كتاب الحج › باب الفدية › مسألة: (والمحصر يلزمه دم، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام)
أدناهم بينه وبين مكة ليلتان.
وذكر القاضي (^١) أن منها ما بينه وبين مكة دون ذلك، وهم أهل قرن وذات ... (^٢).
فصل
وهل لحاضري المسجد الحرام أن يتمتعوا ....
قال ابن أبي موسى (^٣): لا يجوز التمتع لأهل حاضري المسجد الحرام، ولا لكل مَن منزلُه دون النُّصُب إلى مكة، للآية [﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٦]].
وجملة ذلك: أن المحرم بالحج إذا صدَّه عدوٌّ عن البيت، ولم يكن له
_________
(^١) في المصدر السابق (١/ ٣١٧).
(^٢) بياض في النسختين هنا وفيما يأتي.
(^٣) في «الإرشاد» (ص ١٦٧). وما بين المعكوفتين منه. ومكانه بياض في النسختين.
(^٤) بعدها بياض كبير في النسختين. وكتب في نسخة ق: «بياض في الأصل نصف صفحة» وكأن المؤلف لم يشرح هذه المسألة. وانظرها في «المستوعب» (١/ ٤٧٨) و«المغني» (٥/ ٤٤٩) و«الفروع» (٥/ ٤٦٦).
(^٥) انظر المسألة في «المستوعب» (١/ ٥٤٩) و«المغني» (٥/ ٢٠٠) و«الفروع» (٦/ ٧٦ - ٧٨).
Jilid 5 · hlm. cetak 100
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.