كتاب الصيام › باب صيام التطوع › مسألة: (والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، ولا قضاء عليه)
يدخله؛ لأنه إمساك ونية، وهذا المعنى لا يصح إظهاره، فيقع الرياء فيه ... (^١)
وجملةُ ذلك: أن مَن شَرَع في صيام تطوُّع، فإنه يجوز له (^٣) الخروج منه ولا قضاء عليه، لكن المستحبّ أن يتمّه وأن يقضيه إذا أفطر (^٤).
وهل يُكره فطره لغير حاجة؟ وهل يستحب فطره مع الحاجة؟ وهل يقضي مع الحاجة؟
قال ابن أبي موسى (^٥): مَن أفطرَ في تطوُّعِه عامدًا، فالاحتياط له أن يقضيه من غير أن يجب ذلك عليه (^٦).
فعلى هذا لا يستحبّ له القضاء إذا أفطر بعذر، بل يكون بمنزلة صوم مبتدأ (^٧).
وقال في رواية الأثرم فيمن أصبح صائمًا متطوِّعًّا، فبدا له فأفطر يقضيه؟ قال: إن قضاه فحسن، وأرجو أن لا يجب عليه.
_________
(^١) بياض في النسختين.
(^٢) ينظر «المستوعب»: (١/ ٤٢٧)، و«المغني»: (٤/ ٤١٠ - ٤١٢)، و«الفروع»: (٥/ ١١٤ - ١١٥)، و«الإنصاف»: (٧/ ٥٤٥ - ٥٤٦).
(^٣) من س.
(^٤) بعده بياض في ق.
(^٥) في «الإرشاد» (ص ١٤٧). والنص فيه: «ومن أفطر في تطوّعٍ عامدًا فالاختيارُ ...».
(^٦) ليست في ق.
(^٧) بعده في س: «والأول» ثم بياض.
Jilid 3 · hlm. cetak 495
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.