كتاب الصيام › باب الاعتكاف › مسألة: (ولا يباشر امرأة) › على الرواية الثانية، هل تجب الكفارة إذا وطئ ليلا، أو نهارا فقط؟ فتكون في المسألة ثلاث روايات
وغيرها (^١). ولهذا قال النبي - ﷺ - في العاكف: «هو يَعْكُف الذنوبَ» (^٢) كما قال في الصوم: «الصوم جُنّة» (^٣).
ولهذا كُره للصائم والعاكف والمُحْرِم فضولُ القول والعمل منصوصًا (^٤) في الكتاب والسنة، ولهذا قُرِن العكوف بالصيام إما وجوبًا أو استحبابًا مؤكَّدًا، وجُمِع بينهما في آية واحدة، وقُرِن بالحجِّ في قوله تعالى: ﴿طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ﴾ [البقرة: ١٢٥].
ولفظ هذه الرواية فيما ذكره القاضي (^٥): أنه (^٦) قال في رواية حنبل: وذُكِر له قول ابن شهاب: «من أصاب في اعتكافه، فهو كهيئة المُظاهر» فقال أبو عبد الله: إذا كان نهارًا أوجبتُ عليه [ق ١٢٨] الكفارةَ.
وقال في موضع آخر من مسائل حنبل: إذا واقع المعتكفُ أهلَه، بطل اعتكافُه، وكان عليه أيام (^٧) مكان ما أفسده، ويَسْتَقْبِل ذلك، ولا كفَّارة عليه إذا كان الذي واقع ليلًا، وليس هو واجبًا (^٨) فتجب عليه الكفارة.
_________
(^١) سقطت من س.
(^٢) سبق تخريجه. وهو ضعيف.
(^٣) أخرجه البخاري (٧٤٩٢) وقد سبق.
(^٤) كذا في النسختين، ولعل في الكلام سقطًا.
(^٥) في «التعليقة الكبيرة»: (١/ ٣٨). وذكرها ابن قدامة في «المغني»: (٤/ ٤٧٤).
(^٦) من ق.
(^٧) في «التعليقة»: «أيامًا».
(^٨) في «التعليقة»: «واجب»، خطأ، وسيأتي على الصواب.
Jilid 3 · hlm. cetak 680
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.