كتاب الصيام › باب الاعتكاف › مسألة: (وإن سأل عن المريض أو غيره في طريقه، ولم يعرج عليه جاز)
وذلك لقول عائشة - رضي الله عنها -: «إن كنتُ لأدخلُ البيتَ للحاجة، والمريضُ فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارّة» رواه مسلم (^٤).
وقد تقدم أنها روَتْ عن النبيّ - ﷺ - نحو ذلك.
ولأنّ سؤالَه عن المريض كلامٌ فيه مصلحة وقُرْبة ولا يحبسه عن اعتكافه، فجاز كغيره (^٥) من الكلام المباح. ومثل هذا: أن يأمر أهلَه بحاجة أو يسأل عما يعنيه، لكن لا يجلس عند المريض ولا يُعَرِّج إليه إذا لم يكن على طريقه.
قال القاضي وابن عقيل: يَسأل عنه مارًّا ولا يقيم للمسألة عنه؛ لأنه يقيم لغير حاجة، ولم يشترط ذلك في اعتكافه، وهذا على قولنا: لا يجوز للمعتكف أن يعود المريض بغير شرط ... (^٦)
_________
(^١) ينظر «المستوعب»: (١/ ٤٣٣ - ٤٣٤)، و«المغني»: (٤/ ٤٦٩ - ٤٧١)، و«الفروع»: (٥/ ١٧٦)، و«الإنصاف»: (٧/ ٦١٣ - ٦١٤).
(^٢) في المطبوع: «وأن يسأل» خطأ.
(^٣) «جاز» سقطت من ق.
(^٤) (٢٩٧). وكتب فوقها في س: «متفق عليه» وليس كذلك.
(^٥) س: «كغير».
(^٦) بياض في النسختين.
Jilid 3 · hlm. cetak 692
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.