كتاب الحج › باب صفة الحج › مسألة: (ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة؛ وهو الطواف الذي به تمام الحج)
التجرُّد والرمي.
ومنها: أنه إلقاءٌ لكسوة الرأس ولباسِه كإلقاء المحرم لباسَه المعتاد.
ومنها: أنه قد يكون فيه ترفُّهٌ بإلقاء وسخ الرأس وشَعَثِه وقَمْلِه، لكن هذا القدر يمكن إزالته بالترجُّل، فلو فُرض أنه من نوع (^١) المباحات ببعض صفاته لم يمنع أن يكون من نوع العبادات بباقي الصفات.
فصل
فإن كان معه هدي، وقلنا: يتحلَّل بالرمي، فلا كلام. وإن قلنا: لا يتحلَّل إلا بالحلق، قال القاضي وأصحابه مثل أبي الخطاب وابن عقيل: يحصل التحلل الأول بالرمي والحلق، أو بالرمي والطواف، أو بالطواف والحلق على قولنا بأن التحلُّل (^٢) نسك واجب.
وعلى قولنا: يحصل التحلُّل بدونه، يحصل إما بالرمي أو بالطواف (^٣).
قال جابر في حديثه: «ثم ركب رسول الله - ﷺ - فأفاض إلى البيت، فصلى
_________
(^١) في المطبوع: «أنواع» خلاف النسختين.
(^٢) كذا في النسختين. والظاهر من السياق أن الصواب: «الحلق».
(^٣) في هامش النسختين: «قال القاضي في خلافه: الحلاق لا ينوب عنه الدم، ولا يتحلل إلا بالحلق أو التقصير على الصحيح من الروايتين. قال: وليس بركن».
(^٤) انظر «المستوعب» (١/ ٥١٣) و«المغني» (٥/ ٣١١) و«الشرح الكبير» (٩/ ٢٢٥) و«الفروع» (٦/ ٥٨).
Jilid 5 · hlm. cetak 274
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.