كتاب الصيام › باب صيام التطوع › مسألة: (ويستحب صيام أيام البيض)
وروى أيضًا من حديث إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله مثله مرفوعًا (^١)، وقال: هذا حديث منكر.
وقال: سُئل أحمد عن هذا الحديث: «مَن وسَّع على أهل يوم عاشوراء؟» فلم يره شيئًا (^٢).
وجملةُ ذلك: أنه يستحبُّ صيام ثلاثة أيام من كلِّ شهر، فإنها تعدل صومَ الدَّهْر، ويستحبُّ أن يكون يوم الاثنين والخميس، وأفضل ذلك (^٤) أن يكون مِن أوسطه، وهي أيام البِيض.
_________
(^١) وأخرجه العقيلي في «الضعفاء»: (٣/ ٢٥٢)، والطبراني في «الكبير»: (١٠/ ٩٤). وفي إسناده الهيصم [تحرف عند الطبراني إلى: الهيثم] بن الشداخ، قال العقيلي: «مجهول، والحديث غير محفوظ». وقال الهيثمي في «المجمع»: (٣/ ١٨٩): «فيه الهيصم بن الشداخ، وهو ضعيف جدًّا». وينظر «الضعيفة»: (١٤/ ٧٤١).
(^٢) بعده بياض في س.
قال في «الفروع» (٥/ ٩٣): «وكره شيخنا [يعني المصنف] ذلك وغيره سِوى صومه، قال: وقول إبراهيم بن محمد بن المنتشر أنه بلغه، لم يَذكر عمن بلغه، وبعضُ الجهال والنواصب ونحوهم وضع في ذلك قُبالة الرافضة، قال: ولم يستحبّ أحد من الأئمة فيه غسلًا ولا كحلًا وخضابًا، ونحو ذلك، والخبر بذلك كذب اتفاقًا». وينظر «مجموع الفتاوى»: (٢٥/ ٣١٢).
(^٣) ينظر «المستوعب»: (١/ ٤٢٦)، و«المغني»: (٤/ ٤٤٥ - ٤٤٦)، و«الفروع»: (٥/ ٨٣)، و«الإنصاف»: (٧/ ٥١٦ - ٥١٧).
(^٤) ليست في س.
Jilid 3 · hlm. cetak 485
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.