كتاب الحج › باب أركان الحج والعمرة › مسألة: (والسعي) › أما الطهارة فتسن له، ولا تشترط
الخامس: أن يتقدَّمه طواف سواء كان واجبًا أو مسنونًا، فإذا طاف عقبَ طواف القدوم أو طوافِ الزيارة أجزأ ذلك، وإن طاف عقبَ طواف الوداع لم ... (^١).
وإن سعى عقب طوافٍ آخر ...
وإن قدَّم السعيَ على الطواف ....
فأما الموالاة بينه وبين الطواف ....
السادس: أن لا يتقدَّم على أشهر الحج، فلو أحرم بالحج قبل أشهره، وقدِمَ مكة فطاف للقدوم، لم يجُزْ أن يسعى قبل دخول أشهر الحج.
وقال في رواية حرب (^٣): الحائض لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، إلا أن تكون قد طافت قبل ذلك، فإنها تسعى.
وحكى بعض أصحابنا القاضي (^٤) وغيره رواية أخرى: أن الطهارة
_________
(^١) بياض في النسختين هنا وفي المواضع الآتية.
(^٢) كما في «التعليقة» (٢/ ١١).
(^٣) كما في المصدر السابق.
(^٤) في «التعليقة» (٢/ ١٠).
Jilid 5 · hlm. cetak 374
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.