كتاب الحج › باب الإحرام › مسألة: (ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما؛ وهو أن ينوي الإحرام، ويستحب أن ينطق به ويشترط) › الفصل الثاني: في الوقت الذي يستحب فيه الإحرام
إليك؟ قال (^١): أعجبُ إليَّ أن يُصلِّي، فإن لم يُصلِّ فلا بأس.
في الوقت الذي يُستحب فيه الإحرام
والذي عليه أصحابنا: أنه يستحب الإحرام في دُبُر الصلاة وهو جالس مستقبلَ القبلة، وإن أحرم بعد ذلك فحسن. وقد تقدَّم قول أحمد في رواية المرُّوذي (^٢): فإن وافقتْ صلاةٌ مكتوبة صلَّيتَ، وإلا (^٣) فصلِّ ركعتين، فإن أردتَ المتعة فقلْ: اللهمَّ إني أريد العمرة فيسِّرها لي وتقبَّلها مني وأعنّي عليها، تُسِرُّ ذلك (^٤) في نفسك (^٥) مستقبلَ القبلة، وتشترط عند إحرامك تقول: إن حبسني حابسٌ فمحلِّي حيث حبستَني. وإن شئتَ أهللتَ على راحلتك (^٦). وذكر في الإفراد والقران مثلَ ذلك، إلا أنه قال: فقل اللهمَّ إني أريد العمرة والحج فيسِّرهما لي وتقبَّلْهما مني، لبيك اللهم عمرةً وحجًّا، فقُلْ (^٧) ذلك.
وكذلك قال في رواية حنبل (^٨): إذا أراد الإحرام فإن وافق صلاة مكتوبة
_________
(^١) ق: «فقال».
(^٢) سبق ذكرها قريبًا.
(^٣) في المطبوع: «ولا».
(^٤) ق: «في ذلك».
(^٥) «في نفسك» ساقطة من ق.
(^٦) في المطبوع: «راحتك»، تحريف.
(^٧) في النسختين: «قبل». وقد سبق بلفظ «فقل».
(^٨) كما في «التعليقة» (١/ ١٦٧).
Jilid 4 · hlm. cetak 268
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.