كتاب الصيام › باب أحكام المفطرين في رمضان › مسألة: (وإن ترك القضاء حتى مات لعذر، فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكينا، إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة) › المسألة الثالثة: أن الصوم المنذور إذا مات قبل فعله فإنه يصام عنه، بخلاف صوم رمضان وصوم الكفارة › فصل (هل يجوز أن يصوم عنه أكثر من واحد في يوم؟)
وقال الخِرَقي (^١): يُطعَم عنه ولا يُصام عنه.
وعلى هذا، فلا كفّارة فيه.
والمنصوص عن أحمد: وجوب الكفّارة والإطعام؛ لأن التعيينَ قد فات. وقيل: ليس فيه إلا كفّارة يمين فقط. (^٢) وإن نذرَ الصومَ في حال الكبر واليأس من البرء، فقيل: لا ينعقد نذرُه.
وظاهر المذهب أنه ينعقد موجِبًا لِما يجب إذا نذر ثم عجَزَ عن الكفّارة والإطعام أو عن أحدهما.
فصل (^٣)
وإذا صام عنه أكثرُ من واحد في يوم:
فقال أحمد في رواية أبي طالب، وقد ذُكِر له فيمن كان عليه صوم شهر: هل يصوم عشرةُ أنفسٍ شهرًا؟
فقال: طاووس يقول ذلك (^٤). قيل له: فما تقول أنت؟ قال (^٥): يصوم واحد.
_________
(^١). في «المختصر» (ص ٥٢).
(^٢). هنا في المطبوع: «مسألة». وفي النسختين بياض.
(^٣) ينظر «الفروع»: (٥/ ٧٣ - ٧٤)، و«الإنصاف»: (٧/ ٥٠٦ - ٥٠٧).
(^٤). أخرج ابن أبي شيبة (١٢٧٤٢) قولَه في النذر على الميت: «يقضيه ورثته بينهم، إن كان على رجل صوم سنة، إن شاء صام كل إنسان منهم ثلاثة أشهر».
(^٥). ليست في س.
Jilid 3 · hlm. cetak 303
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.