كتاب الحج › باب أركان الحج والعمرة › مسألة: (أركان الحج: الوقوف بعرفة، وطواف الزيارة) › فصل (يشترط لصحة كل طواف عشرة أشياء) › الشرط السادس: أن يبتدئ بالحجر الأسود
عُريان فقد ذكر أصحابنا فيه الروايتين في المحدث، أشهرهما: أنه لا يُجزئه، والأخرى عليه دم.
وقال في رواية ابن منصور (^٥) وذكر له قول سفيان: إذا لم يُكمِل سبعةً فهو بمنزلة من لم يطفْ، يكون حرامًا حتى يرجع فيقضي، حجةً كانت أو عمرةً، فقال أحمد: ما أحسنَ ما قال.
ونقل عنه أبو طالب (^٦) وذُكِر له قول عطاء: إذا طاف أكثر الطواف خمسًا أو ستًّا، فقال: أنا أقول: يُعيد الطواف. قيل له: فإن كان بخراسان؟ قال: يرجع، فإذا بلغ التنعيمَ أهلَّ، ثم طاف، ويُهدِي، مثل قول ابن عباس.
وقد نقل عنه الميموني فيمن وطئ وقد بقي عليه شوط: فالدم قليل، ولكن يأتي ببدنةٍ، وأرجو أن يُجزئه، ولم يذكر إعادة الطواف.
الشرط السادس: الترتيب، هو شيئان:
_________
(^١) في النسختين: «أشواط». والمثبت من هامشهما بعلامة ص.
(^٢) في المطبوع: «طوافا» خلاف النسختين.
(^٣) في المطبوع: «طواف» خلاف النسختين.
(^٤) كما في «التعليقة» (٢/ ١٧).
(^٥) في «مسائله» (١/ ٥٩٤).
(^٦) كما في «التعليقة» (٢/ ١٧).
Jilid 5 · hlm. cetak 322
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.