كتاب الطهارة › باب الوضوء › مسألة: (والواجب من ذلك: النية، والغسل مرة مرة ما خلا الكفين)
السماء".
وروي أيضًا أنه قال: "سبحانك [اللهم] (^١) وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك" (^٢).
وقد تقدَّم دليل وجوب النية (^٤).
وأمَّا الاجتزاء بالغسل مرّةً، فلما روى ابن عباس قال: توضأ النبي - ﷺ - مرةً مرةً. رواه الجماعة إلا مسلمًا (^٥).
وأما الكفَّان، فغسلُهما قبل الوجه سنّة، كما (^٦) تقدَّم، وإنما محلُّ
_________
(^١) زيادة من مصادر التخريج.
(^٢) أخرجه النسائي في "الكبرى" (٩/ ٣٧)، والحاكم (١/ ٥٦٤)، عن أبي سعيد الخدري به.
رجال إسناده ثقات، غير أنه قد اختلف في رفعه ووقفه، واختار الوقف النسائي والدارقطني في "العلل" (١١/ ٣٠٧)، وخالفهما طائفة فصححوا رفعه، انظر: "البدر المنير" (٢/ ٢٨٨ - ٢٩٣)، "السلسلة الصحيحة" (٢٣٣٣).
(^٣) "المستوعب" (١/ ٦٧)، "المغني" (١/ ١٩٢ - ١٩٤)، "الشرح الكبير" (١/ ٣٦٦ - ٣٦٧). وقد وقعت هذه المسألة في الأصل في غير موقعها، وذلك من خطأ الناسخ، فرددناها إلى مكانها الصحيح.
(^٤) في أول الباب.
(^٥) أحمد (٢٠٧٢)، البخاري (١٥٧)، أبو داود (١٣٨)، الترمذي (٤٢)، النسائي (٨٠)، ابن ماجه (٤١١).
(^٦) في الأصل والمطبوع هنا وفيما يأتي: "لما".
Jilid 1 · hlm. cetak 180
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.