فعلها ناسيا فأمنى أو أمذى، فهو على صيامه، ولا قضاء عليهhlm. 1740
- وإن أكره الرجل على الجماع، فعليه القضاء والكفارةhlm. 1740
- فصل (أما المرأة، فإن كانت مطاوعة، فسد صومها وفي الكفارة ثلاث روايات)hlm. 1741
- الرواية الثالثة: عليها الكفارة في الحج دون الصومhlm. 1743
- فصل (إن كانت مستكرهة، هل يفسد صومها؟ روايتان)hlm. 1749
- وهل عليها الكفارة ترجع بها عليه؟ روايتانhlm. 1751
- فصل (إذا جامع ونزع قبل الفجر، ثم أمنى بذلك بعد طلوع الفجر، فصومه صحيح)hlm. 1756
- وإن استدام الجماع بعد طلوع الفجر ولم يعلم ونزع قبل أن يعلم وجب عليه القضاء، وفي الكفارة روايتانhlm. 1757
- فصل (ولو احتلم الصائم في النهار في المنام، لم يفطر)hlm. 1760
- مسألة: (ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر، فليس عليه غيره، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا)hlm. 1761
- الفصل الأول: أنه يجوز تأخير قضاء رمضان إلى شعبانhlm. 1761
- يستحب أن يقضي رمضان متتابعا، وإن قضاه مفرقا جاز ولم يكرهhlm. 1762
- الفصل الثاني: أنه ليس له أن يؤخره إلى رمضان آخر إلا لعذرhlm. 1768
- وإن أخره إلى الثاني لغير عذر أثم، وعليه أن يصوم الذي أدركه، ثم يقضي الأول، ويطعم لكل يوم مسكيناhlm. 1768
- تقرير أن قضاء الرمضان مؤقت بما بين الرمضانين من خمسة وجوهhlm. 1771
- فصل (إن كان قد أمكنه قضاء بعض ما فاته دون بعض، لزمه الإطعام عن قدر ما أمكنه قضاؤه. وإن أخره إلى رمضان ثالث لم يلزمه أكثر من كفارة مع الإثم)hlm. 1775
- فصل ومن عليه قضاء رمضان، لا يجوز أن يصوم تطوعاhlm. 1776
- الرواية الثانية: يجوز أن يتطوع قبل القضاءhlm. 1778
- مسألة: (وإن ترك القضاء حتى مات لعذر، فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكينا، إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة)hlm. 1781
- المسألة الأولى: من استمر به العذر من سفر أو مرض حتى مات، فإنه لا شيء عليه من قضاء ولا كفارةhlm. 1781
- المسألة الثانية: إذا فرط في القضاء حتى مات قبل أن يدركه الرمضان الثاني، فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكينhlm. 1784
- فصل (فإن فرط حتى أدركه رمضان الثاني قبل أن يصوم، ومات في أثناء ذلك الرمضان أو بعده قبل أن يصوم؛ هل يطعم عنه لكل يوم مسكين أو مسكينان؟)hlm. 1788
- المسألة الثالثة: أن الصوم المنذور إذا مات قبل فعله فإنه يصام عنه، بخلاف صوم رمضان وصوم الكفارةhlm. 1789
- فصل (ويصام النذر عنه، سواء تركه لعذر أو لغير عذر)hlm. 1794
- فصل (هل يجوز أن يصوم عنه أكثر من واحد في يوم؟)hlm. 1797
- المسألة الرابعة: إذا نذر غير الصوم من عتق أو صدقة أو هدي أو حج، فإنه يجوز أن يفعله عنه وليه، أوصى أو لم يوصhlm. 1798
- وأما الصلاة المنذورة والقرآن والذكر والدعاء، فهل يفعل بعد الموت؟ على روايتينhlm. 1799
- وإذا نذر أن يعتكف فمات قبل أن يعتكف، ينبغي لأهله أن يعتكفوا عنهhlm. 1801
- باب ما يفسد الصومhlm. 1802
- مسألة: (ومن أكل أو شرب، أو استعط، أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء، أو استمنى، أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر حتى أنزل، أو حجم أو احتجم، عامدا ذاكرا لصومه فسد، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد)hlm. 1802
- الفصل الأول: أن الصوم يفسد بالجماع وبالأكل والشربhlm. 1802
- الفصل الثاني: أن الواصل إلى الجوف يفطر من أي موضع دخلhlm. 1804
- الأنف: إذا استعط بدهن أو ماء حتى وصل إلى دماغه أفطرhlm. 1804
- الأذن: إذا قطر في أذنه دهنا أو غيره، فوصل دماغه أفطرhlm. 1806
- العين: إذا اكتحل بما يصل إلى حلقه أفطرhlm. 1807
- الدبر: لو احتقن أو أدخل دهنا أو غيره إلى مقعدته أفطر، بخلاف ما لو أدخله في إحليلهhlm. 1812
- ومن ذلك أن يداوي المأمومة أو الجائفة بدواء يصل إلى الجوف لرطوبتهhlm. 1814
- فصل (إن تجوف جوف في فخذه أو غير ذلك، وليس بينه وبين البطن منفذ، فوضع فيه شيء، لم يفطره)hlm. 1815
- الفصل الثالث: إذا استقاء، فإنه يفطر. فأما إن ذرعه القيء، فلا قضاء عليهhlm. 1815
- القيء المفطر: هو الذي يخرج من الجوف، فأما ما ينزل من الرأس والنخاعة، فلا بأس بهماhlm. 1820
- الخلاف في قدر القيء الذي يحصل به الفطرhlm. 1821
- الفصل الرابع: إذا استمنى أو فعل فعلا فأنزل به أفطرhlm. 1822
- فصل (ويكره للصائم أن يباشر أو يقبل، إلا لمن لا تحرك القبلة شهوته)hlm. 1822
- الفصل الخامس: إذا احتجم أو حجم غيره، فإنه يفطرhlm. 1823
- حجة من قال: إن الحجامة لا تفطرhlm. 1829
- الجواب عن قولهم في «أفطر الحاجم والمحجوم»: إنهما أفطرا بغير الحجامةhlm. 1836
- الجواب عن حمل الحديث على مقاربة الفطرhlm. 1840
- وأما ادعاء النسخ، فلا يصح لوجوهhlm. 1844
- هل الفطر بالحجامة أمر تعبدي صرف، أم له علة معقولة؟hlm. 1850
- فصل (ويفطر بالحجامة في جميع البدن)hlm. 1853
- وأما الفصاد، وجرح العضو باختياره، وبط الدمامل ونحو ذلك، فلا يفطرhlm. 1854
- أما الحاجم فالمذهب أنه يفطرhlm. 1855
- الفصل السادس: أن من فعل هذه الأشياء ناسيا لصومه لم يفطرhlm. 1858
- دلالة حديث: «إنما أطعمه الله وسقاه» على ذلك من ستة أوجهhlm. 1859
- الفصل السابع: أن من فعلها مكرها لم يفسد صومه أيضاhlm. 1863
- الفصل الثامن: ومن فعلها جاهلا يفطر، سواء جهل أن ذلك الوقت من نهار رمضان، أو جهل أن ذلك الشيء مفطرhlm. 1865
- مسألة: (وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أو مضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، أو فكر فأنزل، أو قطر في إحليله، أو احتلم، أو ذرعه القيء، لم يفسد صومه)hlm. 1868
- الفصل الأول: أن ما دخل إلى فم الصائم بغير اختياره لا يفطره، مثل أن يطير إلى حلقه غبار الطريق أو الذباب ونحو ذلكhlm. 1868
- الفصل الثاني: إذا تمضمض أو استنشق ولم يزد على الثلاث ولم يبالغ، فسبقه الماء فدخل في جوفه، فإنه لا يفطرhlm. 1869
- وإن وضع الماء في فمه للتبرد أو عبثا أو أسرف في الاغتسال، فسبقه ودخل في جوفه، فكلامه يقتضي روايتينhlm. 1872
- فصل (وما يجتمع في فمه من الريق ونحوه إذا ابتلعه، لم يفطر ولم يكره له ذلك)hlm. 1877
- وإن ابتلع نخامة من صدره أو رأسه، فإنه يكره. وهل يفطر؟ على روايتينhlm. 1880
- أما القلس إذا خرج ثم عاد بغير اختياره، لم يفطر، وإذا ابتلعه عمدا فإنه يفطرhlm. 1882
- فصل (وما يوضع في الفم من طعام أو غيره لا يفطر)hlm. 1883
- هل يكره أن يذوق طعم القدر أو ما يريد شراءه، أو يمضغ الخبز للصبي؟ على روايتينhlm. 1884
- ويكره للصائم مضغ العلك الذي كلما علكه قوي وصلب ولم يتحلل منه شيء، فأما الذي يتحلل منه أجزاء فإنه يفسد الصومhlm. 1887
- هل يكره السواك الرطب؟ على روايتينhlm. 1889
- الفصل الثالث: إذا فكر فأنزل، أو قطر في إحليله، أو احتلم، أو ذرعه القيء، فإنه لا يفسد صومهhlm. 1890
- فصل (إذا خاف الصائم بالقبلة تحرك شهوته اجتنبها، وإذا أمن ذلك فلا بأس بها)hlm. 1891
- وتكرار النظر مكروه لمن تحرك شهوته بخلاف من لا تحرك شهوتهhlm. 1895
- مسألة: (ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا، أفطر)hlm. 1896
- اتفقت الصحابة ﵃ على إيجاب القضاء مع الجهل، والفرق بين هذا وبين الناسي أنه قد كان يمكنه الاحترازhlm. 1900
- مسألة: (وإن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، وإن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه)hlm. 1901
- فصل (الوقت الذي يجب صيامه من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب قرص الشمس)hlm. 1902
- فصل (والسنة تعجيل الفطور)hlm. 1906
- وأما مع الشك، فلا يجوز له الفطرhlm. 1909
- ويستحب أن يفطر قبل الصلاة؛ لأن التعجيل إنما يحصل بذلكhlm. 1911
- وينبغي له أن يفطر على خلوفه، ويستحب له الفطر على رطبhlm. 1913
- ما يستحب أن يدعو به عند فطرهhlm. 1915
- فصل (والسحور سنة، وكانوا في أول الإسلام لا يحل لهم ذلك)hlm. 1916
- والسنة تأخير السحورhlm. 1922
- ويجوز له أن يأكل ما لم يتبين طلوع الفجر، وإن كان شاكا فيه من غير كراهةhlm. 1923
- ما يستدل به من الأحاديث والآثار على جواز الأكل إلى ظهور الحمرةhlm. 1925
- والصحيح أنه إذا تبين الخط الأبيض حرم الطعامhlm. 1928
- فصل (ويكره الوصال الذي يسميه بعض الناس: الطي)hlm. 1934
- تفسير قوله - ﷺ -: «إني يطعمني ربي ويسقيني»hlm. 1937
- فإن واصل إلى السحر، جاز من غير كراهةhlm. 1938
- فصل (فإن أكل أو شرب ما يرويه وإن قل، خرج عن حكم النهي عن الوصال)hlm. 1939
- فصل (صيام الدهر منهي عنه)hlm. 1939
- فصل (ما كان مكروها أو محرما في غير زمن الصوم، فهو في زمن الصوم أشد تحريما وكراهة)hlm. 1940
- باب صيام التطوعhlm. 1944
- مسألة: (أفضل الصيام صيام داود ﵇، كان يصوم يوما ويفطر يوما)hlm. 1944
- مسألة: (وأفضل الصيام بعد شهر رمضان: شهر الله الذي تدعونه المحرم)hlm. 1947
- فصل (ما ورد في صوم الأشهر الحرم مطلقا)hlm. 1948
- فصل (ويكره إفراد رجب بالصوم)hlm. 1949
- مسألة: (وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله ﷿ من عشر ذي الحجة)hlm. 1953
- مسألة: (ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال، فكأنما صام الدهر)hlm. 1954
- مسألة: (وصوم عاشوراء كفارة سنة، وعرفة كفارة سنتين)hlm. 1958
- مسألة: (ولا يستحب صومه لمن بعرفة)hlm. 1960
- فصل (الرد على من قال: إن استحباب صوم يوم العاشوراء كان قبل فرض رمضان وزال بعده)hlm. 1964
- إنما الذي نسخ بفرض شهر رمضان توكيد صيامه، وقد اختلف هل كان هذا التوكيد إيجابا؟hlm. 1966
- فصل (عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم، والسنة لمن صامه أن يصوم تاسوعاء معه)hlm. 1973
- فإن صام عاشوراء مفردا، فهل يكره؟hlm. 1977
- فصل: (ما روي في أن من وسع على عياله يوم عاشوراء، وسع الله عليه سائر سنته)hlm. 1978
- مسألة: (ويستحب صيام أيام البيض)hlm. 1979
- الجيد أن يقال: «أيام البيض» بإضافة الأيام إلى الليالي البيضhlm. 1986
- مسألة: (والاثنين والخميس)hlm. 1986
- فصل (قال أحمد: ليس في الصوم رياء)hlm. 1988
- مسألة: (والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، ولا قضاء عليه)hlm. 1989
- رواية حنبل: من أفطر من غير عذر أعاد ذلك اليوم، وما يحتج به عليهاhlm. 1990
- المذهب أنه لا إعادة عليه، وسياق حججهhlm. 1999
- الأحاديث التي فيها الأمر بالقضاء إن كانت صحيحة، فإنما هو أمر استحبابhlm. 2009
- فصل في المواضع التي يكره فيها الفطر أو يستحب أو يباحhlm. 2013
- فصل (من تلبس بصيام رمضان، أو بقضاء رمضان، أو بصوم نذر أو كفارة، لزمه المضي فيه، ولم يكن له الخروج منه إلا من عذر)hlm. 2014
- مسألة: (وكذلك سائر التطوع، إلا الحج والعمرة؛ فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما أفسد منهما)hlm. 2014
- المسألة الأولى: أن سائر التطوعات عدا الحج والعمرة إذا شرع فيها جاز أن يقطعها ولا قضاء عليهhlm. 2014
- المسألة الثانية: إذا أحرم بحجة أو عمرة، لزمه المضي فيها، ولا يجوز له أن يقصد الخروج منها، ولو نوى الخروج منها لم يخرج بذلكhlm. 2016
- الفرق بين آية إتمام الحج والعمرة وبين آية إتمام الصيام إلى الليلhlm. 2017
- الفرق بين الحج والعمرة وغيرهما من وجوهhlm. 2018
- مسألة: (ونهى رسول الله - ﷺعن صوم يومين: يوم الفطر ويوم الأضحى)hlm. 2019
- مسألة: (ونهى عن صوم أيام التشريق، إلا أنه أرخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي)hlm. 2021
- فصل (إذا لم يجد المتمتع الهدي، ولم يصم الأيام الثلاثة قبل يوم النحر، فهل يصوم أيام التشريق؟ على روايتين)hlm. 2023
- فصل (يكره صوم يوم الشك في حال الصحو رواية واحدة)hlm. 2024
- الشك يكون إذا تقاعد الناس عن رؤية الهلال، أو شهد برؤيته فاسق، فأما مع عدم ذلك، فهو من شعبانhlm. 2026
- فصل (يكره استقبال رمضان باليوم واليومين)hlm. 2028
- فصل (يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم)hlm. 2030
- فصل (يكره إفراد يوم السبت بالصيام عند أكثر أصحابنا، وعنه ما يدل على أنه لا يكره)hlm. 2034
- فصل (قال أصحابنا: ويكره إفراد يوم النيروز ويوم المهرجان)hlm. 2038
- مسألة: (وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان)hlm. 2039
- ذكر الأحاديث الواردة في تعيين ليلة القدرhlm. 2041
- دلالة الأحاديث على أنها في العشر الأواخر، وأن السبع الأواخر أرجى، وأن أرجاها ليالي الوتر. ثم الوتر قد يكون باعتبار ما بقي أو باعتبار ما مضىhlm. 2049
- توهم بعض الناس أنها رفعت، وهو خطأ، وإنما رفع علمها ومعرفتها في ذلك العامhlm. 2052
- ما ورد مما يدل على أنها ليلة سبع وعشرينhlm. 2053
- لا نجزم لليلة بعينها أنها ليلة القدر على الإطلاق، بل هي مبهمة في العشرhlm. 2064
- فصل (وعلامتها: أن الشمس تطلع يومئذ لا شعاع لها)hlm. 2064
- فصل (يستحب الاجتهاد في العشر مطلقا)hlm. 2066
- باب الاعتكافhlm. 2069
- مسألة: (وهو لزوم المسجد لطاعة الله فيه)hlm. 2069
- معنى الاعتكاف لغة: الاحتباس والوقوف والمقامhlm. 2069
- الاعتكاف شرعا: لزوم المسجد لطاعة الله فيهhlm. 2071
- مسألة: (وهو سنة، لا يجب إلا بالنذر)hlm. 2072
- الفصل الأول: أن الاعتكاف سنة وقربة بالكتاب والسنة والإجماعhlm. 2072
- الفصل الثاني: أنه ليس بواجب في الشرع، بل يجب بالنذرhlm. 2075
- إذا شرع في الاعتكاف، لم يلزم بالشروع، ولو قطعه مدة لم يلزمه قضاؤهhlm. 2077
- فإن قيل: إذا كان له الخروج منه، وأن يدخل فيه متى شاء، فما معنى قولهم: يحرم على المعتكف كذا، ويجب عليه كذا؟hlm. 2078
- فصل (لا يصح الاعتكاف إلا من مسلم عاقل)hlm. 2080
- فصل (ليس للرقيق الاعتكاف بغير إذن السيد، ولا للزوجة بدون إذن الزوج)hlm. 2080
- مسألة: (ويصح من المرأة في كل مسجد، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل)hlm. 2082
- الفصل الأول: أن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد، ويصح في كل مسجد في الجملةhlm. 2082
- الفصل الثاني: أن المسجد هو المكان المبني للصلوات الخمس، وبيت قناديله وسطحه، وحوائطه، والمنارة المبنية في حيطانه= جزء منهhlm. 2084
- أما الرحبة: ففيها روايتانhlm. 2085
- الفصل الثالث: أنه لا يصح اعتكاف الرجل إلا في مسجد تقام فيه الصلوات الخمس جماعةhlm. 2086
- إنه إجماع الصحابة، وقول عامة التابعينhlm. 2089
- أما من لا تجب عليه الجماعة كالمريض والعبد، ففيه وجهانhlm. 2092
- الفصل الرابع: أن المرأة لا يصح اعتكافها إلا في المسجد المتخذ للصلوات الخمسhlm. 2093
- هل يجوز اعتكافها في مسجد لا تقام فيه الجماعة؟hlm. 2097
- لا يكره الاعتكاف للعجوز مطلقا، والمنصوص أنه لا يكره للشابة أيضاhlm. 2099
- يستحب الاستتار للمعتكف بأن يضرب خباء في موضع لا تنقطع فيه الصفوف، ولا سيما النساء فالأفضل أن لا يرين الرجال ولا يراهن الرجالhlm. 2102
- الفصل الخامس: أن الاعتكاف في المسجد الجامع الذي تقام فيه الجمعة أفضل، فإذا اعتكف في غيره وجب عليه الخروج إلى صلاة الجمعةhlm. 2103
- ركن الاعتكاف شيئان: لزوم المسجد والنية، وأما الصوم فسنةhlm. 2105
- إن اعتكف بدون الصوم، فهل يصح؟ على روايتينhlm. 2106
- عدم اشتراط الصوم للاعتكاف هو اختيار الأصحاب، وسياق الأدلة على ترجيحهhlm. 2109
- ليس لأقله حد، بل يجزئ ما يقع عليه الاسم من اللبث في المسجدhlm. 2117
- وإذا نذر أن يعتكف صائما أو وهو صائم، لزمه ذلكhlm. 2118
- مسألة: (ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد، فله فعل ذلك في غيره، إلا المساجد الثلاثة، فإذا نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه، وإن نذره في مسجد المدينة فله فعله في المسجد الحرام وحده، وإن نذره في المسجد الأقصى فله فعله فيهما)hlm. 2120
- المسألة الأولى: أنه إذا نذر الصلاة أو الاعتكاف في مسجد بعينه غير المساجد الثلاثة، فله فعل ذلك فيه وفي غيره من المساجدhlm. 2120
- إذا صلى واعتكف في غير المسجد الذي عينه، فهل يلزمه كفارة يمين؟ على وجهينhlm. 2121
- المسألة الثانية: أنه إذا نذر الصلاة أو الاعتكاف في المسجد الحرام، لم يجزئه إلا فيه، وإن نذره في مسجد النبي - ﷺلم يجزئه إلا فيه أو في المسجد الحرام، وإن نذره في المسجد الأقصى لم يجزئه إلا في أحد الثلاثةhlm. 2123
- فصل (إذا نذر المشي إلى بيت المقدس أو إلى مسجد النبي - ﷺ -، انعقد نذره ولزمه ذلك، وكان موجبه الصلاة فيه)hlm. 2128
- فصل (إن نذر الصوم بمكان بعينه أجزأه الصوم بكل مكان)hlm. 2128
- فصل (إذا نذر صوما أو صلاة أو اعتكافا في وقت بعينه)hlm. 2128
- فصل (إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر، فإنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس من أول ليلة)hlm. 2129
- فصل (من نذر اعتكاف ليلة لم يلزمه يومها، وإن نذر اعتكاف يوم لم تلزمه ليلته)hlm. 2132
- وإن نذر اعتكاف شهر بعينه، دخل معتكفه قبل غروب الشمس من أول ليلة من الشهر، فإذا طلع هلال الشهر الثاني خرج من معتكفهhlm. 2134
- وإن نذر اعتكاف عشرة أيام متتابعة؛ فهل تدخل الليلة الأولى؟ على روايتين، أصرحهما أنها لا تدخلhlm. 2135
- فصل (إذا نذر اعتكاف شهر مطلق، أجزأه ما بين الهلالين وإن كان ناقصا، وإن كان شرع في أثناء شهر، لزمه استيفاء ثلاثين يوما متتابعا)hlm. 2137
- إذا نذر صيام شهر، فهو متتابع، وإذا قال: ثلاثين يوما، فله أن يفرقhlm. 2138
- فصل (إذا نذر اعتكاف يوم يقدم فلان، انعقد نذره)hlm. 2139
- مسألة: (ويستحب للمعتكف الاشتغال بالقرب، واجتناب ما لا يعنيه من قول أو فعل)hlm. 2141
- الفصل الأول: ينبغي للمعتكف أن يشتغل بالعبادات المحضة التي بينه وبين الله تعالى مثل: القرآن، وذكر الله، والدعاء، والاستغفار، والصلاة، والتفكر، ونحو ذلكhlm. 2141
- هل الأفضل للمعتكف أن يشتغل بإقراء القرآن والفقه أو يشتغل بنفسه؟ على روايتين، والمشهور عنه أنه يشتغل بنفسهhlm. 2142
- وأما كون النفع المتعدي أفضل فعنه ثلاثة أجوبةhlm. 2143
- فصل (ينام المعتكف متربعا، ويكون ماء طهارته معدا معلوما)hlm. 2144
- الفصل الثاني: ينبغي له اجتناب ما لا يعنيه من القول والعملhlm. 2145
- أما الصمت عن كل كلام، فليس بمشروع في دين الإسلامhlm. 2147
- لا يجوز أن يجعل القرآن بدلا عن الكلامhlm. 2149
- فصل (يعود المريض ولا يجلس، ولا يتجر ولا يصنع، إلا أن يشتري ما لابد له منه)hlm. 2151
- فصل (يجوز للمعتكف أن يغسل رأسه ويرجله حال الاعتكاف)hlm. 2153
- مسألة: (ولا يخرج من المسجد إلا لما لابد له منه، إلا أن يشترط)hlm. 2155
- يجوز الخروج لكل ما يخاف من تركه ضررا في دينه أو دنياه، فيدخل في ذلك الخروج لفعل واجب وترك محرم وإزالة ضررhlm. 2157
- فصل (أما عيادة المريض وشهود الجنازة، ففيه روايتان منصوصتان)hlm. 2159
- الرواية الثانية، وهي اختيار عامة الأصحاب: لا يجوز ذلك إلا بشرطhlm. 2160
- فصل (الخروج ثلاثة أقسام: ما يجوز مطلقا، ما يجوز بالشرط، ما لا يجوز مطلقا)hlm. 2165
- فصل (إن قال: علي أن أعتكف شهر رمضان إن لم أكن مريضا أو مسافرا، جاز؛ لأن النذر يصح تعليقه بشرط)hlm. 2168
- مسألة: (ولا يباشر امرأة)hlm. 2169
- يبطل الاعتكاف بالوطء، سواء كان عامدا أو ناسيا، عالما أو جاهلاhlm. 2170
- إن خرج من المسجد ناسيا، فهل يبطل؟ وجهانhlm. 2171
- فصل (إذا أبطل اعتكافا لزمه قضاؤه، وهل عليه كفارة؟ على روايتين)hlm. 2172
- على الرواية الثانية، هل تجب الكفارة إذا وطئ ليلا، أو نهارا فقط؟ فتكون في المسألة ثلاث رواياتhlm. 2174
- الرواية الثالثة: إن وطئ نهارا وجبت عليه كفارة الظهار لأجل رمضان، وإذا وطئ ليلا وليس هو واجبا عليه فلا كفارة عليه، وإن كان واجبا وجبت عليه كفارة ترك النذرhlm. 2176
- فصل (ويبطل الاعتكاف أيضا بالردة، وبالسكر)hlm. 2178
- فصل (إذا ترك الاعتكاف بالخروج من المعتكف؛ فإما أن يكون نذرا أو تطوعا)hlm. 2178
- أما النذر فأربعة أقسامhlm. 2179
- أحدها: أن يكون نذرا معينا، فهل يبطل ما مضى بالخروج أو لا؟ روايتانhlm. 2179
- الثاني: أن ينذر اعتكاف الوقت المعين متتابعا، فإذا ترك بعضه كان عليه استئناف الاعتكاف، فيعتكف ما بقي، ويصله بالقضاءhlm. 2180
- الثالث: أن ينذر اعتكافا متتابعا غير معين، فإذا ترك بعضه كان عليه أن يستأنف الاعتكاف في أي وقت كان، ولا كفارة عليهhlm. 2180
- الرابع: أن ينذر اعتكافا مطلقا غير متتابع، فإذا ترك اعتكاف بعضها لم يبطل غير ذلك اليومhlm. 2180
- فصل (لو نذر اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، ثم أفسده، لزمه أن يقضيه من قابل في مثل وقته)hlm. 2182
- فصل (إن كان الاعتكاف الذي أفسده تطوعا، فلا قضاء عليه)hlm. 2184
- مسألة: (وإن سأل عن المريض أو غيره في طريقه، ولم يعرج عليه جاز)hlm. 2186
- فصل في تفصيل الأسباب المبيحة للخروج وأحكامهاhlm. 2187
- أحدها: الخروج لحاجة الإنسان من البول والغائط، وهو في خروجه في حكم المعتكفhlm. 2187
- إذا خرج لحاجة الإنسان، فدخل في طريقه إلى مسجد آخر ليتم فيه بقية اعتكافه، جازhlm. 2190
- فصل (جواز خروجه للجمعة، والخلاف في قدر مكثه في المسجد الجامع)hlm. 2191
- فصل (إذا جوزنا له الخروج لعيادة المريض وتشييع الجنازة بغير شرط أو كان قد اشترطه، فإنه لا يزيد على الأمر المسنون)hlm. 2193
- فصل (قال أحمد: يجب على المعتكف أن لا يؤويه إلا سقف المسجد)hlm. 2193
- فصل (لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان أو صلاة الجمعة)hlm. 2194
- فصل (وأما الأكل فعليه أن يأكل في المسجد، إلا أن يشترط الأكل في أهله)hlm. 2194
- إذا أراد أن يأكل في المسجد، وضع مائدة أو غيرها لئلا يقع من طعامه ما يلوث المسجدhlm. 2197
- فصل (إذا تعينت عليه شهادة أو أحضره سلطان بحق، لم يبطل اعتكافه)hlm. 2197
- فصل (إذا حاضت المرأة أو نفست، وجب عليها الخروج من المسجد)hlm. 2198
- الحيض لا يبطل ما مضى من الاعتكاف، فإذا طهرت بنت على ما قبل الحيضhlm. 2200
- أما المستحاضة، فإنها تقيم في المسجدhlm. 2201
- فصل (إذا وجبت عليها عدة وفاة، فإنها تخرج لتعتد في منزلها ولو كان الاعتكاف منذورا)hlm. 2202
- فصل (إذا وقعت فتنة خاف منها على نفسه أو ماله أو أهله، فله أن يخرج)hlm. 2204
- فصل (إذا تعين عليه الخروج للجهاد، بأن يحضر عدو، أو يستنفر الإمام استنفارا عاما، فإنه يخرج ويدع اعتكافه)hlm. 2206
- فصل (يستحب لمن اعتكف العشر الأواخر من رمضان أن يبيت ليلة العيد في معتكفه ويخرج منه إلى المصلى في ثياب اعتكافه)hlm. 2208
- كتاب الحجhlm. 2210
- جماع معنى الحج في أصل اللغةhlm. 2210
- وجوب الحجhlm. 2213
- مسألة: (يجب الحج والعمرة مرةً في العمر على المسلم العاقل البالغ الحرِّ).hlm. 2213
- الفصل الأول: أن الحج واجب في الجملة، وهو أحد مباني الإسلامhlm. 2213
- الفصل الثاني: أن العمرة أيضا واجبةhlm. 2220
- عنه رواية أخرى: أنها سنةhlm. 2221
- أدلة الوجوبhlm. 2225
- أن العمرة هي الحج الأصغرhlm. 2229
- فصل (أهل مكة ليس عليهم عمرة)hlm. 2232
- الفصل الثالث: أنهما إنما يجبان مرة في العمر بإيجاب الشرع، فأما إيجاب المرء على نفسه فيجب في الذمة بالنذرhlm. 2236
- الفصل الرابع: أنه لا يجب الوجوب المقتضي للفعل وصحته إلا على مسلمhlm. 2238
- إنما يجب على الكفار بمعنى أنهم يؤمرون به بشرطه، وأن الله يعاقبهم على تركهhlm. 2239
- إن حج ثم ارتد ثم أسلم، فهل عليه أن يحج؟ روايتانhlm. 2241
- الفصل الخامس: أنه لا حج على مجنون كسائر العباداتhlm. 2241
- الفصل السادس: أنه لا حج على الصبي قبل البلوغhlm. 2242
- الفصل السابع: أنه لا يجب إلا على حر كامل الحريةhlm. 2243
- فصل (تنقسم شروط وجوب الحج إلى نوعين: ما يشترط لصحة الحج، وإلى ما لا يشترط لصحته)hlm. 2244
- مسألة: (إذا استطاع إليه سبيلا، وهو أن يجد زادا وراحلة بآلتها مما يصلح لمثله، فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء ديونه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام)hlm. 2245
- الفصل الأول (استطاعة السبيل: ملك الزاد والراحلة)hlm. 2245
- الفصل الثاني (من كان قادرا على تحصيل ثمن الزاد والراحلة بصنعة أو قبول هبة أو نحوه، لم يجب عليه ذلك)hlm. 2250
- فصل (إذا بذل له ابنه أو غيره مالا يحج به، لم يلزمه قبوله)hlm. 2250
- فصل (من لم يجد زادا وراحلة: إذا اكتسب حتى حصلهما فقد أحسن بذلك)hlm. 2261
- فصل (إنما تعتبر الراحلة في حق من بينه وبين مكة مسافة القصر)hlm. 2262
- الفصل الثالث (يعتبر أن يكون الزاد مما يقتاته مثله، والراحلة مما تصلح لمثله)hlm. 2263
- هل يكره الحج في المحمل؟ روايتانhlm. 2265
- إن كان يجد الزاد في المنازل في طريقه، لم يلزمه حمله من مصرهhlm. 2266
- الفصل الرابع (أن يجد ذلك بعد ما يحتاج إليه من قضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام)hlm. 2267
- لا بد أن يرجع إلى كفاية له ولعياله على الدوام، من طعام وكسوة ومسكنhlm. 2269
- إن كان له كتب علم يحتاج إليها لم يلزمه بيعهاhlm. 2269
- إذا لم يكن له صبر عن الزواج، والمال لا يكفي لهما، تزوج وترك الحجhlm. 2271
- فصل (لا يجب عليه المسير إلا إذا اتسع الوقت للسير والأداء)hlm. 2272
- إن كان في طريقه من يصده من قطاع الطريق أو نحوهم، لم يجب عليه السعي إلى الحجhlm. 2272
- هل يجب بذل خفارة لهم إن أمكن؟ وجهانhlm. 2272
- فصل (لا يجب عليه أن يحج بنفسه حتى يقدر على الركوب)hlm. 2274
- إحجاجه عن نفسه واجب، سواء بلغ وهو معضوب، أو عضب بعد ذلكhlm. 2275
- إذا أحج عن نفسه أجزأ عنه وإن عوفيhlm. 2277
- فصل (إن كان العاجز عن الحج يرجو القدرة عليه، كالمريض والمحبوس ونحوهما، لم تجز له الاستنابة في فرض الحج)hlm. 2277
- فصل (إمكان المسير والأداء بسعة الوقت، وخلو الطريق، والصحة: هل هو شرط للوجوب أو للزوم الأداء فقط؟ على روايتين)hlm. 2278
- مسألة: (ويعتبر للمرأة وجود محرمها، وهو زوجها، ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح)hlm. 2282
- الفصل الأول (أن المرأة لا يجب عليها أن تسافر للحج، ولا يجوز لها ذلك إلا مع زوج أو ذي محرم)hlm. 2282
- لا يجوز لها أن تسافر بغير محرم إلا في الهجرةhlm. 2286
- الفصل الثاني في المحرمhlm. 2287
- وجه تسمية الزوج محرماhlm. 2287
- السبب قسمان: صهر، ورضاعhlm. 2288
- مسألة: (فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة)hlm. 2289
- كذلك من وجب عليه ولم يفرط، مثل من كان به مرض يرجى برؤه، فإنه أيضا يخرج من مالهhlm. 2289
- الحج دين يدخل في عموم قوله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾hlm. 2291
- الحج عن المعضوب لا يجزئ عنه بدون إذنهhlm. 2299
- من زعم أن العمل لا ينفع غير عامله في جميع المواضع فقد خرج عن دين الإسلامhlm. 2300
- فصل (يجب الحج عن الميت والعاجز من حيث وجب عليه)hlm. 2300
- فصل (متى ملك الزاد والراحلة وجب عليه أن يحج على الفور، فإن أخره عصى بذلك)hlm. 2304
- اختيار أبي يعلى الصغير وغيره: وجوبه على التراخيhlm. 2305
- وجوبه على الفور هو المذهب المعروف لمسلكين عام وخاصhlm. 2309
- أما العام، فهو أن الأمر المطلق يقتضي امتثال على الفورhlm. 2309
- أما الخاص، فأمر النبي ﷺ من أراد الحج أن يتعجلhlm. 2310
- وأيضا: ما ورد من الوعيد فيمن مات قبل أن يحجhlm. 2313
- الجواب عن قولهم: إن الحج فرض متقدما، والنبي ﷺ أخر أداءهhlm. 2319
- فصل (الميت يحج عنه وليه،، فإن حج عنه أجنبي بدون إذن الوارث، فوجهان)hlm. 2330
- فصل (إذا مات وعليه دين لآدمي ودين لله تعالى، فهل يتحاصان أو يقدم دين الآدمي؟ روايتان)hlm. 2331
- فصل (الأولى أن يحج متبرعا بمال نفسه، ولا يأخذ دراهم يحج بها)hlm. 2332
- فصل (يجوز الاستنابة في حج التطوع في الحياة وبعد الموت من المعضوب، والقادر في إحدى الروايتين)hlm. 2334
- إن حج عن نفسه ثم أهدى ثوابها للميت، جازhlm. 2336
- فصل (من حج عن غيره، فإن حجه يقع عن المحجوج عنه كأنه هو الذي فعله بنفسه)hlm. 2336
- فصل (يجوز حج الرجل عن المرأة، والعكس)hlm. 2337
- فصل (لا يجوز الاستئجار على الحج وغيره من القرب المحضة)hlm. 2337
- معنى قول أحمد: «يكري نفسه ويحج»hlm. 2339
- فصل (على القول بجواز الاستئجار على الحج، فإنه يعتبر له شروط الإجارة)hlm. 2343
- إذا لم يقدر له النفقة، فإنه ينفق بالمعروف، ويرد ما فضلhlm. 2345
- فصل (أما الأجير الذي يكري نفسه لخدمة الجمال ونحوه، ويحج عن نفسه، فهو جائز)hlm. 2346
- فصل (ما لزم النائب من الدماء بفعل محظور، فهو في ماله)hlm. 2348
- فصل (ما أنفق زيادة على القدر المعتاد أو على ما لا بد منه فهو في ماله)hlm. 2348
- فصل (إذا أمر بالحج فتمتع أو قرن جاز ذلك، والدم على النائب)hlm. 2349
- مسألة: (ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون)hlm. 2351
- المجنون قسمان: أحدهما: الجنون المطبق، فهذا لا يصح حجهhlm. 2352
- الثاني: أن يجن بعد إحرامه، فهذا إن كان صرعا وخنقا لم يبطل إحرامهhlm. 2353
- مسألة: (ويصح من العبد والصبي، ولا يجزئهما)hlm. 2353
- الفصل الأول (أن العبد يصح حجه، ولا يجزئه عن حجة الإسلام)hlm. 2354
- وإن عتق أو بلغ الصبي أثناء الوقوف أجزأتهما تلك الحجة عن حجة الإسلامhlm. 2355
- فصل (إذا أحرم العبد بإذن سيده لم يملك تحليله؛ لأنها عبادة تلزم بالشروع)hlm. 2357
- فصل (إذا نذر العبد الحج معينا أو مطلقا فإنه ينعقد نذره)hlm. 2359
- فصل (إذا أفسد العبد إحرامه فعليه المضي فيه، وعليه القضاء، سواء كان الإحرام مأذونا فيه أو غير مأذون فيه)hlm. 2360
- فصل (كل محظور فعله بإذن سيده فجزاؤه على سيده، وإن كان بغير إذنه فهو على العبد)hlm. 2362
- فصل (إذا حج الأعرابي ثم هاجر هل يجب عليه إعادة الحج؟ قولان)hlm. 2364
- الفصل الثاني (أن حج الصبي صحيح، سواء كان مميزا أو طفلا)hlm. 2365
- هل يصح إحرام المميز بدون إذن الولي؟ وجهانhlm. 2367
- إن كان غير مميز عقد الإحرام له وليهhlm. 2367
- لا يصح إحرام الأجانب عنه وجها واحداhlm. 2370
- فصل (لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون إذن الزوج في حج التطوع، ويستحب لها أن تستأذنه في الفرض تطييبا لنفسه)hlm. 2372
- مسألة: (ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم، ويجزئهما)hlm. 2373
- مسألة: (ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه، أو عن نذره ونفله قبل حجة الإسلام، وقع عن فرض نفسه دون غيره)hlm. 2373
- الفصل الأول (أن من عليه حجة واجبة، فليس له أن يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه)hlm. 2374
- يجوز لغير المستطيع الذي لا يجب عليه الحج أن يحج عن غيرهhlm. 2375
- إذا خالف وأحرم عن غيره، ففيه روايتانhlm. 2378
- الفصل الثاني (إذا كان عليه فرض ونفل، لم يجز أن يحرم إلا بالفرض، وإن كان عليه فرضان لم يجز أن يبدأ إلا بأوكدهما)hlm. 2380
- باب المواقيتhlm. 2385
- مسألة: (وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، والشام ومصر والمغرب الجحفة، واليمن يلملم، ولنجد قرن، وللمشرق ذات عرق)hlm. 2385
- توقيت النبي ﷺ للمواقيت كان في ثلاث مراحلhlm. 2386
- هل تحديد ذات عرق باجتهاد عمر، أو بتوقيت النبي ﷺ؟hlm. 2391
- فصل (أبعد المواقيت ذو الحليفة، ثم جحفة، ثم الثلاثة على مسافة متقاربة)hlm. 2393
- مسألة: (وهذه المواقيت لأهلها، ولكل من مر عليها)hlm. 2396
- ومن مر على ميقاتين فعليه أن يحرم من أبعدهما من مكةhlm. 2396
- مسألة: (ومن كان منزله دون الميقات فميقاته من موضعه، حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم، ويهلون للعمرة من الحل)hlm. 2398
- الفصل الأول: في غير المكي إذا كان مسكنه دون الميقات إلى مكة، فإنه يهل من أهلهhlm. 2398
- الفصل الثاني: في أهل مكة، وهم ثلاثة أقسام: مستوطن بها، ومقيم بها غير مستوطن، ومسافرhlm. 2400
- فصل (وأما المكي إذا أراد أن يعتمر فإنه يخرج إلى الحل)hlm. 2402
- الإحرام بالعمرة من أقصى الحل أفضل من أدناهhlm. 2405
- فأما الاعتمار من الحديبية فلا فضل فيه على غيرهhlm. 2408
- ليس في خروج المكي إلى الجعرانة بخصوصها سنةhlm. 2409
- إن أحرم الحرمي بالعمرة من الحرم، فعليه دم لتركه بعض نسكهhlm. 2409
- مسألة: (ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه)hlm. 2411
- مسألة: (ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح، أو حاجة تتكرر كالحطاب ونحوه. ثم إن أراد النسك أحرم من موضعه، وإن تجاوزه غيره رجع فأحرم من الميقات، فإن أحرم من دونه فعليه دم، سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع)hlm. 2413
- الفصل الأول (من أراد مكة للحج أو العمرة لم يجز له تجاوز الميقات إلا محرما)hlm. 2413
- من أراد دخول مكة لغير النسك مثل تجارة أو زيارة، يجب عليه أن يدخل محرما بعمرة في أشهر الروايتينhlm. 2414
- إن دخل مكة غير محرم لزمه قضاء هذا الإحرامhlm. 2419
- الفصل الثاني (أن من دخل مكة لقتال مباح فإنه لا إحرام عليه)hlm. 2422
- وكذلك من دخلها خائفا لفتنة عرضت ونحو ذلكhlm. 2424
- وكذلك من يتكرر دخوله إلى مكة كل يوم مثل الحطابين والرعاءhlm. 2425
- فصل (يجوز للعبد والصبي والمجنون الدخول بغير إحرام)hlm. 2426
- الفصل الثالث (أن من جاز له مجاوزة الميقات بغير إحرام، إذا أراد النسك بعد ذلك فإنه يحرم من موضعه)hlm. 2426
- فصل (أما الصبي والمجنون والعبد إذا دخلوا مكة بغير إحرام، ثم أرادوا الحج فإنهم يحرمون بالحج من حيث أنشأوه)hlm. 2426
- إذا جاوز الكافر الميقات، ثم أسلم وأراد الحج، هل يرجع إلى الميقات للإحرام؟ روايتانhlm. 2427
- الفصل الرابع (إن جاوز الميقات من أراد النسك أو التجارة ونحوها، لزمهم أن يرجعوا إلى الميقات فيحرموا منه)hlm. 2429
- مسألة: (والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم)hlm. 2431
- من رأى الفضل في الإحرام قبل الميقات يخاف عليه الفتنةhlm. 2433
- تفسير الحديث: «أن تحرم من دويرة أهلك»hlm. 2438
- إنكار الصحابة على من أحرم قبل الميقاتhlm. 2441
- مسألة: (وأشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة)hlm. 2443
- يوم النحر من عشر ذي الحجة، لأنه اسم لمجموع الليالي وأيامهاhlm. 2445
- توجيه ما روي أن أشهر الحج: شوال وذو القعدة وذو الحجةhlm. 2447
- فصل (الإحرام بالحج قبل أشهره مكروه)hlm. 2449
- فإن خالف وأحرم بالحج قبل أشهره فإنه ينعقد الإحرام بالحج في أشهر الروايتينhlm. 2452
- خطأ الاستدلال بقوله تعالى: ﴿يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج﴾ على أن جميع الأهلة ميقات للحجhlm. 2458
- فصل (متى أحرم بالحج فعليه أن يحج تلك السنة، وليس له أن يؤخره إلى العام المقبل)hlm. 2461
- فصل (أما العمرة فيحرم بها متى شاء لا تختص بوقت)hlm. 2461
- هل تصح العمرة في أيام التشريق؟hlm. 2462
- باب الإحرامhlm. 2463
- مسألة: (من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل، ويتنظف، ويتطيب، ويتجرد عن المخيط في إزار ورداء أبيضين نظيفين)hlm. 2463
- وليس هذا الغسل واجبا، نص عليهhlm. 2466
- فصل (المراد بالتنظف أن يجز شاربه، ويقلم أظفاره، وينتف إبطه ونحو ذلك)hlm. 2466
- فصل (التطيب مستحب غير مؤكد بحيث لا يكره تركه)hlm. 2468
- يستحب أن يتطيب في بدنه دون ثيابهhlm. 2471
- ويستحب للمرأة أن تتطيب كالرجل، وأن تختضبhlm. 2472
- فصل (في التجرد عن المخيط ولباس إزار ورداء نظيفين أبيضين)hlm. 2472
- مسألة: (ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما؛ وهو أن ينوي الإحرام، ويستحب أن ينطق به ويشترط)hlm. 2473
- الفصل الأول: أنه يستحب أن يكون الإحرام بعد صلاةhlm. 2474
- الفصل الثاني: في الوقت الذي يستحب فيه الإحرامhlm. 2475
- إذا أحرم دبر الصلاة ففي أول أوقات التلبية ثلاثة أوجهhlm. 2478
- ما روي من الاختلاف في وقت إحرام النبي ﷺ وإهلالهhlm. 2479
- التلبية والإهلال والإحرام وفرض الحج بمعنى واحدhlm. 2485
- المتمع يهل إذا أخذ في الخروج من المسجد بعد طوافه بالبيت يوم الترويةhlm. 2486
- الفصل الثالث: أن الإحرام ينعقد بمجرد النية عند أصحابناhlm. 2487
- فصل (وقد استحب أصحابنا أن ينطق بما أحرم به، وأن يشترط)hlm. 2488
- مسألة: (وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يشرع في الحج في عامه، ثم الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا، ثم القران)hlm. 2489
- الفصل الأول: أن من أراد النسك فهو مخير بين الأنساك الثلاثة، فإذا أراد أن يجمع بين النسكين، فالأفضل لمن لم يسق الهدي: التمتع، ثم الإفراد، ثم القرانhlm. 2489
- وجوه تفضيل المتعة على الحجة المفردة، والقرانhlm. 2492
- سرد للأحاديث المروية في أمر النبي ﷺ المسلمين بالمتعة في حجة الوداعhlm. 2494
- بيان أن متعة النبي ﷺ كانت متعة قران، وذكر الروايات المفسرة في ذلكhlm. 2529
- إيراد بأن فسخ الحج إلى العمرة واستحباب التمتع كان خاصا لأصحاب النبي ﷺhlm. 2532
- الجواب عن الإيراد من أوجهhlm. 2540
- لا يصح القول: إن الفسخ كان للوفد خاصة، وذلك لوجوهhlm. 2544
- إفتاء أحمد بالتمتع، وإنكاره على من اعترض عليه بأن فيه تقوية لقول الروافضhlm. 2562
- توجيه نهي عمر وعثمان وغيرهما عن المتعة، مع ثبوت المتعة عنهما قولا وفعلاhlm. 2564
- إن الرجل إذا أنشأ للعمرة سفرا من مصره كان أفضل من عمرة التمتعhlm. 2569
- مخالفة الصحابة لعمر وعثمان ومن بعدهما في منعهم الناس من التمتعhlm. 2572
- أما كون النبي ﷺ أفرد الحج ولم يعتمر في أشهره، فعنه ثلاثة أجوبةhlm. 2574
- كان ابن عباس يرى وجوب المتعة على من لم يسق الهديhlm. 2583
- فصل (إذا اعتمر قبل أشهر الحج وأفرد الحج من سنته فهو أفضل من التمتع)hlm. 2588
- فصل (يجوز الإحرام بنسك معين، ويجوز أن يحرم مطلقا من غير أن ينوي عمرة أو حجة، ويجوز أن يحرم بمثل ما أحرم به فلان)hlm. 2590
- المسألة الثانية: أنه يجوز أن يحرم بالعمرة، ثم يدخل عليها الحج، ويصير قارناhlm. 2593
- إذا وقف بعرفة قبل أن يطوف بالبيت فهو باق على قرانه، كما حصل لعائشةhlm. 2596
- وجه من قال: إن النبي ﷺ أمر عائشة برفض العمرة وأن تصير مفردة للحجhlm. 2598
- وجه من قال: إنها كانت قارنة، وطوافها يوم النحر بالبيت وبين الصفا والمروة يسعها لحجها وعمرتهاhlm. 2603
- المسألة الثالثة: إذا أحرم بالحج لم يجز أن يدخل عليه العمرة، فإن أدخلها عليه لم تنعقدhlm. 2605
- فصل (إذا أحرم بحجتين أو عمرتين فإنه ينعقد بإحداهما، ولا يلزمه قضاء الآخر)hlm. 2607
- فصل (إذا نسي المحرم ما أحرم به، أو أحرم بمثل فلان وتعذر معرفته، يجعلها عمرة، ثم يلبي من مكة)hlm. 2608
- وأما القاضي وأكثر أصحابه فإنهم يخيرونه بين العمرة والحجhlm. 2609
- في وجوب الدم عليه وجهانhlm. 2612
- مسألة: (وإذا استوى على راحلته لبى، فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)hlm. 2613
- سبب التلبية ومعناهاhlm. 2616
- بيان اشتقاق التلبية، وجماع مادة «لبب»hlm. 2619
- المستحب كسر همزة «إن الحمد»، ويجوز فتحهاhlm. 2622
- فصل (الأفضل أن يلبي تلبية رسول الله ﷺ، فإن زاد شيئا فهو جائز غير مكروه)hlm. 2622
- مسألة: (ويستحب الإكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء)hlm. 2627
- أما المرأة فيستحب لها أن تسمع رفيقتهاhlm. 2630
- مسألة: (وهي آكد فيما إذا علا نشزا، أو هبط واديا، أو سمع ملبيا، أو فعل محظورا ناسيا، أو التقت الرفاق، وفي أدبار الصلاة، وبالأسحار، وإقبال الليل والنهار)hlm. 2631
- يستحب أن يبدأ قبل التلبية بذكر الركوبhlm. 2633
- فصل (يكفيه أن يلبي لهذه الأسباب مرة واحدة؛ بحيث يكون دعاؤه عقيب تلك المرة)hlm. 2635
- حقيقة المذهب أن استدامتها وتكرارها على كل حال مستحب من غير تقييد بعددhlm. 2637
- فصل (لا يستحب أن يتخللها غيرها من الكلام ليأتي بها نسقا، ولا يجوز أن يلبي بغير العربية وهو يقدر على التلبية بالعربية)hlm. 2638
- فصل (تشرع التلبية من حين الإحرام إلى الشروع في الإحلال)hlm. 2639
- يكره إظهار التلبية في الأمصار والحللhlm. 2642
- فصل (لا يستحب تسمية ما أحرم به في تلبيته)hlm. 2645
- استحب أحمد أن يسمي في تلبيته العمرة والحج أول مرةhlm. 2646
- فصل (لا بأس بتلبية الحلال، ولا يصير محرما بذلك إذا لم ينوي الإحرام)hlm. 2648
- باب محظورات الإحرامhlm. 2650
- مسألة: (وهي تسع: حلق الشعر، وقلم الظفر)hlm. 2650
- مسألة: (ففي ثلاث منها دم، وفي كل واحد مما دونها مد طعام، وهو ربع الصاع)hlm. 2652
- عدد ما يوجب الدم من الشعرات أوالأظفار فيه ثلاث رواياتhlm. 2654
- إذا نتف شعرة أو اثنتين أطعم مدا عن كل شعرة، أو قبضة من طعام عنهما؛ روايتانhlm. 2656
- مسألة: (وإن خرج في عينه شعر فقلعه، أو نزل شعره فغطى عينيه، أو انكسر ظفره فقصه= فلا شيء فيه)hlm. 2657
- فصل (لا بأس أن يحلق المحرم رأس الحلال ويقلم أظفاره، ولا فدية عليه)hlm. 2658
- مسألة: (الثالث: لبس المخيط إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل، أو لا يجد نعلين فيلبس خفين، ولا فدية عليه)hlm. 2658
- الفصل الأول (أن المحرم يحرم عليه أن يلبس المخيط المصنوع على قدر العضو)hlm. 2659
- الفصل الثاني (إذا لم يجد إزارا فإنه يلبس السراويل دون فتقها، وإذا لم يجد نعلين فإنه يلبس الخفين دون قطعها)hlm. 2664
- توجيه حديث ابن عمر في الأمر بقطع الخفينhlm. 2671
- يتعين أن يكون النبي ﷺ أمر أولا بقطعها، ثم رخص في لبسها من غير قطع، وذلك لثمانية وجوهhlm. 2674
- فصل (معنى كونه لا يجده: أن لا يباع، أو يجده يباع وليس معه ثمن فاضل عن حوائجه الأصلية)hlm. 2685
- حكم من وجد النعلين ولم يمكنه لبسهماhlm. 2687
- فصل (حكم لبس المداس والحذاء ونحو ذلك مما يصنع على مقدار القدم)hlm. 2689
- فصل (كل ما عمل على هيئة المخيط فله حكمه)hlm. 2695
- فصل (يجوز أن يرتدي بالقباء والدواج والفرجية ونحو ذلك، فلا يدخل منكبيه فيه)hlm. 2696
- مسألة: (الرابع: تغطية الرأس، والأذنان منه)hlm. 2697
- أما الوجه ففيه ثلاث روايات، الثالثة: يجوز أن يخمر أسفل من الأنفhlm. 2698
- فصل (يجوز للمحرم أن يحمل فوق رأسه شيئا مثل المكتل أو المتاع)hlm. 2702
- فصل (أما إذا غطى رأسه بشيء منفصل عنه فهو أقسام:)hlm. 2703
- أحدها: أن يستظل بسقف أو بخيمة أو بشجرة، ونحو ذلك فهذا جائزhlm. 2703
- الثاني: المحمل والعمارية والهودج ونحو ذلك مما يصنع على المراكب لأجل الاستظلال، فالمشهور عن أحمد الكراهةhlm. 2706
- أما إن تظلل زمنا يسيرا من حر أو مطر، برفع يده أو ثوبه، فجائز بلا كراهةhlm. 2715
- من أحرم وعليه قميصه خلعه ولم يشقه، مع أن فيه تظليلا لرأسه وتخميرا لهhlm. 2717
- وحيث كره له التظليل فهل تجب الفدية؟ على روايتين منصوصتينhlm. 2723
- مسألة: (الخامس: الطيب في بدنه وثيابه)hlm. 2724
- إن تطيب قبل الإحرام، ثم استدام، لم يحرم ذلك ولم يكرهhlm. 2725
- فصل (يحرم عليه أن يتطيب في بدنه وثيابه، سواء مس الطيب بدنه أو لم يمسه)hlm. 2728
- افتراش الفرش المطيب بمنزلة لبسهhlm. 2729
- حكم المصبوغ بماء الفواكه التي يشم ريحهاhlm. 2732
- فصل (إذا مس بيده من الطيب ما يعلق لرطوبته أو نحوه ذلك، فهو حرام وعليه الفدية)hlm. 2732
- فصل (لا يجوز اشتمام الطيب ولو لم يتصل ببدنه أو بثوبه)hlm. 2733
- وليس له أن يستصحب ما يجد ريحه لتجارة ولا غيرها، وإن لم يقصد شمهhlm. 2735
- فصل (النباتات التي لها رائحة طيبة ولا يتطيب بها، على قسمين)hlm. 2736
- أحدهما: ما يقصد طعمه دون ريحه، كالأترج والتفاح، فهذا لا بأس بشمهhlm. 2736
- والثاني: ما استنبت لريحه، وهو الريحان، ففيه روايتانhlm. 2736
- فصل (فأما الثياب المصبوغة بغير طيب؛ فلا يكره منها في الإحرام إلا ما يكره في الحل)hlm. 2740
- للمرأة أن تلبس ما شاءت من ألوان الثياب من معصفر وغيرهhlm. 2741
- ذكر الآثار في عدم كراهة المعصفر للرجال، وبيان أنها تحمل على غير المشبع بحيث يكون رقيق الحمرةhlm. 2744
- لا بأس بالحلي والحرير ونحو ذلك للمحرمةhlm. 2748
- فصل (حكم الكحل والخضاب ونحوهما للمحرم)hlm. 2748
- أما الكحل إذا كان فيه طيب فإنه لا يجوز إلا لضرورةhlm. 2750
- أما الخضاب بالحناء فهو زينة، ولا يكره إذا كان لحاجةhlm. 2753
- أما النظر في المرآة، فيجوز ولكن لا يصلح شيئاhlm. 2755
- فصل (يجوز للمحرم أن يغسل رأسه وبدنه وثيابه، وأن يبدل ثياب الإحرام، وأن يدخل الحمام)hlm. 2756
- قول الإمام أحمد: حديث ابن عباس «أن رجلا وقصت به ناقته وهو محرم» فيه خمس سننhlm. 2763
- فصل (لا يتفلى المحرم ولا يقتل القمل، ولا يدهن رأسه، ويتداوى بما يأكل)hlm. 2766
- إن احتاج إلى الادهان، مثل أن يكون برجله شقوق، جاز بغير كراهة ولا فديةhlm. 2768
- مسألة: (السادس: قتل صيد البر، وهو ما كان وحشيا مباحا، فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه، إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره)hlm. 2773
- والصيد الذي يضمن بالجزاء يشترط فيه ثلاث صفاتhlm. 2775
- هل في قتل ما لا يؤكل لحمه ولا يؤذي جزاء؟ روايتانhlm. 2776
- القول بوجوب الجزاء فيما تعارض فيه دليل الحظر والإباحةhlm. 2779
- ما آذى الناس أو آذى أموالهم فإن قتله مباحhlm. 2782
- ذكر الأحاديث في قتل الفواسق الخمسة في الإحرامhlm. 2784
- هل يقتل السبع إذا لم يعد عليه بالفعل؟ روايتانhlm. 2787
- أصح الروايتين: أنه يقتل ما يعدو على المحرم ويريد عقره، لثمانية وجوهhlm. 2789
- تقسيم القاضي وابن عقيل للحيوانات التي لا تؤكل على ثلاثة أقسامhlm. 2793
- فصل (ما حرم قتله، فإنه يحرم قصد قتله بمباشرة أو تسبب، ويحرم أذاه بأنواع الأذى، ويحرم عليه تملكه)hlm. 2796
- فصل (إذا ذبح المحرم صيدا فهو حرام، وهو بمنزلة الميتة)hlm. 2800
- قول الله تعالى: ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾ يقتضي كونه حراما لوجوهhlm. 2800
- صيد المدينة ايضا حرام أكله وحرام صيدهhlm. 2805
- إن أعان المحرم حلالا بدلالة أو نحوها، فهو ذكي مباح للحلالhlm. 2805
- إذا وجد المضطر ميتة وصيدا فإنه يأكل الميتة ويدع الصيدhlm. 2807
- فصل (ما صاده الحلال بغير معونة من المحرم وذكاه، فإنه مباح للمحرم إذا لم يصده لأجله)hlm. 2809
- المراد بالصيد في قوله تعالى: ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾ هو نفس الحيوان المصيد، لستة وجوهhlm. 2820
- فسرت السنة أن المراد فعل يكون سببا إلى هلاك الصيد، يدل على ذلك خمسة أشياءhlm. 2822
- إذا أكل الصيد من صيد لأجله من المحرمين وجب عليه الجزاءhlm. 2826
- فصل (يحرم على المحرم الإعانة على قتل الصيد بدلالة أو إشارة أو إعارة آلة لصيده أو لذبحه)hlm. 2827
- مسألة: (السابع: عقد النكاح لا يصح منه، ولا فدية فيه)hlm. 2830
- ذكر ما روي عن ابن عباس أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم، والجواب عنهhlm. 2834
- لو تيقنا أنه تزوجها محرما لكان حديث النهي هو الذي يجب أن يعمل به لأوجهhlm. 2847
- فصل (لا كفارة في النكاح؛ لأنه يقع باطلا فلم يوجب كفارة)hlm. 2852
- فصل (أما تزويجه للحلال، فلا يصح أيضا في أشهر الروايتين)hlm. 2852
- أما بالولاية العامة وهي ولاية السلطان، ففيه وجهانhlm. 2853
- فصل (وأما ارتجاع زوجته المطلقة، ففيه روايتان)hlm. 2855
- يجوز أن يفيء المولي باللسان وهو محرم، ويجوز أن يصالح الناشز، ويجوز أن يكفر المظاهر وهو محرمhlm. 2858
- فصل (قياس المذهب: لا يحل للمحرم أن يخطب ولا يشهد)hlm. 2858
- مسألة: (الثامن: المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزل بها ففيها بدنة، وإلا ففيها شاة)hlm. 2860
- المسألة الأولى: أن المحرم لا يجوز له أن يباشر لشهوة، ولا النظر لشهوةhlm. 2860
- من باشر لشهوة ولم ينزل لم يفسد حجه، قولا واحداhlm. 2861
- إن كانت المباشرة وطأ دون الفرج ففيها بدنة، وإن كانت قبلة أو غمزا ففيها شاةhlm. 2862
- المسألة الثانية: إذا أنزل المني بالمباشرة، فهل يفسد نسكه؟ ثلاث رواياتhlm. 2863
- وإن نظر لشهوة فأمنى فعليه دمhlm. 2865
- مسألة: (التاسع: الوطء في الفرج، فإن كان قبل التحلل الأول أفسد الحج، ووجب المضي في فاسده والحج من قابل، وعليه بدنة، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة، ويحرم من التنعيم ليطوف محرما)hlm. 2869
- الفصل الأول: أن الجماع حرام في الإحرام وهو من الكبائرhlm. 2869
- الفصل الثاني: أن المحرم إذا وطئ في الإحرام فسد حجه والإحرام باق عليه، وعليه أن يمضي فيه فيتمه، ثم عليه قضاء الحج من قابل، وعليه أن يهدي بدنةhlm. 2869
- الفصل الثالث: أنه لا فرق بين الوطء قبل الوقوف بعرفة أو بعده إذا وقع قبل التحلل الأولhlm. 2874
- الفصل الرابع: إذا وطئ بعد التحلل الأول لم يبطل حجهhlm. 2877
- فصل (وهل عليه بدنة أو شاة؟ على روايتين)hlm. 2880
- فصل (الواجب عليه إذا وطئ بعد التحلل الأول: أن يأتي مسجد عائشة فيحرم بعمرة)hlm. 2882
- مسألة: (وإن وطئ في العمرة أفسدها، وعليه شاة)hlm. 2888
- وإن وطئها بعد السعي وقبل الحلق، لم تبطل عمرته بحالhlm. 2890
- مسألة: (ولا يفسد النسك بغيره)hlm. 2893
- فصل (كل وطء في الفرج فإنه يفسد، سواء كان قبلا أو دبرا، من آدمي أو بهيمة)hlm. 2894
- فصل (ويفسد به الإحرام سواء فعله عامدا أو ساهيا، عالما أو جاهلا)hlm. 2895
- محظورات الإحرام أغلظ من محظورات الصيام لوجهينhlm. 2896
- فصل (يجب أن يقضي مثل الذي أفسده حجا كان عمرة، وعليه أن يحرم من أبعد الموضعين: المكان الذي أحرم منه أولا، وميقات بلده)hlm. 2902
- فصل (ليس عليه إلا قضاء واحد)hlm. 2903
- فصل (ينحر هدي الفساد في عام القضاء)hlm. 2904
- إن كان قد وجب عليه دم بترك واجب، فهل يسقط عنه بفعل القضاء؟ روايتانhlm. 2906
- إن كان متمتعا أو قارنا قد وجب عليه دم بسبب ذلك، ثم وطئ، فهل يسقط عنه دم المتعة والقران؟ روايتانhlm. 2908
- فصل (الدم الواجب بالوطء ونحوه أربعة أقسام)hlm. 2909
- فصل (على الزوجين أن يتفرقا في نسك القضاء في النزول والمحمل والفسطاط وما أشبه ذلك)hlm. 2909
- هل يفترقان من حين الإحرام أو إذا بلغا مكان الإصابة؟ روايتانhlm. 2913
- مسألة: (والمرأة كالرجل، إلا أن إحرامها في وجهها، ولها لبس المخيط)hlm. 2914
- الفصل الأول: أن المرأة في تحريم الطيب وقتل الصيد وتقليم الأظافر والحلق والمباشرة كالرجلhlm. 2914
- الفصل الثاني: أنها لا يحرم عليها لبس المخيط ولا تخمير الرأسhlm. 2915
- الفصل الثالث: أن إحرامها في وجهها، فلا يجوز لها أن تلبس النقاب والبرقعhlm. 2915
- فصل (لا يجوز للمحرمة لبس القفازين ونحوهما)hlm. 2918
- باب الفديةhlm. 2921
- مسألة: (وهي على ضربين؛ أحدهما: على التخيير، وهي فدية الأذى واللبس والطيب، فله الخيار بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين، أو ذبح شاة)hlm. 2921
- فصل (إن فعل المحظور لعذر ففديته على التخيير، وإن فعله لغير عذر ففيه روايتان)hlm. 2922
- إنما ذكر الله التخيير في المريض ومن به أذى، وذلك يقتضي أن غير المعذور بخلاف ذلك لوجوهhlm. 2923
- فصل (إذا أراد الحلق أو اللبس أو الطيب لعذر جاز له إخراج الفدية بعد وجود السبب المبيح وقبل فعل المحظور)hlm. 2926
- فصل (يجوز إخراج الفدية حيث وجبت من حل أو حرم، وكذا حيث جازت)hlm. 2926
- مسألة: (وكذلك الحكم في كل دم وجب لترك واجب)hlm. 2927
- مسألة: (وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم، إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة فيها شاة، والنعامة فيها بدنة)hlm. 2927
- الفصل الأول: أن ما وجب ضمانه من الصيد إما بالحرم أو بالإحرام فإنه يضمن بمثله من بهيمة الأنعام، وهو ما شابهه في الخلقة والصفة تقريباhlm. 2928
- دلالة القرآن على أن المراد بالمثل: ما ماثل الصيد من جهة الخلقة والصورة، وذلك من خمسة أوجهhlm. 2928
- دلالة السنة على ذلكhlm. 2930
- إجماع الصحابة على ذلكhlm. 2931
- الفصل الثاني: أن ما تقدم فيه حكم حاكمين من أصحاب رسول الله ﷺ فهو على ما حكما، لا يحتاج إلى استئناف حكم ثانhlm. 2932
- يجوز أن يكون أحد الحكمين هو القاتل للصيدhlm. 2934
- الفصل الثالث فيما قد مضى فيه الحكم واستقر أمرهhlm. 2936
- الضبع، والظبيhlm. 2938
- الثعلب، والأرنبhlm. 2941
- اليربوعhlm. 2942
- الضب، والوبر، والسنورhlm. 2944
- فصل (وأما الطير فثلاثة أنواع؛ أحدها: الحمام وما أشبهه، وفيه شاة)hlm. 2945
- الثاني: ما كان أصغر من الحمام، ففيه القيمةhlm. 2948
- الثالث: ما كان أكبر من الحمام، ففيه شاة على أصح الوجهينhlm. 2949
- فصل (يضمن الصيد بمثله، سواء كان المثل مما يجزئ في الهدايا والضحايا المطلقة أو لا، فيجب في الصغير صغير، وفي الكبير كبير، وهكذا)hlm. 2950
- فصل (في كيفية الجزاء إذا أتلف بعض الصيد، مثل أن جرحه)hlm. 2953
- فصل (يضمن بيض الصيد بقيمته)hlm. 2954
- وفي جنين الصيد القيمة أيضا؛ وهو أرش ما نقصته الجنايةhlm. 2958
- وهل يباح البيض بعد كسره؟ وجهانhlm. 2959
- حكم بيض النمل والقملhlm. 2961
- فصل (لا يجوز أخذ لبن الصيد، فإن أخذه ضمنه بقيمته)hlm. 2961
- مسألة: (ويتخير بين إخراج المثل أو تقويمه بطعام، فيطعم كل مسكين مدا، أو يصوم عن كل مد يوما)hlm. 2962
- رواية أخرى: أن بدل الصيد على الترتيب، إذا كان موسرا ووجد الهدي لم يجزئه غيره، وإن كان موسرا ولم يجده اشترى طعاما، فإن كان معسرا صامhlm. 2963
- فصل (إذا كفر بالطعام وكان للصيد مثل، فهل يقوم المثل أو الصيد؟ روايتان)hlm. 2969
- فصل (إذا قوم الصيد أو بدله فإنه يشتري بالقيمة طعاما مما يجزئ إخراجه في الكفارات)hlm. 2971
- فصل (عدل الصدقة من الصيام في كتاب الله أن يصام عن طعام كل مسكين يوم)hlm. 2971
- فصل (ما لا مثل له إذا أراد أن يخرج قيمته لم يجزئه)hlm. 2974
- فصل (له أن يخرج الجزاء بعد انعقاد سببه قبل الوجوب)hlm. 2974
- مسألة: (الضرب الثاني: على الترتيب، وهو هدي التمتع، يلزمه شاة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع)hlm. 2975
- الفصل الأول في الهديhlm. 2975
- هل يجب الهدي والصوم عنه بعد الوقوف بعرفة، أو إذا أحرم؟ روايتانhlm. 2977
- ليس المراد من قولنا: «يجب الهدي بالإحرام» أن ينحر حينئذhlm. 2980
- الفصل الثاني: أنه إذا لم يجد الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعhlm. 2983
- يجوز الصوم من حين يحرم بعمرة التمتع بلا ترددhlm. 2985
- فصل (صيام السبعة يكون إذا رجع إلى أهله، فإن صامها في طريقه أو في مكة بعد أيام منى وبعد التحلل الثاني جاز)hlm. 2990
- صوم السبعة قد وجب في ذمته بمكة، فإذا مات ولم يصم يطعم عنه بمكة موضع وجب عليهhlm. 2995
- فصل (يجوز أن يصوم كل واحد من الثلاثة والسبعة متفرقا)hlm. 2995
- فصل (إنما يجوز أن يصوم من حين الإحرام بالعمرة، إذا لم يجد هديا حينئذ، ويغلب على ظنه أنه لا يجده إلى يوم النحر)hlm. 2996
- إذا صام المتمع أياما، ثم أيسر، يجزئه الصيام ويمضي فيهhlm. 2996
- فصل (إذا وجب عليه الهدي فلم يهد حتى خرجت أيام الذبح، ففيه ثلاث روايات منصوصات)hlm. 2999
- إحداهن: عليه هديان: هدي متعته، وهدي آخر لتفريطهhlm. 2999
- والرواية الثانية: ليس عليه إلا هدي التمتع فقطhlm. 3001
- والرواية الثالثة: إن أخره لعذر لم يلزمه إلا هدي واحد، وإن أخره عمدا فعليه هديانhlm. 3002
- أما إذا فوت صوم الثلاثة بعد وجوبه، فيتعين عليه الهدي ولا يجزئه الصوم بحالhlm. 3004
- وفي رواية: أنه يقضيها. وهل عليه دم مع القضاء؟ ثلاث رواياتhlm. 3007
- إذا مات ولم يصم السبعة أيام يطعم عنه بمكة موضع وجب عليهhlm. 3009
- الفصل الثالث في الشروط العشرة التي بها يكون متمتعاhlm. 3010
- أحدها: أن يعتمر في أشهر الحجhlm. 3010
- الشرط الثاني: أن يحج من عامه ذلكhlm. 3012
- الشرط الثالث: أن لا يسافر بعد العمرةhlm. 3012
- الشرط الرابع: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرامhlm. 3017
- فصل (هل لحاضري المسجد الحرام أن يتمتعوا؟)hlm. 3018
- مسألة: (وفدية الجماع بدنة، فإن لم يجد فصيام كصيام التمتع، وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة ودم الفوات)hlm. 3018
- مسألة: (والمحصر يلزمه دم، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام)hlm. 3018
- قوله تعالى: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾ يدل على وجوب الهدي من وجوهhlm. 3019
- فصل (ينحر الهدي في موضع حصره حيث كان من حل أو حرم)hlm. 3021
- وأما وقت الذبح والإحلال ففيه روايتان: إحداهما: أنه يذبحه وقت الإحصار، والثانية: لا يذبح ويحل إلى يوم النحرhlm. 3023
- فصل (فإن لم يجد هديا، صام عشرة أيام قبل أن يحل)hlm. 3025
- فصل (إذا أحصر عن البيت بعد الوقوف بعرفة فهو محصر عند أصحابنا)hlm. 3027
- فصل (المحصر في العمرة كالمحصر في الحج سواء)hlm. 3027
- فصل (إذا كان للمحصر طريق لزمه قصدها، وإن خلي عن طريقه قبل التحلل لزمه السعي وإن خشي الفوات)hlm. 3028
- فصل (لا يجب قضاء النسك الذي أحصر عنه في إحدى الروايتين، إلا أن يكون رجلا لم يحج قط)hlm. 3029
- مسألة: (ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة، إلا أن يكون قد كفر عن الأول، فعليه للثاني كفارة، وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد كفارة)hlm. 3031
- الفصل الأول: إذا كرر محظورا من جنس واحد غير قتل الصيد، فعليه كفارة واحدة ما لم يكن كفر عن الأولhlm. 3031
- الفصل الثاني: أن الصيد تتعدد كفارته بتعدد قتلهhlm. 3035
- ما روي أن من عاد متعمدا، لا جزاء عليه، وإنما ينتقم الله منهhlm. 3036
- تحرير أن قوله تعالى: ﴿ومن عاد فينتقم الله منه﴾ لا يمنع وجوب الجزاء عليهhlm. 3039
- الفصل الثالث (إذا فعل محظورات من أجناس، فعليه لكل جنس كفارة)hlm. 3040
- فصل (أما صفة الأجناس: فإن الطيب كله جنس واحد، واللباس كله جنس واحد ويدخل فيه تظليل المحمل)hlm. 3041
- هل شعر الرأس وشعر البدن جنس أو جنسان؟ على روايتين منصوصتينhlm. 3042
- مسألة: (والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه، وسائر المحظورات لا شيء في سهوه)hlm. 3045
- الفصل الأول: أن المحظور الذي يمكن تداركه وإزالته عند الذكر إذا فعله ناسيا، أو جاهلا، فلا كفارة عليه في إحدى الروايتينhlm. 3046
- الفصل الثاني: أنه إذا قتل الصيد ناسيا أو جاهلا فعليه الكفارة، كما على العامدhlm. 3049
- دلالة قوله تعالى: ﴿ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾ على أنه لا جزاء في الخطأ من وجوهhlm. 3049
- دلالة السنة وإجماع التابعين على وجوب الكفارة في الخطأhlm. 3051
- سبب تخصيص المتعمد بالذكر في الآيةhlm. 3053
- الفصل الثالث: إذا حلق شعرا وقلم ظفرا ناسيا أو مخطئا أو جاهلا، فالمنصوص عنه أن فيه الكفارةhlm. 3054
- فصل (إن حلق حلال رأس محرم وهو نائم، أو أكرهه على ذلك)hlm. 3056
- مسألة: (وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم، إلا فدية الأذى يفرقها في الموضع الذي حلق، وهدي المحصر ينحره في موضعه، وأما الصيام فيجزئه بكل مكان)hlm. 3056
- الفصل الأول: أن الهدي عشرة أنواع، وكلها لا تذبح إلا بالحرم، إلا هدي الإحصارhlm. 3056
- الفصل الثاني: أن الإطعام الواجب حيث يجب الهدي حكمه حكم ذلك الهديhlm. 3058
- الفصل الثالث: أن الصوم يجزئ بكل مكانhlm. 3058
- باب دخول مكةhlm. 3059
- مسألة: (يستحب أن يدخل مكة من أعلاها)hlm. 3059
- فصل (ما يستحب من الدعاء والاغتسال عند دخول الحرم)hlm. 3061
- مسألة: (ويدخل المسجد من باب بني شيبة اقتداء برسول الله ﷺ)hlm. 3062
- مسألة: (فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وحمده ودعا)hlm. 3063
- مسألة: (ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا، وبطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا)hlm. 3065
- فصل (وإن أدرك مكتوبة في جماعة، أو تذكر فائتة، بدأ بها قبل الطواف)hlm. 3067
- مسألة: (ويضطبع بردائه، فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن، وطرفيه على الأيسر)hlm. 3068
- لا يضطبع في ركعتي الطواف؛ لأن الاضطباع في الصلاة مكروهhlm. 3070
- مسألة: (ويبدأ بالحجر الأسود، فيستلمه ويقبله، ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك، وتصديقا بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعا لسنة نبيك محمد ﷺ)hlm. 3071
- فإن لم يمكنه تقبيله استلمه بيده أو بعصاه، وقبلهماhlm. 3073
- فإن لم يمكنه التقبيل ولا الاستلام بيده ولا بشيء في يده، أشار إليه بيدهhlm. 3075
- ما ورد في السجود على الحجر الأسودhlm. 3077
- فصل (في فضل الحجر الأسود واستلامه وتقبيله ومعنى ذلك)hlm. 3080
- الركن الأسود يمين الله ﷿ في الأرضhlm. 3082
- فصل (السنة أن يبتدئ بالحجر فيستقبله في أول الطواف)hlm. 3083
- مسألة: (ثم يأخذ على يمينه، ويجعل البيت على يساره، فيطوف سبعا)hlm. 3085
- مسألة: (يرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر، ويمشي في الأربعة)hlm. 3086
- فصل (يستحب للطائف الدنو من البيت، إلا أن يؤذي غيره أو يتأذى بنفسه)hlm. 3089
- مسألة: (وكلما حاذى الركن اليماني والحجر استلمهما، وكبر وهلل، ويقول بين الركنين: ﴿ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار﴾، ويدعو في سائره بما أحب)hlm. 3090
- الفصل الأول: أنه يستلم الركنين اليمانيين خاصةhlm. 3091
- المنصوص عن أحمد لا يقبل الركن اليمانيhlm. 3093
- الفصل الثاني: ما يقوله إذا استلم الركنينhlm. 3095
- مسألة: (ثم يصلي ركعتين خلف المقام)hlm. 3095
- مسألة: (ويعود إلى الركن فيستلمه، ويخرج إلى الصفا من بابه)hlm. 3096
- مسألة: (ثم يخرج إلى الصفا من بابه، فيأتيه فيرقى عليه، ويكبر الله ويهلله ويدعوه، ثم ينزل فيمشي إلى العلم، ثم يسعى إلى العلم الآخر، ثم يمشي إلى المروة، فيفعل كفعله على الصفا)hlm. 3097
- يستحب أن يرفع يديه، وأن يستقبل البيت في حال وقوفه على الصفا والمروةhlm. 3098
- استحباب دعاء ابن عمر على الصفا والمروةhlm. 3105
- السنة رفع الصوت بالتكبير دون الدعاءhlm. 3107
- الخلاف في مشروعية التلبية على الصفا والمروةhlm. 3107
- فصل (صفة السعي بين الصفا والمروة)hlm. 3110
- فصل (يستحب أن يذكر الله في السعي بين الصفا والمروة)hlm. 3112
- فصل (ليس على النساء سعي بين العلمين، ولا صعود على الصفا والمروة)hlm. 3113
- مسألة: (ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا، وقد حل إلا المتمتع إن كان معه هدي، والقارن والمفرد فإنه لا يحل)hlm. 3114
- فصل (وأما من ساق الهدي ففيه ثلاث روايات)hlm. 3116
- إحداهن: لا ينحر هديه، ولا يحل من إحرامه إلى يوم النحرhlm. 3116
- الرواية الثانية: أن سائق الهدي يحل ليقصر من شعر رأسه إن شاء، دون غيره من محظورات الإحرامhlm. 3119
- الرواية الثالثة: إن قدم في العشر لم ينحر ولم يحل، وإن قدم قبل العشر نحر وحل إن شاءhlm. 3121
- فصل (إن أراد المعتمر في أشهر الحج أن يرجع إلى مسافة القصر، جاز له النحر والتحلل)hlm. 3125
- فصل (من ساق الهدي وقدم في العشر، فهو ممنوع من نحره إلى يوم النحر)hlm. 3125
- مسألة: (والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي)hlm. 3126
- باب صفة الحجhlm. 3127
- مسألة: (وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة، وخرج إلى عرفات)hlm. 3127
- الفصل الأول: أن السنة أن يخرج الناس إلى عرفات يوم التروية من أول النهارhlm. 3127
- الفصل الثاني: أنه من كان مقيما على إحرامه خرج إلى منى، ومن كان حلالا أحرم قبل التوجهhlm. 3129
- لا يشرع تقدم الإحرام على يوم التروية لمن لم يجد الهديhlm. 3130
- أما مكان الإحرام فالمستحب أن يحرم من المسجد الحرامhlm. 3132
- هل يهل المكي بالحج يوم التروية، أو من أول الشهر؟ روايتانhlm. 3135
- الفصل الثالث: أنهم يبيتون بمنى حتى تطلع الشمس على ثبيرhlm. 3138
- الفصل الرابع: أنهم يسيرون من منى، فلا يقفون عند المشعر الحرام كما كانت الجاهلية تفعل، فينزلون قبل الزوال بنمرةhlm. 3138
- مسألة: (فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما)hlm. 3143
- وقد أعرض جمهور الناس عن النزول بنمرة أول النهار، ثم الصلاة ببطن عرنة قبل إتيان الموقف، بل يوافون عرفة من أول النهار خلافا للسنةhlm. 3145
- فصل (السنة أن يخطب بهم الإمام ببطن عرنة قبل الوقوف، يخطب ثم يصلي)hlm. 3146
- مسألة: (ويستقبل القبلة)hlm. 3150
- مسألة: (ويكون راكبا)hlm. 3150
- مسألة: (ويكثر من قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله ﷿ إلى غروب الشمس)hlm. 3152
- فضل يوم عرفة، وبيان أنه ليس في الدنيا مشهد أعظم منهhlm. 3152
- ما روي في فضل التهليل يوم عرفةhlm. 3154
- ذكر الأدعية المأثورة في الموقف عشية عرفةhlm. 3155
- مسألة: (ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق المأزمين وعليه السكينة والوقار، ويكون ملبيا ذاكرا لله ﷿)hlm. 3158
- مسألة: (فإذا وصل إلى مزدلفة صلى المغرب والعشاء قبل حط الرحال، يجمع بينهما)hlm. 3160
- هذا الجمع مسنون لكل حاج من المكيين وغيرهمhlm. 3162
- مسألة: (ثم يبيت بها)hlm. 3163
- مسألة: (ثم يصلي الفجر بغلس)hlm. 3163
- مسألة: (ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده، ويدعو، ويكون من دعائه: اللهم كما وقفتنا فيه، وأريتنا إياه، فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا، وارحمنا)hlm. 3165
- المشعر الحرام في الأصل اسم للمزدلفة كلها، ثم خص بهذا الاسم قزحhlm. 3165
- فصل (لا يفيض الإمام من جمع حتى يسفر النهار، فيفيض قبل طلوع الشمس)hlm. 3169
- المعذور الذي يريد التعجل يذكر الله عند المشعر الحرام بليلhlm. 3170
- فصل (الجبل الذي يستحب الوقوف عنده بالمزدلفة له ثلاثة أسماء: قزح، والمشعر الحرام، والميقدة)hlm. 3172
- مسألة: (ثم يدفع قبل طلوع الشمس، فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر حتى يأتي منى)hlm. 3172
- مسألة: (حتى يأتي منى فيبدأ بجمرة العقبة، فيرميها بسبع حصيات كحصى الخذف، يكبر مع كل حصاة)hlm. 3174
- الفصل الأول: أول شيء يصنعه إذا قدم منى أن يؤم جمرة العقبة ليرميها)hlm. 3174
- الفصل الثاني: أن يرميها بسبع حصياتhlm. 3175
- الفصل الثالث: أنه يستحب أن يكون الحصى كحصى الخذفhlm. 3175
- الفصل الرابع: أنه يكبر مع كل حصاة، ويرفع يده في الرميhlm. 3176
- الفصل الخامس: أنه يقطع التلبية مع ابتداء الرميhlm. 3176
- الفصل السادس: أن السنة أن يرميها من بطن الواديhlm. 3177
- الفصل السابع: أنه يستقبل القبلة، فيجعل الجمرة عن يمينه ومنى وراءهhlm. 3179
- الفصل الثامن: أنه لا يقف عندهاhlm. 3180
- مسألة: (ثم ينحر هديه)hlm. 3181
- مسألة: (ثم يحلق ويقصر)hlm. 3181
- مسألة: (ثم قد حل له كل شيء إلا النساء)hlm. 3182
- هل يباح له وجوه الاستماع بالنساء غير الوطء؟ روايتانhlm. 3185
- فصل (هل يحصل التحلل الأول بمجرد الرمي، أو بالرمي والحلاق؟ روايتان)hlm. 3186
- تقرير أن الحلق والتقصير جزء من النسك من وجوهhlm. 3189
- فصل (هل نحر الهدي يقوم مقام الحلاق في التحلل الأول؟)hlm. 3192
- مسألة: (ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة؛ وهو الطواف الذي به تمام الحج)hlm. 3192
- ويسميه العراقيون طواف الزيارة. ويسمى الطواف الفرض، وطواف الصدر عن منىhlm. 3193
- مسألة: (ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، أو ممن لم يسع مع طواف القدوم)hlm. 3194
- من قال إن المتمتع يجزئه سعي واحد عن حجه وعمرتهhlm. 3196
- مسألة: (ثم قد حل من كل شيء)hlm. 3197
- مسألة: (ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب، ويتضلع منه ثم يقول: اللهم اجعله لنا علما نافعا، ورزقا واسعا، وريا وشبعا)hlm. 3198
- فصل (يستحب الشرب من شراب السقاية)hlm. 3201
- باب ما يفعله بعد الحلhlm. 3202
- مسألة: (ثم يرجع إلى منى، ولا يبيت لياليها إلا بها)hlm. 3202
- مسألة: (فيرمي بها الجمار بعد الزوال من أيامها، كل جمرة بسبع حصيات، يبتدئ بالجمرة الأولى)hlm. 3203
- الفصل الأول: أن الحاج يرمي الجمرات الثلاث أيام منى الثلاثة بعد الزوالhlm. 3203
- الفصل الثاني: أنه يرمي كل جمرة بسبع حصياتhlm. 3205
- الفصل الثالث: أن يبتدئ بالجمرة الأولى، ثم بالجمرة الوسطى، ثم بجمرة العقبةhlm. 3205
- الفصل الرابع: أنه يستقبل القبلة عند رمي الأوليينhlm. 3206
- الفصل الخامس: أنه إذا رمى الأولى والثانية تقدم قليلا إلى ناحية الكعبة، فاستقبل القبلة، ووقف يدعو الله سبحانهhlm. 3206
- فصل (السنة أن يمشي من منزله إلى الجمار ويرميها واقفا)hlm. 3208
- مسألة: (وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد)hlm. 3209
- يجزئ القارن طواف واحد وسعي واحدhlm. 3210
- فصل (هل على المتمتع سعي آخر للحج؟ على روايتين منصوصتين)hlm. 3211
- مسألة: (لكن عليه وعلى المتمتع دم؛ لقوله تعالى: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي﴾)hlm. 3214
- مسألة: (وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره، حتى يكون آخر عهده بالبيت)hlm. 3214
- مسألة: (فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده)hlm. 3215
- مسألة: (ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب، فيلتزم البيت ويقول: «اللهم هذا بيتك، وأنا عبدك، وابن عبدك)hlm. 3215
- مسألة: (ومن خرج قبل الوداع رجع إن كان قريبا، وإن أبعد بعث بدم)hlm. 3216
- مسألة: (إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما، ويستحب لهما الوقوف عند باب المسجد والدعاء بهذا)hlm. 3216
- باب أركان الحج والعمرةhlm. 3219
- مسألة: (أركان الحج: الوقوف بعرفة، وطواف الزيارة)hlm. 3219
- الفصل الأول: أن الوقوف بعرفة لا يتم الحج إلا بهhlm. 3219
- دلالة القرآن على ذلكhlm. 3219
- دلالة السنة على ذلكhlm. 3222
- فصل (وللوقوف بعرفة مكان وزمان، لا يصح إلا فيها)hlm. 3224
- أما إن وقف قبل الزوال ففيه روايتانhlm. 3226
- فصل (يشترط لصحة كل طواف عشرة أشياء)hlm. 3230
- الشرط الأول: النية. الشرط الثاني: الطهارة من الحدثhlm. 3231
- فصل (فإن طاف على غير طهارة، ففيه روايتان)hlm. 3235
- الشرط الثالث: أن يكون طاهرا من الخبثhlm. 3238
- الشرط الرابع: السترةhlm. 3238
- الشرط الخامس: أن يطوف سبعة أطوافhlm. 3240
- الشرط السادس: أن يبتدئ بالحجر الأسودhlm. 3240
- الشرط السابع: أن يبتدئ بعد الحجر الأسود بناحية الباب، فيجعل البيت عن يسارهhlm. 3241
- الشرط الثامن: الموالاةhlm. 3241
- الشرط التاسع: أن يطوف بالبيت جميعه، فلا يطوف في شيء منهhlm. 3243
- بيان أن قدر ستة أذرع من الحجر جزء من البيت على قواعد إبراهيمhlm. 3244
- الشرط العاشر: أن يطوف في المسجد الحرام، فإن طاف خارج المسجد لم يصحhlm. 3247
- الفصل الثالث: أنه لا ركن إلا الوقوف بعرفة، والطواف طواف الزيارةhlm. 3248
- هل السعي بين الصفا والمروة ركن؟ روايتانhlm. 3249
- هل الإحرام شرط للحج أو ركن فيه؟ خلاف في العبارةhlm. 3250
- مسألة: (وواجباته: الإحرام من الميقات)hlm. 3251
- مسألة: (والوقوف بعرفة إلى الليل)hlm. 3252
- فصل (لا يجوز له أن يفيض من عرفات قبل غروب الشمس)hlm. 3253
- فصل (لو وقف قبل الزوال أو بعده ثم خرج، ثم رجع لا دم عليه)hlm. 3256
- مسألة: (والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل)hlm. 3256
- وأحكام جمع مضطربة تتلخص في مسائلhlm. 3259
- الأولى والثانية: أن الوقوف بها واجب في الجملة، وليس بركنhlm. 3259
- الثالثة: أن من فاته الوقوف بها والمبيت فعليه دمhlm. 3261
- الرابعة: أن الصواب أن وقت الوقوف لا يفوت إلى طلوع الشمسhlm. 3261
- إيجاب المبيت بمزدلفة لم ينطق [به] كتاب ولا سنة، وإنما ورد الأمر بذكر الله تعالى عندها، وذلك يمكن بعد الفجرhlm. 3264
- الخامسة: من وافاها أول الليل فعليه أن يبيت بها، بمعنى أن يقيم بها، لا يجوز له الخروج منها إلى آخر الليلhlm. 3267
- في الوقت الذي يجوز فيه الدفع روايتان: إحداهما: يجوز الدفع بعد نصف الليلhlm. 3267
- الرواية الثانية: لا تجوز الإفاضة قبل مغيب القمرhlm. 3269
- فصل (هل يجب هذا المبيت على أهل السقاية والرعاء؟)hlm. 3271
- المسألة السادسة: أن من وافاها بعد جواز الإفاضة منها، أجزأه ذلك ولا دم عليهhlm. 3271
- المسألة السابعة: من لا عذر له فإنه يجوز أن يخرج منها قبل طلوع الفجر، والمستحب وقوفه عند قزح قبل ذلكhlm. 3272
- يتوجه وجوب الوقوف بعد الفجر لغير أهل الأعذارhlm. 3274
- مسألة: (والسعي)hlm. 3276
- وروي عنه أنه ركن لا يتم الحج والعمرة إلا به، وروي عنه أنه تطوعhlm. 3276
- حجة من قال إنه تطوعhlm. 3277
- حجة من قال إنه واجب في الجملةhlm. 3279
- حجة من قال إنه واجب يجب بتركه هديhlm. 3287
- حجة من قال إنه ركنhlm. 3289
- فصل (يشترط له ستة أشياء)hlm. 3290
- أما الطهارة فتسن له، ولا تشترطhlm. 3292
- فصل (يجوز الطواف راكبا، لعذر من مرض أو كبر)hlm. 3293
- مسألة: (والمبيت بمنى)hlm. 3293
- إن ترك المبيت بمنى، فثلاث روايات: عليه الدم. يتصدق بشي. لا شيء عليهhlm. 3295
- مسألة: (والرمي)hlm. 3300
- من رمى بحجر قد رمي به لم يجزئه، ومن رمى بذهب أو فضة لم يجزئه، وفي غير الحصى روايتانhlm. 3302
- فصل (وأما الأدعية المشروعة في الحج، مثل التلبية وغيرها، فهي سنة عند أصحابنا)hlm. 3302
- فصل (وأما ركعتا الطواف.)hlm. 3302
- مسألة: (والحلق)hlm. 3302
- مسألة: (وطواف الوداع)hlm. 3303
- فصل (المشهور في المذهب أن طواف القدوم سنة، وثم رواية أنه واجبhlm. 3304
- مسألة: (وأركان العمرة: الطواف، وواجباتها: الإحرام والسعي والحلق)hlm. 3305
- مسألة: (فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا جبره بدم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه)hlm. 3307
- مسألة: (ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج، فيتحلل بطواف وسعي، وينحر هديا إن كان معه، وعليه القضاء)hlm. 3308
- الفصل الأول: يجب على المحرم بالحج أن يقصد الوقوف بعرفة في وقته، فإذا طلع الفجر ولم يواف عرفة، فقد فاته الحج، وعليه أن يتحلل بعمرةhlm. 3308
- فصل (هل يخرج من إحرام الحج إلى إحرام العمرة، أو إحرام الحج باق عليه؟ اختلفت عبارتهم مع اتفاقهم على أنه يتحلل بطواف وسعي)hlm. 3313
- فصل (عليه القضاء من العام المقبل في أصح الروايتين)hlm. 3318