كتاب الصلاة › باب شرائط الصلاة › مسألة: (والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحش والحمام وأعطان الإبل) › الفصل الثاني: في المواضع المستثناة التي نهي عن الصلاة فيها › المجزرة والمزبلة وفوق ظهر بيت الله
وأمَّا سائرها، فروى ابن ماجه (^١)
من حديث أبي صالح كاتب الليث، حدَّثني الليث، حدثني نافع، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب [ص ١٤٨] أنَّ رسول الله - ﷺ - قال: «سبعُ مواطن لا تجوز الصلاة فيها: ظاهرُ بيت الله، والمقبرة، والمزبلة، والمجزرة، والحمَّام، وعَطَن الإبل، ومحجَّة الطريق».
وعن زيد بن جَبيرة، عن داود بن الحصين، عن نافع، عن ابن عمر أنَّ رسول الله - ﷺ - نهى أن يصلَّى في سبع مواطن: في المجزرة، والمزبلة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمَّام، وفي معاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله» رواه عبد بن حميد وابن ماجه والترمذي (^٢) وقال: ليس إسناده بذلك القوي. وقد تُكُلِّم في زيد بن جبيرة من حفظه. قال: وقد روى الليث بن
_________
(^١) برقم (٧٤٧)، من طريق أبي صالح كاتب الليث، عن الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، عن أبيه به.
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (١/ ٩٥): «هذا إسناد ضعيف، لضعف أبي صالح كاتب الليث»، وضعفه ابن كثير في «مسند الفاروق» (١/ ١٦١).
(^٢) عبد بن حميد كما في «المنتخب» (١/ ٢٤٦)، وابن ماجه (٧٤٦)، والترمذي (٣٤٦)، من طرق عن زيد بن جبيرة، عن داود بن الحصين، عن نافع، عن ابن عمر به.
ضعفه الترمذي، وأبو حاتم في «العلل» لابنه (٢/ ٣٣٨)، وقال الزيلعي في «نصب الراية» (٢/ ٣٢٣): «زيد بن جبير اتفق الناس على ضعفه»، وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (٣/ ٤٤١): «حديثه منكر جدًّا».
Jilid 2 · hlm. cetak 440
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.