كتاب الحج › باب الفدية › مسألة: (وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم، إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة فيها شاة، والنعامة فيها بدنة) › الفصل الثاني: أن ما تقدم فيه حكم حاكمين من أصحاب رسول الله ﷺ فهو على ما حكما، لا يحتاج إلى استئناف حكم ثان
أن ما تقدم فيه حكمُ حاكمين (^١) من أصحاب رسول الله - ﷺ - فهو على ما حكما، لا يحتاج إلى استئناف حكم ثانٍ؛ قال في رواية أبي النضر (^٢): ما حكم فيه أصحاب رسول الله - ﷺ - من الجزاء فعلى ما حكموا؛ لأنهم أعدلُ مَن يحكم فيه. ولو حكموا بخلاف حكمهم فلا يترك حكمهم لقول من بعدهم. ولو أن رجلًا أصاب صيدًا لم يكن فيه عن أصحاب رسول الله - ﷺ - حكمٌ، جاز أن يقول القاتلُ الصيدِ لرجلٍ آخر معه أن يحكما (^٣) في ذلك، فيكون هو الحاكم وآخر معه.
قال في رواية الشالنجي (^٤): إذا أصاب صيدًا فهو على ما حكم أصحاب رسول الله - ﷺ -، فكلُّ ما يُسمَّى (^٥) فيه شيء فهو على ذلك، وفي الضبع شاة.
وقال في رواية أبي داود (^٦) في الذي يصيب الصيد: يتبع ما جاء، قد حُكِم فيه وفُرغ.
وقال في رواية أبي النضر (^٧): ما حكم فيه أصحاب رسول الله - ﷺ - فلا
_________
(^١) في النسختين: «حاكمان». وفي هامش ق: «لعله حاكمين».
(^٢) كما في «التعليقة» (٢/ ٣٢٧) باختصار، وفيه: «أبي النصر». والصواب بالضاد كما في «تاريخ بغداد» (٦/ ٢٨٢).
(^٣) في النسختين: «أن يحكمان».
(^٤) كما في «التعليقة» (٢/ ٣٠٤).
(^٥) في المطبوع: «سمي» خلاف النسختين.
(^٦) في «مسائله» (ص ١٧٦).
(^٧) كما في «التعليقة» (٢/ ٣٢٧).
Jilid 5 · hlm. cetak 14
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.