كتاب الصلاة › باب صفة الصلاة › مسألة: (ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوساطه) › ينبغي أن يطيل الركعة الأولى على الثانية من جميع الصلوات
الأخرى قدر النصف من ذلك. وقاسوا ذلك في صلاة العصر على قدر النصف من الركعتين الأخريين من صلاة الظهر».
وأكثر الأحاديث على الأول، فإن حديث أبي سعيد وأبي هريرة وأنس المتقدم يدل على إطالة الأوليين من الظهر، إلا أنَّ قراءة الفجر بكلِّ حال أطول من سائر الصلوات. وكلُّ ذلك متقارب، لأن قراءة الجهر يقع فيها ترتيل وترسيل، فيطول بذلك، بخلاف قراءة السر.
وتطويل الظهر لأنه ليس قبلها صلاة، فأشبهت الفجر. والعصر قريبة منها، فخُفِّفت، مع أن وقت الظهر وقت فراغ لغالب الناس، ووقت العصر وقت الشغل.
ولأنه إذا أطال الأولى أدرك الناس الركعة الأولى، ولأن النفوس أنشط
_________
(^١) في الأصل: «عند»، تصحيف، وصوابه من المطبوع.
(^٢) انظر: «المغني» (٢/ ٢٧٨).
(^٣) في المطبوع: «فيه»، والمثبت من الأصل.
(^٤) في الأصل والمطبوع: «مما»، ونبَّه الناسخ على صوابه في الحاشية.
(^٥) البخاري (٧٧٦) ومسلم (٤٥١). وقوله: «فظننا أنه يريد ...» من رواية أبي داود (٨٠٠).
Jilid 2 · hlm. cetak 765
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.