كتاب الحج › باب محظورات الإحرام › مسألة: (السابع: عقد النكاح لا يصح منه، ولا فدية فيه) › ذكر ما روي عن ابن عباس أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم، والجواب عنه
الجماعة (^١)، وفي رواية للبخاري (^٢): «وبنى بها وهو حلال، وماتت بسَرِفَ». وللبخاري تعليقًا (^٣): «تزوَّج النبي - ﷺ - ميمونة في عمرة القضاء» (^٤). وفي رواية للنسائي (^٥): «جعلتْ أمرها إلى العباس فأنكحَها إياه».
وفي رواية عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي - ﷺ - تزوَّج ميمونة بنت الحارث وهما محرمان. رواه أحمد (^٦) من حديث حماد بن سلمة عن حميد عنه.
وعن الشعبي وعطاء وعكرمة أن رسول الله - ﷺ - تزوَّج ميمونة وهو محرم. ولفظ الشعبي: «احتجم وهو محرِم، وتزوَّج الهلالية وهو محرِم». رواهن سعيد (^٧).
وعن أبي هريرة وعائشة ... (^٨).
_________
(^١) بعدها في النسختين: «ال ـر»، ولم أفهم المقصود. والحديث أخرجه السبعة دون استثناء: أحمد (٣٤٠٠) والبخاري (١٨٣٧) ومسلم (١٤١٠) وأبو داود (١٨٤٤) والترمذي (٨٤٢) والنسائي (٢٨٣٧، ٢٨٤٠) وابن ماجه (١٩٦٥).
(^٢) رقم (٤٢٥٨).
(^٣) رقم (٤٢٥٩).
(^٤) بعدها في ق: «وهو حلال وماتت بسرف». وعليها علامة الحذف في س. وليست في البخاري.
(^٥) رقم (٣٢٧٣).
(^٦) رقم (٢٢٠٠). ورواه النسائي (٢٨٤٠) من طريق حمّاد بن سلمة أيضًا، ولكن لفظه: «وهو مُحرم». وهو الموافق لروايات باقي الثقات عن عكرمة، كما عند البخاري (٤٢٥٨) وغيره.
(^٧) ورواهن أيضًا ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (١٠/ ١٣٠ - ١٣٢).
(^٨) بياض في س. وحديث أبي هريرة أخرجه الطحاوي في «معاني الآثار» (٢/ ٢٧٠) والطبراني في «الأوسط» (٨٩٩٢) والدارقطني (٣/ ٢٦٣)، من طريق كامل بن العلاء، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: تزوج رسول الله - ﷺ - ميمونة وهو محرم. وكامل بن العلاء فيه ضعف، وقد تفرّد به، قال ابن حبان: «كان ممن يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل من حيث لا يدرى، فلمَّا فحش ذلك من أفعاله بطل الاحتجاج بأخباره». «المجروحين» (٢/ ٢٣١).
وحديث عائشة أخرجه الطحاوي (٢/ ٢٦٩) وابن حبان (٤١٣٢) والطبراني في «الأوسط» (٢١٦٤) والبيهقي (٧/ ٢١٢) من طريقَي مسروق وابن أبي مليكة عنها. ورجالهما ثقات، وقد صحّحه الحافظ ابن حجر، إلا أن كلا الطريقين قد أُعلّا بالإرسال. انظر «العلل الكبير» للترمذي (ص ١٣٩) و«السنن الكبرى» للنسائي (٥٣٨٧، ٥٣٨٨) وللبيهقي (٧/ ٢١٢) و«الفتح» (٩/ ١٦٦).
Jilid 4 · hlm. cetak 627
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.