كتاب الحج › باب الإحرام › مسألة: (وهي آكد فيما إذا علا نشزا، أو هبط واديا، أو سمع ملبيا، أو فعل محظورا ناسيا، أو التقت الرفاق، وفي أدبار الصلاة، وبالأسحار، وإقبال الليل والنهار) › يكره إظهار التلبية في الأمصار والحلل
ومزدلفة ... (^١).
وقال في رواية أبي داود (^٦): لا يُعجبني أن يلبّي في مثل بغداد حتى يبرُزَ.
وقال في رواية حمدان (^٧) بن علي (^٨): إذا أحرم (^٩) في مِصْره لا يُعجبني أن يلبِّي. وفي لفظٍ: يلبِّي الرجل إذا وارى الجدران، قول ابن عباس، ولا يُعجِبني يلبِّي (^١٠) من المصر.
وحمل أصحابنا قوله على إظهار التلبية وإعلانها. وعبارة كثير منهم: لا يُستحبُّ إظهارها، وربما قالوا: لا يُشرع ذلك، كما قالوا: لا يُستحبُّ تكرارها في حال واحدة، وذلك يقتضي التسوية بين المسألتين؛ إما في الكراهة، أو في
_________
(^١) بياض في النسختين.
(^٢) جمع حِلَّة: منزل القوم وجماعة البيوت ومجتمع الناس.
(^٣) كما في «التعليقة» (١/ ١٨٢).
(^٤) «في الأمصار ... التلبية» ساقطة من ق.
(^٥) س: «برز».
(^٦) في «مسائله» (ص ١٧٢) و«التعليقة» (١/ ١٨٢).
(^٧) س: «أحمد».
(^٨) كما في «التعليقة» (١/ ١٨٢).
(^٩) «أحرم» ساقطة من س.
(^١٠) «يلبي» ساقطة من المطبوع.
Jilid 4 · hlm. cetak 435
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.