كتاب الحج › باب صفة الحج › مسألة: (وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة، وخرج إلى عرفات) › الفصل الأول: أن السنة أن يخرج الناس إلى عرفات يوم التروية من أول النهار
في هذا الكلام فصول:
أحدها
أن السنة أن يخرج الناس إلى عرفات (^٢) يوم التروية وهو الثامن من أول النهار، حتى يدركوا صلاة الظهر بمنًى، فيصلُّوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ويقيموا بها حتى تطلع الشمس.
قال جابر: «فلما كان يومُ التروية توجهوا إلى منًى، فأهلُّوا بالحج، وركبَ رسول الله - ﷺ -، فصلَّى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكثَ قليلًا حتى طلعت الشمس». رواه مسلم (^٣) وغيره.
وعن عبد العزيز بن رُفَيع قال: سألت أنس بن مالك قلت: أخبِرْني بشيء عَقلْتَه عن النبي - ﷺ -، أينَ صلَّى الظهر يوم التروية؟ قال: بمنًى، قلت: فأين صلّى العصر يوم النَّفْر؟ قال: بالأبطح، ثم قال: افعلْ كما يفعل أمراؤك.
_________
(^١) انظر «المستوعب» (١/ ٥٠٥) و«المغني» (٥/ ٢٥٩) و«الشرح الكبير» (٩/ ١٤٨) و«الفروع» (٦/ ٤٦).
(^٢) الخروج إلى عرفات هو القصد والتوجه إليها مرورًا بمنًى، حيث يبقى فيها يومًا ثم يذهب إلى عرفات في اليوم التالي.
(^٣) رقم (١٢١٨).
Jilid 5 · hlm. cetak 209
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.