كتاب الحج › باب الإحرام › مسألة: (من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل، ويتنظف، ويتطيب، ويتجرد عن المخيط في إزار ورداء أبيضين نظيفين) › فصل (المراد بالتنظف أن يجز شاربه، ويقلم أظفاره، وينتف إبطه ونحو ذلك)
وإن لم يكن هناك ماء فهل يتيمم؟ على وجهين، ويقال: روايتين.
إحداهما: يتيمم، قاله القاضي وابن عقيل ... (^٣).
فصل
وأما التنظُّف (^٤) فالمراد به أن يجُزَّ شاربه، ويَقْلِم أظفاره، ويَنْتِف إبطه، ويحلق عانته، إن احتاج إلى شيء من ذلك، ويُزيل شَعَثَه، وقطع الرائحة.
قال أحمد في رواية المرُّوذي (^٥): فإذا أردتَ أن تُحرِم فخُذْ من شاربك وأظفارك، واستحِدَّ، وانتِفْ ما تحت يدك، وتنظَّفْ، واغتسلْ إن أمكنك،
_________
(^١) أي للإمام أحمد كما في «المغني» (٥/ ٧٥).
(^٢) وأخرج ابن أبي شيبة (١٥٨٥٠) عن ابن جريج قال: سألت نافعًا: أكان ابن عمر يغتسل عند الإحرام؟ فقال: كان ربما يغتسل، وربما توضأ.
(^٣) بياض في النسختين.
(^٤) س: «التنظيف».
(^٥) كما في «التعليقة» (١/ ١٦٧) مختصرًا.
Jilid 4 · hlm. cetak 259
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.