كتاب الحج › باب أركان الحج والعمرة › مسألة: (ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج، فيتحلل بطواف وسعي، وينحر هديا إن كان معه، وعليه القضاء) › فصل (عليه القضاء من العام المقبل في أصح الروايتين)
فصل
وعليه القضاء من العام المقبل في [أصحّ الروايتين] عند أصحابنا، مع اختيارهم أن المُحْصَر لا قضاء عليه.
والرواية [الثانية:] يلزمه الهدي، ولا يلزمه القضاء؛ لأنه امتنع إتمام حجه [بتفريطٍ] من جهته، فلم يلزمه القضاء كالمُحصَر، وذلك لأن المفوِّت قد .... العمرة ما بقي عليه من أعمال الحج كا .... مقام أفعال.
[فعلى] هذه الرواية يجب عليه الهدي، [ولا يجب عليه القضاء].
[والراجح هو القول الأول، لأمور:]
الأول: أن الله سبحانه قال: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، فأوجب الإتمام على كل أحد غيرِ المُحْصَر، وحَجة المفوِّت (^١) لا تتمُّ إلا بالقضاء، فوجب أن يلزمه ذلك.
وأيضًا ما تقدَّم من الحديث المرسل وأقوال الصحابة مثل عمر وزيد وابن عمر، وإفتائهم بذلك مثلَ أبي أيوب (^٢) وهبَّار بن الأسود وغيرهم من الصحابة، ولم يُنكره منكر في ذلك الوقت، فصار إجماعًا. وإنما خالف فيه ابن عباس، ولم يكن ذلك الوقتَ من أهل الفتيا.
_________
(^١) في المطبوع: «الفوت» خلاف النسختين.
(^٢) «مثل أبي أيوب» لم تظهر في نسخة س بسبب الورقة التي أُلصقت على الصفحة الأخيرة، فاختفت بها كلمات كثيرة في عدة أسطر من يمين الصفحة. وقد أثبتنا بعضها من نسخة ق.
Jilid 5 · hlm. cetak 400
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.