كتاب الصلاة › باب صفة الصلاة › مسألة: (ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بها، إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة) › فيه لغتان: «أمين» على وزن فعيل، و«آمين» على وزن فاعيل
آمين. وإذا ترك الإمامُ التأمينَ أو الجهرَ به أمَّن المأمومُ وجهَر به، وسواء كان قريبًا من الإمام يسمع قراءته، أو يسمع همهمته، أو كان لا يسمع له صوتًا، فإنه يؤمِّن. ثم إن كان في قراءةٍ تركها وأمَّن، ثم يبني على قراءته.
وإذا ترك التأمينَ في موضعه لم يأت به بعد ذلك، مثل أن يأخذ في قراءة السورة حتى يشرع في القراءة (^١)، فقد فات محلُّه، فلا يعيده. وإن ذكر قبل أن يطول الفصل أتى به، لأنَّ محلَّه باقٍ ولا يجب عليه سجود السهو. نصَّ عليه، لأنه دعاء لا يتميَّز بفعل، فلم يُشرَع له سجود السهو، كالتعوذ من أربع في التشهد.
فإن قال: «آمِّين» بتشديد الميم، وأتَى بألف، أو لم يأتِ بها، قال الآمدي: لا يجوز، لأنَّ «آمِّين»: قاصدين، من قوله تعالى: ﴿وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ﴾ [المائدة: ٢].
ومعناها: اللهم استجب. وهي عند أهل العربية من أسماء (^٣) الأفعال،
_________
(^١) كذا في الأصل والمطبوع، ولعل الصواب: «حتى يفرغ من القراءة».
(^٢) كذا في الأصل والمطبوع، ولعل الصواب: «مدَّتان».
(^٣) في الأصل: «الأسماء»، والتصحيح من حاشية الناسخ.
Jilid 2 · hlm. cetak 758
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.