كتاب الحج › باب أركان الحج والعمرة › مسألة: (أركان الحج: الوقوف بعرفة، وطواف الزيارة) › فصل (يشترط لصحة كل طواف عشرة أشياء) › الشرط التاسع: أن يطوف بالبيت جميعه، فلا يطوف في شيء منه › بيان أن قدر ستة أذرع من الحجر جزء من البيت على قواعد إبراهيم
قال ابن عباس: من طاف بالبيت فليطُفْ من وراء الحِجْر، فإن الله يقول: [ق ٣٦٥] ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩]، وقد طاف النبي - ﷺ - من وراء الحِجْر. رواه الأثرم (^١).
وعن عمر قال: لو أن الحِجْر لم يكن من البيت لما طِيْفَ به (^٢).
وعن عائشة قالت: الحِجْر من البيت (^٣).
وعن الزهري قال: سمعت بعض علمائنا يقول: إنما حُجِر الحِجْرُ فطاف الناس من ورائه إرادةَ أن يستوعب الناسُ الطوافَ بالبيت (^٤). رواهن أحمد.
والأصل في ذلك: ما روى سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبي - ﷺ - أن رسول الله - ﷺ - قال لها: «ألم تَرَيْ أن قومكِ حين بَنَوا الكعبةَ اقتصروا على (^٥) قواعد إبراهيم»، فقلت: يا رسول الله، أفلا تردُّها على قواعد إبراهيم؟ قال: «لولا
_________
(^١) عزاه إليه القاضي في «التعليقة» (٢/ ٢٣). وقد أخرجه الشافعي في «الأم» (٣/ ٤٤٩) وعبد الرزاق (٩١٤٩) وابن خزيمة (٢٧٤٠) والحاكم (١/ ٤٦٠) وغيرهم بإسناد حسن.
(^٢) أخرجه النجاد في «مسند عمر بن الخطاب» (١٨) بإسناد جيّد. وروي نحوه عن ابن عباس أيضًا. أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٩١٥٧).
(^٣) أخرجه أبو داود (١٨٧٥) والأزرقي (١/ ٣١٥) وغيرهما من طرق وأوجه عنها. وقد صحّ عنها ذلك مرفوعًا وسيأتي.
(^٤) رواه مالك في «الموطأ» (١/ ٣٦٤) وعنه الشافعي في «الأم» (٣/ ٤٥٠).
(^٥) كذا في النسختين وفي رواية للبخاري. وفي أخرى عنده وعند مسلم: «عن».
Jilid 5 · hlm. cetak 326
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.