كتاب الحج › باب محظورات الإحرام › مسألة: (الرابع: تغطية الرأس، والأذنان منه) › فصل (أما إذا غطى رأسه بشيء منفصل عنه فهو أقسام:) › أحدها: أن يستظل بسقف أو بخيمة أو بشجرة، ونحو ذلك فهذا جائز
يده على رأسه (^١).
قالوا: وله أن يضع يده على رأسه، وأن يقلب ذُؤابته (^٢) على رأسه.
فصل
وأما إذا غطَّى رأسه بشيء منفصل عنه فهو أقسام:
أحدها: أن يستظلَّ بسقْفٍ في بيت أو سوق أو مسجد أو غير ذلك، أو يستظل بخيمة أو فُسطاط (^٣) أو نحوهما، أو يستظل بشجرة ونحوها، ونحو ذلك فهذا جائز. قال أحمد في رواية حنبل (^٤): لا يستظل على المحمل، ويستظل بالفازة (^٥) والخيمة، [و] (^٦) هي بمنزلة البيت. ونصّ (^٧) على أنه لو جلس تحت خيمة أو سقف جاز.
وليس اجتناب ذلك من البر، كما كان أهل الجاهلية يفعلونه، لقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى﴾ [البقرة: ١٨٩]. فروى
_________
(^١) في المطبوع: «وضع على رأسه يده» خلاف النسختين.
(^٢) الذُّؤابة: شعر مقدّم الرأس. وفي المطبوع: «ذوائبه» بصيغة الجمع، وهو مخالف لما في النسختين.
(^٣) الفسطاط: بيت يتخذ من الشعر.
(^٤) كما في «التعليقة» (١/ ٣٦٧).
(^٥) مظلّة من نسيج أو غيره تُمدّ على عمود أو عمودين. وتصحفت في «التعليقة» إلى «بالقارة».
(^٦) زيدت الواو من «التعليقة».
(^٧) كما في «التعليقة» (١/ ٣٦٧).
Jilid 4 · hlm. cetak 496
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.