قال حرب: سمعت (^١) أحمد يقول: من صام ثلاثة أيام من الشهر فقد صام الشهر كلَّه. يقوله بتوكيد (^٢).
وقال في رواية عبد الله (^٣) عن (^٤) عبد الملك بن قَتادة بن ملحان، عن أبيه: «كان النبي - ﷺ - يأمر بصيام أيام البِيض: ثلاث عشرة، وأربع (^٥) عشرة، وخمس عشرة» (^٦).
قيل له: فصيام ثلاثة أيام من كلِّ شهر يُصام من أول الشهر؟ [ق ٩١] قال: نعم، ولكن يكون قصده لهذه.
وقال في رواية عبد الله (^٧)، عن هُنَيدة (^٨) الخزاعي، عن أمّه قالت: دخلْتُ على أم سلمة، فسألتها عن الصيام؟ فقالت: «كان رسول الله - ﷺ - يأمرني أن أصوم ثلاثةَ أيامٍ من كلِّ شهر أولها الاثنين والخميس» (^٩) ... (^١٠)
وذلك لما تقدَّم عن عبد الله بن عَمرو: أن النبي - ﷺ - قال له: «صُم من
_________
(^١) س: «سألت».
(^٢) بعدها بياض في س.
(^٣) ليس في المطبوع منها.
(^٤) في النسختين: «بن»، خطأ.
(^٥) ق: «ثلاثة .. وأربعة».
(^٦) سيأتي تخريجه.
(^٧) ليس في المطبوع منها.
(^٨) ق: «بن هنيدة»، وس: «عن هنيد».
(^٩) تقدم تخريجه.
(^١٠) بعدها بياض في النسختين، ولفظة «والخميس» تكررت في س.
Jilid 3 · hlm. cetak 486
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.