كتاب الصيام › باب ما يفسد الصوم › مسألة: (ومن أكل أو شرب، أو استعط، أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء، أو استمنى، أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر حتى أنزل، أو حجم أو احتجم، عامدا ذاكرا لصومه فسد، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد) › الفصل الثاني: أن الواصل إلى الجوف يفطر من أي موضع دخل › ومن ذلك أن يداوي المأمومة أو الجائفة بدواء يصل إلى الجوف لرطوبته
كالعين؟ ... (^١)
فإن أدخل في دبره عودًا أو بقي طرفه خارجًا، أو ابتلع خيطًا طرفه بيده، ثم أخرجه، فقال أصحابنا: يفطر.
وظاهر كلامه في العود يدخلُ البطن ... (^٢)
قال ابن أبي موسى (^٣): ومن داوى جُرحَه بيابس أو رطب، فوصل إلى جوفه، أفطر (^٤).
_________
(^١). أشار في ق إلى بياض وقع هنا.
(^٢). بعده في س بياض بخلاف ق، وفي الكلام نقص. قال المصنف في «الفتاوى»: (٢٥/ ٢٣٣): «وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة فهذا مما تنازع فيه أهل العلم؛ فمنهم من لم يفطّر بشيء من ذلك، ومنهم مَن فطّر بالجميع لا بالكحل، ومنهم مَن فطّر بالجميع لا بالتقطير، ومنهم من لم يفطّر بالكحل ولا بالتقطير ويفطّر بما سوى ذلك. والأظهر أنه لا يُفطِر بشيء من ذلك».
(^٣). في «الإرشاد» (ص ١٥٢) ووقع فيه: «بأتْمُرٍ أو رطب»، تصحيف.
(^٤). كلام ابن أبي موسى ملحق في هامش س، وليس عليه علامة اللحق.
(^٥). بعده في س: «بدواء يصل إليها. هذا لفظ القاضي وأبي الخطاب»، وفي هذا اضطراب وانتقال نظر.
(^٦). س: «إلى جوفه».
(^٧). س: «المخا» سهو.
Jilid 3 · hlm. cetak 320
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.