كتاب الحج › باب محظورات الإحرام › مسألة: (ففي ثلاث منها دم، وفي كل واحد مما دونها مد طعام، وهو ربع الصاع) › عدد ما يوجب الدم من الشعرات أوالأظفار فيه ثلاث روايات
ثلاثة أيام، أو أطعِمْ ثلاثة آصُعٍ [من] (^١) تمرٍ على ستة مساكين».
وفي رواية لأبي داود (^٢): فدعاني رسول الله - ﷺ - فقال لي: «احلِقْ رأسك وصُمْ ثلاثة أيام أو (^٣) أطعِمْ ستة مساكين فَرَقًا من زبيب، أو انسُكْ شاةً». فحلقتُ رأسي ثم نسكتُ.
ثم الكلام فيما يوجب الدم وما دونه:
أما ما يوجب الدم ففيه ثلاث روايات:
إحداها (^٤): أنه لا يجب إلا في خمس شعرات وخمسة أظفار. حكاها ابن أبي موسى (^٥)، وهذا اختيار أبي بكر (^٦)؛ لأن الأظفار الخمسة أظفار يدٍ (^٧) كاملة، فوجب أن يتعلَّق بها كمال الجزاء، كما يتعلَّق كمال اليد بخمس (^٨) أصابع، وما دون ذلك ناقص عن الكمال. وإذا لم يجب كمال الفدية إلا في خمس أصابع فأن لا يجب إلا في خمس شعراتٍ أولى.
والثانية: أنه لا يجب إلا في أربعة فصاعدًا، وهي اختيار الخرقي (^٩)،
_________
(^١) ليست في النسختين، والزيادة من «صحيح مسلم».
(^٢) رقم (١٨٦٠) وذكر الزبيب فيه شاذ، والمحفوظ كما عند مسلم وغيره: «ثلاثة آصُع من تمرٍ». انظر «المحلَّى» (٧/ ٢٠٩ - ٢١١) و«فتح الباري» (٤/ ١٧).
(^٣) في النسختين بالواو، والتصويب من السنن.
(^٤) في النسختين: «أحدها».
(^٥) في «الإرشاد» (ص ١٦١).
(^٦) كما في «المستوعب» (١/ ٤٨٠).
(^٧) «يد» ليست في ق.
(^٨) في المطبوع: «بخمسة».
(^٩) في «مختصره» مع «المغني» (٥/ ٣٨١).
Jilid 4 · hlm. cetak 447
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.