كتاب الصيام › باب الاعتكاف › مسألة: (ويصح من المرأة في كل مسجد، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل) › الفصل الرابع: أن المرأة لا يصح اعتكافها إلا في المسجد المتخذ للصلوات الخمس › هل يجوز اعتكافها في مسجد لا تقام فيه الجماعة؟
وأبغضُ الأعمال إلى الله تعالى البِدَع، لا اعتكاف إلا في مسجدٍ تُقام فيه (^١) الصلاة» رواه حرب (^٢).
مع ما تقدم عن غيره من الصحابة، فإنهم لم يفرقوا بين الرجال والنساء، وعائشةُ منهم، ومعلوم أنها لا تهمل شأن اعتكافها، ولم يُعْرَف عن صحابي خلافُه، لاسيما والصحابي إذا قال: بدعة، عُلِم أنه غير مشروع. كما أنه إذا قال: سُنة، عُلِم أنه مشروع.
فعلى هذا يجوز اعتكافها في كلِّ مسجد، سواء أقيمت فيه الجماعةُ أو لم تُقَم.
هكذا ذكر كثير من أصحابنا، منهم القاضي في «المجرَّد» وأبو الخطاب (^٣) وابن عقيل وعامةُ المتأخرين؛ لأن الجماعة ليست واجبة عليها، فسيَّان في حقها مسجد الجماعة (^٤) وغيره.
وقد روى ابنُ أبي مُلَيكة قال: «اعتكفَتْ عائشةُ بين حراء وثبير، فكنَّا نأتيها هنالك (^٥)، وعبدًا (^٦) لها يؤمُّها» رواه حرب (^٧).
_________
(^١) ليست في س.
(^٢) قال ابن مفلح في «الفروع»: (٥/ ١٤١) عن هذه الرواية «إسنادها جيد»، ورواه البيهقي: (٤/ ٣١٦) من رواية علي الأزدي، عن ابن عباس بنحوه، وفي إسناده لين.
(^٣) ينظر «الهداية» (ص ١٦٦).
(^٤) المطبوع: «جماعة» خلاف النسخ.
(^٥) المطبوع: «هناك» خلاف النسخ.
(^٦) س: «وعبد».
(^٧) ورواه أيضًا عبد الرزاق (٨٠٢١) عن معمر، عن أيوب، عن ابن أبي مُليكة.
Jilid 3 · hlm. cetak 603
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.